“التحرش” حالات فردية في المجتمع السعودي.. والعقوبات الرادعة للمتج

“التحرش” حالات فردية في المجتمع السعودي.. والعقوبات الرادعة للمتج

[ad_1]

الرشدان لـ”سبق”: صيانة لخصوصية الفرد وكرامته التي كفلتها الشريعة والأنظمة

أوضح المحامي والمستشار القانوني مشعل الرشدان لـ “سبق” أن قضايا التحرش تُعد حالات فردية ولا تعبّر عما هو معروف عن المجتمع السعودي من محافظة وما يتمتع به من انضباطية والتزام داخل البلد وخارجه.

وأضاف أن حالات التحرش تعد أمرًا طبيعيًا في أي مجتمعات إنسانية وفي أي دولة، والمجتمع السعودي ليس استثناءً في ذلك، وعلى الرغم من محدودية الحالات وقلتها في المملكة إلا أن الدولة شرعت أنظمة صارمة للضرب بيد من حديد تجاه أي تجاوزات تصدر ومن تسول له نفسه بالتعدي على الآخرين.

وأبان “الرشدان” أن المادة الثانية من نظام مكافحة جريمة التحرش تهدف إلى الحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.

وقال إن النظام فصل العقوبات المحددة، لتشمل السجن لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من ارتكب جريمة تحرش وقد تتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

وبيّن المحامي مشعل الرشدان أنه في الآونة الأخيرة تمت إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش وتنص على أنه: “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.

“التحرش” حالات فردية في المجتمع السعودي.. والعقوبات الرادعة للمتجاوزين


سبق

أوضح المحامي والمستشار القانوني مشعل الرشدان لـ “سبق” أن قضايا التحرش تُعد حالات فردية ولا تعبّر عما هو معروف عن المجتمع السعودي من محافظة وما يتمتع به من انضباطية والتزام داخل البلد وخارجه.

وأضاف أن حالات التحرش تعد أمرًا طبيعيًا في أي مجتمعات إنسانية وفي أي دولة، والمجتمع السعودي ليس استثناءً في ذلك، وعلى الرغم من محدودية الحالات وقلتها في المملكة إلا أن الدولة شرعت أنظمة صارمة للضرب بيد من حديد تجاه أي تجاوزات تصدر ومن تسول له نفسه بالتعدي على الآخرين.

وأبان “الرشدان” أن المادة الثانية من نظام مكافحة جريمة التحرش تهدف إلى الحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.

وقال إن النظام فصل العقوبات المحددة، لتشمل السجن لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من ارتكب جريمة تحرش وقد تتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

وبيّن المحامي مشعل الرشدان أنه في الآونة الأخيرة تمت إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش وتنص على أنه: “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.

16 أغسطس 2021 – 8 محرّم 1443

11:19 PM


الرشدان لـ”سبق”: صيانة لخصوصية الفرد وكرامته التي كفلتها الشريعة والأنظمة

أوضح المحامي والمستشار القانوني مشعل الرشدان لـ “سبق” أن قضايا التحرش تُعد حالات فردية ولا تعبّر عما هو معروف عن المجتمع السعودي من محافظة وما يتمتع به من انضباطية والتزام داخل البلد وخارجه.

وأضاف أن حالات التحرش تعد أمرًا طبيعيًا في أي مجتمعات إنسانية وفي أي دولة، والمجتمع السعودي ليس استثناءً في ذلك، وعلى الرغم من محدودية الحالات وقلتها في المملكة إلا أن الدولة شرعت أنظمة صارمة للضرب بيد من حديد تجاه أي تجاوزات تصدر ومن تسول له نفسه بالتعدي على الآخرين.

وأبان “الرشدان” أن المادة الثانية من نظام مكافحة جريمة التحرش تهدف إلى الحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.

وقال إن النظام فصل العقوبات المحددة، لتشمل السجن لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من ارتكب جريمة تحرش وقد تتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

وبيّن المحامي مشعل الرشدان أنه في الآونة الأخيرة تمت إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش وتنص على أنه: “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply