تنظيم الهيئة السعودية للسياحة: 4 موارد مالية.. و24 اختصاصاً لتحقيق أهدافها – أخبار السعودية

تنظيم الهيئة السعودية للسياحة: 4 موارد مالية.. و24 اختصاصاً لتحقيق أهدافها – أخبار السعودية

[ad_1]

كشف تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أن إقرار مجلس إدارة الهيئة للوائح الإدارية يكون بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيما يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويُعمل بالتنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (اعتباراً من اليوم).

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، يخضع منسوبو الهيئة السعودية للسياحة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير السياحة، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل السعودية وخارجها بحسب الحاجة، وتهدف الهيئة إلى إبراز السعودية وجهة سياحية عالمياً ومحلياً وجذب الزوار إليها وتشجيع السياحة فيها، وتحقيق التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان الارتقاء بمستوى تجربة الزائر؛ بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وللهيئة -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ذات العلاقة- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يلي:

1- وضع الخطط والسياسات اللازمة للتسويق السياحي في المملكة محلياً ودولياً، واستكمال ما يلزم في شأنها.

2- العمل على تسويق الوجهات السياحية في المملكة، واقتراح تطويرها بالتنسيق مع الوزارة.

3- دعم الأنشطة والفعاليات السياحية التي تقيمها الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتسويقها.

4- إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المواقع والوجهات السياحية والمنتجات والخدمات والفعاليات السياحية، وتحديثها دورياً، بالتعاون مع الجهات المعنية.

5- مباشرة الأعمال ذات الصلة بالترويج والتوزيع للعمرة، بما في ذلك تطوير وإدارة أي منصة تعد لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

6- العمل على قياس تجربة الزائر، ووضع المعايير والأدوات والآليات اللازمة لذلك، وتحديد الأولويات والتحديات التي تواجه تجربة الزائر، ومشاركة النتائج وتقارير الأداء مع الوزارة.

7- اقتراح التصاميم والسياسات والإجراءات اللازمة لتهيئة تطوير المواقع والوجهات السياحية التي تحتاج إلى تأهيل أو تحديث، ورفعها إلى الوزارة.

8- العمل مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات ذات محتوى احترافي سياحي، والاستفادة من خبراتها في التسويق السياحي في المملكة.

9- العمل مع القطاع الخاص على تطوير المنتجات السياحية وعرضها في الأسواق والمنصات الخاصة بالتسويق السياحي، محلياً ودولياً.

10- إعداد الدراسات والأبحاث التسويقية عن فرص تطوير تجربة الزائر في المملكة.

11- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال السياحة، داخل المملكة وخارجها؛ وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.

12- القيام بحملات تسويقية داخل المملكة وخارجها للتعريف بالمواقع والمنتجات السياحية في المملكة.

13- إعداد علامات تجارية، وتسجيلها وأي حقوق ملكية فكرية أخرى ذوات صلة بالتسويق السياحي في المملكة باسم الهيئة السعودية للسياحة، وممارسة أي تصرفات تتعلق بها وبالانتفاع منها؛ وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

14- وضع الخطط الإعلامية الداعمة للتسويق السياحي، وتنفيذها داخل المملكة وخارجها.

15- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض السياحية داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يخدم التسويق السياحي في المملكة.

16- تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية لأصحاب المنتجات السياحية في المملكة وتسويقها، ودعم المشاريع السياحية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

17- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة التسويق السياحي، والمساهمة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال، بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية.

18- تسويق الوجهات السياحية التي تشرف عليها الجهات الحكومية المختصة وفقاً لما يتفق عليه مع تلك الجهات.

19- الإشراف على الحملات والإعلانات الترويجية للوجهات السياحية في المملكة.

20- اقتراح الفرص الاستثمارية لوزارة السياحة التي يتطلبها الارتقاء بتجربة السياحة في المملكة لجميع مسارات السياحة التي تحددها الهيئة، وذلك في ضوء إستراتيجية القطاع السياحي.

21- العمل والتنسيق مع الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لوضع سياسة لتسويق الوجهات السياحية، وتوزيع المنتجات السياحية خارج المملكة، بما يكفل تضافر الجهود، ويعزز مكانة المملكة وجهة سياحية عالمية.

22- التنسيق مع القطاع الخاص للتسويق السياحي، وذلك بما يحقق زيادة أعداد الزوار وإنفاقهم المستهدف في استراتيجية القطاع السياحي.

23- العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالوجهات السياحية على إنشاء مكاتب تسويق سياحي للوجهات، والإشراف على خطط التسويق السياحي في تلك المكاتب، وتحديد مستهدفات الزيارة والإنفاق بما يعزز دور القطاع الخاص فيها.

24- تحديد المسارات السياحية في ضوء استراتيجية القطاع السياحي، بالتنسيق مع الوزارة، والعمل مع الجهات المعنية بكل مسار لضمان توفير تجربة سياحية في المملكة متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

وللهيئة، عند إعداد تقارير قياس تجربة الزائر، طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير من الجهات الحكومية أو من القطاع الخاص. وعلى تلك الجهات توفير المعلومات المطلوبة، وتسهيل إجراءات القياس في المواقع والأنشطة التي تشرف عليها، وتوفير ما تطلبه الهيئة من معلومات إضافية في شأن كل مسار سياحي؛ وفقاً لما تحدده الهيئة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.

ويكون للهيئة السعودية للسياحة مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة، وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي، ممثل من وزارة الثقافة، ممثل من وزارة الرياضة، ممثل من وزارة السياحة، ممثل من الهيئة العامة للترفيه، ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني، ممثل من صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى أعضاء لا يزيد عددهم على 3 من المختصين وذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة ويتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

ولا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة عن المرتبة «الخامسة عشرة» أو ما يعادلها، ويختار رئيس مجلس الإدارة من بين أعضاء المجلس -فيما عدا الأعضاء ممثلي «الثقافة، الرياضة، السياحة، الترفيه، الطيران المدني، صندوق الاستثمارات»- نائباً له يحل محله عند غيابه.

ويعد مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة السلطة العليا للهيئةويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:

1- إقرار استراتيجية الهيئة.

2- إقرار الخطط والسياسات اللازمة لتنفيذ إستراتيجية القطاع السياحي.

3- إقرار الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة.

4- إقرار اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

5- إقرار الخطط التشغيلية السنوية.

6- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال.

7- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

8- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية.

9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.

10- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بحسب الإجراءات النظامية.

11- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

12- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو من منسوبي الهيئة.

وللمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، وأن يفوضها ببعض اختصاصاته أو يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهودة إليها والاختصاصات المفوضة بها.

ويجتمع مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه كل 3 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله، ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون منهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

وتُعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر الهيئة، ويجوز عند الحاجة أن تعقد في مكانٍ آخر داخل السعودية أو خارجها، ويجوز عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته بأي من وسائل التقنية، وللمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

ولا يجوز لعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض غيره بالتصويت عنه في غيابه، وعلى العضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في محضر الاجتماع، ولمجلس الإدارة -بحسب ما يقدره رئيس المجلس- إصدار قراراته بالتمرير دون عقد اجتماع، وفي هذه الحالة تُشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار في أول اجتماع لاحق له لإثباته في محضر الاجتماع، ويكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يعينه المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ولا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.

ونص التنظيم على أن يكون للهيئة السعودية للسياحة رئيس تنفيذي، يُعيّن في منصبه ويُعفى منه بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعدّ المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره أو يفوضه به المجلس، وله -على وجه الخصوص- ممارسة الصلاحيات الآتية:

1- إعداد الخطط والسياسات اللازمة لتنفيذ الإستراتيجيات المتعلقة بنشاط الهيئة، ورفعها إلى المجلس.

2- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق الأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

3- إعداد اللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

4- اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة، ورفعهما إلى المجلس.

5- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، تمهيداً لعرضها على المجلس.

6- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها وعرضها على المجلس.

7- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

8- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وله تفويض غيره بذلك.

9- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

10- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

11- إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها بعد موافقة المجلس.

12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.

13- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.

14- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض أي من اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

وحدد تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، عدداً من الموارد للهيئة تتمثل في ما يلي: ما يخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة، المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها، ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، أي مورد آخر يُقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، وتودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في السعودية، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وتكون للهيئة السعودية للسياحة ميزانية سنوية مستقلة، وتعد السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

ووفق التنظيم، ودون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في السعودية؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويُحدّد مجلس الإدارة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

وترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال 90 يوماً من انتهاء السنة المالية، تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها، كما ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، حسابها الختامي، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply