22 يوماً للموافقة على تراخيص «بيوت التصدير» – أخبار السعودية

22 يوماً للموافقة على تراخيص «بيوت التصدير» – أخبار السعودية

[ad_1]

أكدت مسودة لائحة ترخيص خدمات بيوت التصدير، أنه يقتصر تقديم نشاط خدمات بيوت التصدير على الشركات المرخصة من قبل هيئة تنمية الصادرات السعودية، ولا يعفي حصول المرخص على ترخيص من أي متطلبات أخرى، وفق ما تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

وأشارت المسودة، إلى أنه تتم دراسة الطلب واستقبال الطلبات إلكترونياً، وفي حال توافرت المتطلبات تصدر موافقة لطالب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 22 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وأوضحت المسودة أن متطلبات الحصول على ترخيص بيوت التصدير تشمل ما يلي:

نموذج طلب الترخيص للنموذج الذي تحدده الهيئة، على أن يكون التصدير أحد الأنشطة الرئيسية للشركة، وشهادة الزكاة والضريبة سارية المفعول، وسداد المقابل المالي وسداد الغرامات المالية، إن وجدت.

وحددت المسودة خدمات بيوت التصدير بإدارة عملية التصدير نيابة عن المصنعين ومزودي الخدمات، وتقديم الخدمات التالية كافة: خدمات إجراءات ما قبل البيع والمتمثلة بإجراء دراسات الجدوى، وتقييم السوق المستهدف، وإعداد إستراتيجية دخول السوق، وتحديد الأسعار، وخدمات تنفيذ المبيعات وتشمل التفاوض على إبرام العقود، وتوقيعها، والحصول على تراخيص التصدير، والشحن، ومعالجة المدفوعات والاسترداد، والتوزيع، وخدمات التسويق من خلال إعداد إستراتيجية للتسويق والتواصل، وجذب العملاء المحتملين، وخدمات التوزيع عن طريق وضع خطط لتوزيع السلع والمنتجات والخدمات، وتحديد شركاء التوزيع وإدارتهم، وتقديم الدعم والمشورة للمصدرين في اختيار الأسواق والدول المستهدفة وإجراءات البيع والاستيراد.

حالات إلغاء الترخيص

لفتت اللائحة، إلى أنه في حال قررت الهيئة رفض طلب الترخيص، يجب أن يكون قرارها مسبباً، وتبلغ مقدم الطلب بذلك كتابياً أو الكترونياً مع بيان الأسباب، ولمقدم الطلب التقدم بتظلم للجنة ، أما في حال طلبت الهيئة استكمال النواقص على مقدم الطلب استكمالها خلال 15 يوم عمل، وفي حال عدم الالتزام بذلك دون عذر مقبول من الهيئة يعد الطلب مرفوضا، حكما، ولمقدم الطلب التقدم بتظلم للجنة في هذا الشأن؛ وفق أحكام المادة.

ويتم تعليق الترخيص إذا أخل المرخص له بأي من التزامات المرخص له لمدة لا تتجاوز السنة، ولا يمارس المرخص له تقديم خدمات بيوت التصدير إلى حين استكمال المتطلب، وفي حال عدم استكمال المتطلب خلال المدد المحددة في المادة 15 يتم إلغاء الترخيص. ويتم إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية: مخالفة المرخص له أحكام هذه اللائحة أو الأنظمة أو اللوائح المعمول بها في المملكة، وعدم مزاولة المرخص له نشاط تقديم خدمات بيوت التصدير خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص، وإخلال المرخص له بأي من التزامات المرخص له المنصوص عليها في هذه اللائحة.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply