[ad_1]
وكشفت مسودة اللائحة، التزام الجهة الحكومية عند تعديل الاعتماد المستندي بالرفع للوزارة بنموذج موقع من أصحاب الصلاحية في الجهة الحكومية والمراقب المالي لمبررات التعديل وتحديد من يتحمل مصاريف التعديل، وعند طلب تمديد صلاحية الاعتماد يجب أن يكون قبل انتهائه خلال فترة لا تقل عن عشرين يوم عمل، كما يحق للبنك المركزي إجراء تعديلات فنية على الاعتماد المستندي حسب ما تقتضيه الحاجة مع إشعار الجهة الحكومية والوزارة بذلك. ويتم إصدار الاعتماد المستندي لتسهيل عمليات الدفع لشراء المواد أو تنفيذ الخدمات أو الأعمال من خارج المملكة وتلتزم الجهة الحكومية بعمليات التدقيق والمراجعة وإرسال النماذج الخاصة والمستندات اللازمة للوزارة بعد توفر المبررات النظامية لإصدار الاعتماد. كما تلتزم الوزارة بعمليات التدقيق والمراجعة لطلبات الإصدار وجميع العمليات التي تتم على الاعتماد المستندي، وتعميد البنك المركزي بما يلزم، كما يلتزم البنك المركزي بعمليات التدقيق والمراجعة على طلبات الإصدار وجميع العمليات التي تتم على الاعتماد وفق الأنظمة المعتمدة بهذا الشأن وتعميد مراسليه بما يلزم. ويجب ألا يتجاوز إجمالي مبالغ الإصدار والإضافات قيمة العقد، ومنحت اللائحة البنك المركزي صلاحية تحميل الجهة الحكومية مصاريف وعمولات الإقفال في حال عدم إمكانية تحميلها على المستفيد أو المقاول.
[ad_2]
Source link