[ad_1]
وأكد المشروع أنه يشترط للترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية للمنشآت التي تقدمها من خلال الوسائل الإلكترونية الآتي: ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له، بالمنصة الإلكترونية للهيئة، والتعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب.
وتضمن المشروع التعهد بنشر كافة بيانات المزادات العقارية المقامة على منصة المرخص له في المنصة الإلكترونية للهيئة، والحصول على كافة التراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط، من الجهات ذات العلاقة، وربط المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطني، ودخول المستفيدين للوسيلة الإلكترونية عن طريقه.
وشددت اللائحة على أن المرخص له بممارسة خدمة المزادات العقارية عليه أن يتحلى بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل، وعدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل، وبذل العناية المهنية بحرص وإخلاص لتحقيق أفضل الأسعار، وحفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري. ويلتزم المرخص بإقامة المزاد العقاري، خلال مدة سريان عقد الوساطة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص في إقامة المزاد العقاري، والإعلان عن نشرة المزاد العقاري قبل خمسة أيام بحد أدنى من تاريخ إقامته.
عقد الوساطة
أوضحت اللائحة أن على المرخص له تضمين عقد الوساطة لتقديم خدمة المزادات العقارية مع إيضاح عدة معلومات منها: طريقة إقامة المزاد العقاري، وتاريخه، ومدته، ونوع التصرف بالعقار، والحد الأدنى لقيمة الترسية المقبولة للتصرف في العقار بعد المزايدة، والحد الأدنى لقيمة بدء المزاد العقاري، ومبلغ الدخول في المزايدة -إن وجد- على ألا يتجاوز المبلغ نسبة 5% من القيمة التقديرية للعقار؛ بناءً على تقييم من مقيم معتمد، والمدة الزمنية المحددة للترسية على السعر الأعلى بعد المزايدة وإمكانية تمديدها لمدة مماثلة مرة واحدة، وآليات ومدد تسلُّم وتسليم الثمن بعد الترسية. وبينت اللائحة أن على المرخص له عند التقدم للهيئة بطلب إقامة المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية للهيئة، تعبئة النموذج المعتمد قبل إقامته بـ15 يوماً بحدٍ أدنى، وأن تدرس الهيئة طلب إقامة المزاد العقاري خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من اكتمال الطلب، وللهيئة عند الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار مقدم الطلب، وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك.
[ad_2]
Source link