[ad_1]
الارتفاعات والمركبات الفضائية
بحسب مسودة نظام الفضاء (اطلعت عليها «عكاظ»)، تتولى الوكالة السعودية للفضاء وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أعمال النظام، وعرف النظام حملات الجسم الفضائي والأنشطة الفضائية وأنشطة الارتفاعات العالية أو منطقة العمليات الفضائية والرحلات الداعمة للأنشطة الفضائية والمنطقة ذات الميزة الفلكية والأنظمة الفضائية وإطلاق الأجسام والمركبات الفضائية، ومواقع الإطلاق، ومنصاته، ومنطقة العمليات الفضائية والبيانات الفضائية وأنظمة الملاحة الفضائية والأقمار الصناعية المصممة لتحديد معالم الإحداثيات والوقت والارتفاعات الجغرافية، وتحديد وقياس التغير في السرعة والزمن والاتجاه والحركة للأجسام السطحية والمائية والجوية وعمليات جمع ورصد وتلقي المعلومات حول الأرض ومراجعة وقياس الإشعاعات والانعكاسات لعناصر سطح الأرض وبنيتها والبحث في مواردها الطبيعية وأوصافها ومحيطاتها وغلافها الجوي، وإجراء المسح البيئي والبشري، وذلك للأغراض العلمية والاجتماعية والاقتصادية والدفاعية، والأمنية، من خلال كافة عمليات المسح التي تتم في الفضاء.
وتضمن النظام الأنشطة المتعلقة بالفضاء وتهدف لتعزيز الأنشطة الفضائية ودعمها، وتتقاسم التقنيات معها وتستخدم فيها تقنيات هندسة علوم وأبحاث الفضاء وتشمل الرحلات الداعمة للأنشطة الفضائية، والتي لا تخضع لنظام الطيران المدني. والأنشطة التي تتم على ارتفاعات عالية سواء تمت مباشرتها في الإقليم أو تضمنت إشراك طائرة أو مركبة محلقة مسجلة في المملكة. وأنشطة السلامة والحماية الفضائية لمرافق البنية التحتية الفضائية والأنشطة المتعلقة بتسجيل وجمع وتداول وحيازة وبيع وشراء الأحجار النيزكية أو الأحجار الكونية، والإبلاغ عنها واستكشاف ما يقع منها في الإقليم. والبرامج التدريبية المتخصصة والمتعلقة بمجالات الفضاء، وخدمات التأهيل والترشيح لرحلات الفضاء، وخدمات التأهيل البدني والصحي والوقائي. وأوضح النظام أنشطة البحث العلمي والتطوير والبرامج التحفيزية بحيث يراعى عند إنشاء الأنظمة الفضائية وأنظمة الصواريخ والبنى التحتية والتقنية أن تكون مشتملة على التصاميم الفنية، والمعلومات المتعلقة بالتصنيع، والتجميع، ونتائج البحث العلمي والاختبارات لأي مكونات أو أجزاء لنظم التشغيل، بما في ذلك التقارير اللازمة والضرورية، وفقاً لما تحدده اللوائح.
حظر نقل الأصول أو التنازل
بموجب النظام يحظر على أي شخص أن يشغل جسماً فضائياً، أو أن يقوم بتنفيذ أية أنشطة خاضعة لأحكام النظام واللوائح دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ومنح النظام الهيئة في حالات الطوارئ والحالات اللازمة التنسيق على حماية الصحة العامة أو سلامة الممتلكات ومصالح الأمن الوطني ولأغراض الامتثال للالتزامات الدولية للمملكة بأن تقوم بإعفاء الشخص المعني من الحصول على الترخيص أو الاستثناء من أية اشتراطات تتعلق به ويحظر التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة ويترتب على مخالفة ذلك مسؤولية المتنازل والمتنازل إليه التضامنية، كما يحظر نقل أي أصول أو التنازل عنها للغير على نحو ينطوي على وضع التحكم الفعال بالجسم الفضائي عن بعد، أو التحكم بأجهزة المراقبة أو الأنظمة الفضائية أو عمليات التشغيل المرخص بها إلى شخص خارج الإقليم ولا يخضع لأحكام النظام واللوائح، ويراعى عند عدم وجود اتفاقية خاصة مع الدولة التي يتواجد فيها المشغل أو الشخص الذي تم نقل تلك الأصول أو العمليات إليه، أن تتضمن الموافقات أو الإجراءات ما يحقق مصالح المملكة وتعويضها من قبل المشغل الذي تم نقل هذه الأصول إليه، أو تم التنازل عنها إليه، وذلك في سياق تحمل المملكة للمسؤولية الدولية عن الأنشطة الفضائية.
وتحدد اللوائح المتطلبات والشروط التي يلزم على المشغل استيفاؤها قبل القيام بأي عملية اندماج مع مشغلين آخرين داخل الإقليم أو خارجه، أو ما يلزم على المشغل استيفاؤه قبل شرائه لما تبلغ نسبته (5%) أو أكثر من أسهم أو حصص مشغل آخر مرخص له بالعمل في المملكة.
وتناول النظام تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الفضائية وتراخيص أنشطة الرحلات الفضائية المأهولة، إذ يجب على أي شخص يرغب في تقديم خدمات الاتصالات الفضائية الثابتة أو المتنقلة أن يحصل على الموافقة المبدئية المسبقة من الهيئة، على أن يصدر الترخيص النهائي المتعلق بتقديم خدمات الاتصالات من الهيئة وفقاً لنظام الاتصالات وتقنية والمعلومات ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية ذات الصلة بقطاع الاتصالات.
وبموجب النظام تحدد اللوائح الاشتراطات والمتطلبات التي يجب على المشغل أو الشخص المرخص له التقيد بها قبل إشراك أي شخص طبيعي في رحلة فضائية،
وتناول النظام تراخيص استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية والسلع ذات الاستخدام المزدوج، إذ يحظر على المشغل أو الشخص المرخص له استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
خطط التخفيف من الحطام
توضح اللوائح الأحكام المتعلقة التزامات المشغل أو الشخص المرخص له باستخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية والمتعلقة بالبلاغات والإشعارات عن أي واقعة أو حادث أو أضرار، وأية مخاطر تتم مواجهتها والتدابير التي يجب أن تتم مباشرتها للحد من المخاطر التي قد تنجم عن هذه الاستخدامات. وتلتزم الهيئة بمراعاة الأنظمة المتعلقة بالرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الصادرة بالمملكة، وذلك بما يتناسب مع متطلبات استخدام مصادر الطاقة النووية الفضائية أو السلع ذات الاستخدام المزدوج. وتعمل الهيئة على تخصيص ومراقبة الطيف الترددي لأغراض علم الفلك وتنسق مع الأجهزة الحكومية المختصة في كل ما من شأنه تخصيص المناطق ذات الميزة وحمايتها، وضع المواصفات والمتطلبات الفنية اللازمة، التنسيق، وضع آليات وطرق التعامل مع الأشجار والغطاء النباتي والحفاظ على البيئة، طرق التعامل مع أية عوامل جيولوجية أو جغرافية من شأنها إعاقة وتقويض عمل أي أجهزة أو معدات فلكية.
وأكد النظام على المشغل الذي يشغل جسماً فضائياً أو الشخص الذي يقوم بتطويره أو تنفيذ أنشطة فضائية فيه بشكل مستقل أن يلتزم بتدابير وخطط التخفيف من الحطام الفضائي والحد من آثاره، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. على أن توضح اللوائح الأحكام والالتزامات الأخرى التي يجب على المشغل التقيد بها ومن ذلك على سبيل المثال البلاغات والإخطارات المتعلقة بنشوء الحطام الفضائي، وأي واقعة أو حادث يتعرض له جسم أو مركبة فضائية كفقدان السيطرة والتحكم أو الاصطدام بحطام فضائي أو أجسام فضائية أو كونية أخرى، التدابير والخطط اللازمة للتخفيف من نتائج وآثار أية مخاطر تتعلق بالحطام الفضائي، والتقارير الدورية بشأن متابعة الالتزامات المتعلقة بهذا الشأن
من يتحمل التعويض ؟
تناول النظام أحكام المسؤولية والتأمين والضمانات، إذ يتحمل المشغل من حيث الأصل مسؤولية التعويض الكامل والمطلق عن أي أضرار تحدث على سطح الأرض أو للطائرات أثناء طيرانها نتيجة ممارسته لعمليات الأنشطة الفضائية. ويكون المشغل مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالأجسام الفضائية الأخرى. وأبان النظام التأمين والضمانات وأوجب على المشغل الذي يقوم بنشاط فضائي وفقاً لأحكام النظام أن يحوز على وثيقة تأمين ضد المسؤولية التي قد يتم تكبدها في سياق النشاط المرخص به، للتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بطرف ثالث بسبب نشاطه الفضائي.
ويراعى عند تقدير التعويض حجم مركبة الإطلاق أو أي جسم فضائي آخر يتم إطلاقه منها، والخصائص الفنية والصعوبات التقنية والظروف المحيطة بموقع الإطلاق وأسواق التأمين المحلية والأجنبية.
وفي ما يتعلق بالطوارئ والأزمات أوجب النظام أن يتم تنفيذ وتشغيل الأنشطة الخاضعة لأحكام النظام وفق أسس السلامة والأمن الفضائي التي تضعها الهيئة كتلك المرتبطة بصحة وسلامة الأشخاص والبيئة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وغيرها من العناصر ذات العلاقة.
وتنسق الهيئة مع الهيئة العامة للطيران المدني في ما يتعلق بمتطلبات سلامة الحركة الجوية وعلى الجهات الحكومية المختصة والمعنية بالسلامة والحماية المدنية التنسيق مع الهيئة بشأن إجراءات ومتطلبات السلامة المتعلقة بسقوط أجسام فضائية أو نيازك من الفضاء الخارجي على الإقليم، وفي حالات نشوء أية تهديدات على الأمن الوطني أو مصالح المملكة أو وجود مخاطر جسمية على الصحة والسلامة العامة سواء كانت تلك التهديدات على مستوى إقليمي أو دولي.
الرقابة والتفتيش والتحقيق
يكون للمفتشين والمحققين صفة الضبطية القضائية في سبيل إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام النظام واللوائح ويقومون بممارسة مهامهم وصلاحياتهم، من خلال استدعاء أو استجواب أي شخص مؤهل أو قادر على تقديم معلومات جوهرية تتعلق بموضوع التحقيق أو يعتقد بأن في حوزته أو عهدته أية مستندات أو معلومات لها تأثير في موضوع التحقيق بشأن أي حادث أو واقعة أو أضرار. وللهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والقطاعات الأمنية المعنية وضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة.
ويحظر على أي شخص خاضع لإجراءات التحقيق بموجب أحكام هذا الفصل إعاقة الأشخاص المكلفين بذلك نظاماً، أو الإخفاق في تقديم ما يطلب منه مما يكون تحت يده أو حيازته أو مسؤوليته نظاماً وللهيئة الحق بالاستعانة بأي شخص مؤهل وذي خبرة لإجراء التحقيقات المتعلقة بالواقعة أو الحادث أو الأضرار ذات العلاقة، وللرئيس أو من يفوضه-بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية إن لزم- نشر النتائج الأولية المتعلقة بالتحقيقات بما يحقق المصلحة العامة ضمن إطار صناعة القطاع الفضائي.
المخالفات والعقوبات
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز عشرة ملايين ريال – وذلك عن كل واقعة محددة وموصوفة بشكل محدد وتشكل بذاتها مخالفة – كل شخص يثبت مخالفته لحكم من أحكام النظام أو اللوائح الصادرة بناء عليه، وذلك على كل من خالف أحكام النظام بممارسة نشاط خاضع لأحكام النظام أو اللوائح دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
وكل من قدم معلومات كاذبة أو مضللة للهيئة، أو امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة، أو أعاق أو عرقل أو منع الأشخاص المختصين بالرقابة والتفتيش والتحقيق من ممارسة مهامهم المكلفين بها وفقا لأحكام النظام واللوائح.
أو من خالف أحكام السلامة اللازمة لممارسة النشاط الفضائي والمتطلبات والإجراءات اللازمة لتسجيل وتحديث البيانات والمعلومات المتعلقة بأي جسم فضائي.
وتضاعف العقوبات في حال العود والتكرار لأي مخالفة. وللهيئة أن تضع تصنيفا للعقوبات والمخالفات على نحو يتم فيه مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة المقررة بشأنها ويراعى فيها مستوى الصلاحية في اعتماد العقوبة المقررة وحوكمتها على نحو شفاف وواضح ويصدر هذا التصنيف بقرار من المجلس بعد عرضه على اللجنة.
وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية الناشئة عن مخالفة أحكام النظام واللوائح.
var securepubads = document.createElement('script'); securepubads.async = true; securepubads.type="text/javascript"; securepubads.src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js";
/* var GTM = document.createElement('script'); var contentGTM= document.createTextNode("(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l="+l:"';j.async=true;j.src="https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id="+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-WC4XJJZ');"); GTM.appendChild(contentGTM); */
var script_facebook = document.createElement('script'); script_facebook.async = true; script_facebook.crossorigin = 'anonymous'; script_facebook.src="https://connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v3.3&appId=1311831502273243&autoLogAppEvents=1";
var effectivemeasure = document.createElement('script'); var contenteffectivemeasure= document.createTextNode("(function(){var em = document.createElement('script');em.type="text/javascript";em.async = true;em.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://me-ssl' : 'http://me-cdn') + '.effectivemeasure.net/em.js';var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(em, s);})();"); effectivemeasure.appendChild(contenteffectivemeasure);
var noscript_effectivemeasure = document.createElement('noscript'); var noscript_img_effectivemeasure = document.createElement('img'); noscript_img_effectivemeasure.setAttribute("alt", "Okaz Effective Measure"); noscript_img_effectivemeasure.setAttribute("style", "position:absolute; left:-5px;"); noscript_img_effectivemeasure.src="https://me.effectivemeasure.net/em_image"; noscript_effectivemeasure.appendChild(noscript_img_effectivemeasure);
var script_addthis = document.createElement('script'); script_addthis.setAttribute("type", "text/javascript"); script_addthis.setAttribute("defer", "defer"); script_addthis.setAttribute("rel", "preconnect"); script_addthis.src = "//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-57d7a6b3b67f6bef";
setTimeout( function(){ // document.getElementsByTagName('HEAD').item(0).appendChild(GTM); document.getElementsByTagName('HEAD').item(0).appendChild(securepubads); document.getElementsByTagName('BODY').item(0).prepend(effectivemeasure); document.getElementsByTagName('BODY').item(0).prepend(noscript_effectivemeasure);
},3000 );
var initiate = 1; function initialize(){ if(initiate==1){ initiate = 0;
document.getElementsByTagName('BODY').item(0).prepend(script_facebook); // stopped by layout team because maybe it's not used // document.getElementsByTagName('BODY').item(0).prepend(script_Twitter);
if($("#lightgallery").length){ $('head').append(''); var lightgallery = document.createElement('script'); lightgallery.async = false; lightgallery.type="text/javascript"; lightgallery.src="https://www.okaz.com.sa/js/lightgallery-all.min.js"; document.getElementsByTagName('HEAD').item(0).appendChild(lightgallery);
setTimeout( function(){ lightGalleryLoad(); },2000 );
function lightGalleryLoad() { $('#lightgallery').lightGallery({ selector: '.itemLightGallery' }); } }
document.head.appendChild(script_addthis);
} }
document.addEventListener("mousemove", initialize); document.addEventListener("scroll", initialize); document.addEventListener("touchstart", initialize);
[ad_2]
Source link