[ad_1]
وتقدم المبادرة، بحسب (معلومات اطلعت عليها «عكاظ») خدمات عدة، من ضمنها خدمة التنقل الوظيفي وخدمة الخروج والعودة وخدمة الخروج النهائي التي تتوفر عبر منصتي «أبشر» و«قوى» وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.
وتسمح خدمة التنقل الوظيفي للعاملين الوافدين بين منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وشروط التعاقد بين صاحب العمل والعامل الوافد. ولا يوجد أي رسوم إضافية على خدمة التنقل الوظيفي عبر منصة «قوى».
ونصت شروط أهلية العامل للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي، على أن يكون العامل من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، أن يكمل السنة الأولى له لدى صاحب العمل الحالي من أول دخول له للمملكة، أن يكون لدى العامل عقد عمل موثق، وجود عرض وظيفي يقدم عبر منصة قوى من قبل صاحب العمل الجديد، تقديم إشعار لصاحب العمل الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة مدة الإشعار.
وسمحت المبادرة للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراطات في حالات محددة، تتضمن، عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر منذ دخول العامل، وعدم دفع أجر العامل لـ3 أشهر متتالية، وتغيب صاحب العمل لسفر أو سجن أو وفاة، وانتهاء رخصة عمل الوافد أو إقامته، وقيام العامل بالإبلاغ عن تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركاً في التستر، وخلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل وعدم التزام صاحب العمل بحضور جلسات التقاضي أو التسوية الودية.
وتتيح المبادرة للعامل الاستفادة من خدمتي «الخروج النهائي» و«الخروج والعودة» عبر منصة أبشر وبشكل آلي خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهاء العقد. واستثنت المبادرة العمالة المنزلية.
ويؤكد وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي في تصريحات سابقة على أن المبادرة تبين أن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، ولا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.
وأوضح الحربي أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد بشروطه الجزائية، وحين الاختلاف عليها فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبتّ فيها.
وأشار إلى أن التزامات العامل وإجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى تعدّ واحدة، سواء أكان العامل مواطناً أو مقيماً، ويكون العامل ملزماً بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استناداً على أمر العهدة، وأن العقد الموحد فيه مساحة حرية وغير مقيد بالاشتراطات، لكنه يصبح مقيداً وملزماً للطرفين حال الموافقة عليه منهما، وينبغي أن تكون وفق آلية توثيق العقود المرتبطة بنظام «أبشر»، بينما للالتزامات الأخرى لصاحب العمل الحق في المطالبة بها عبر الجهات ذات العلاقة.
ولفت الحربي النظر إلى أن للعامل الحق في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي أو الخروج والعودة في حال انتهاء العقد، ولا يمنع من انتقال العامل قبل 60 يوماً، وعلى العامل أن يغادر أراضي المملكة إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها وينتقل إليها خلال المدة المحددة.
[ad_2]
Source link