[ad_1]
وتضمنت اللائحة عدداً من الشروط لإصدار تراخيص الحفريات عبر مكتب تنسيق المشروعات في البلديات؛ أبرزها تقديم طلب الترخيص والالتزام بضمان الجودة، إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الفنية التي حددتها الوزارة، بما في ذلك الالتزام بالمدد الزمنية وطول المسار المحدد للتراخيص، والتزام الجهة طالبة الترخيص بالتنسيقات التي تمت مع الجهات ذات العلاقة. وحددت اللائحة 30 يوماً لتراخيص أعمال الحفر العامة للطرق السريعة و60 يوماً لبقية الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمحلية، كما حددت 150 يوماً لتراخيص أعمال الطرق السريعة، و300 يوم لتراخيص أعمال الشوارع الرئيسية والفرعية، وللبلدية زيادة مدة الترخيص بما لا يتجاوز مدة تنفيذ المشروع.
وتُلزم اللائحة الجهة الطالبة للترخيص بإشراف مكتب استشاري معتمد، وموافقة الجهات ذات العلاقة على الترخيص، وسداد الجهة الطالبة للترخيص الغرامات البلدية في حال وجودها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وتقديم خطة مرورية (معتمدة من إدارات المرور) في حالة إغلاق الشارع أو تغير مسار الحركة.
[ad_2]
Source link