[ad_1]
أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد بن تركي الخثلان أن عمّال المنازل والسائقين وغيرهم من العمالة المسلمة مخاطبون بدفع زكاة الفطر بأنفسهم، فلا يلزم الكفيل دفعها عنهم إلا إن تبرع الكفيل بدفعها عنهم بإذنهم فلا بأس وهو مأجور على ذلك إن شاء الله. موضحاً أن ذلك خاص بالعمالة المسلمة أما غير المسلمين من الخدم والسائقين وغيرهم فلا تدفع زكاة الفطر عنهم لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير.
وذهب الخثلان إلى أن إخراج زكاة الفطر عن الجنين مستحبة وليست واجبة؛ لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يدفعها عن الجنين. وهذا إذا كان عمر الجنين أربعة أشهر فأكثر، أما إذا كان عمره أقل من أربعة أشهر فلا تدفع عنه؛ لكونه لم تنفخ فيه الروح فلم يصبح إنساناً، والإنسان مكون من روح وجسد، والجنين قبل الأشهر الأربعة إما نطفة أو مضغة أو علقة لم تنفخ فيها الروح، مشيراً إلى أن المستحقين لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها من يقبلها ممن لم يظهر عليه غنى.
[ad_2]
Source link