“الجزائية” تحدّد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على أحد ال

“الجزائية” تحدّد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على أحد ال

[ad_1]

في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وفق المادة 57

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصّصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي – سعودي الجنسية – بموجب الهوية الوطنية رقم (1060157052)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكن الجهة المختصّة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الإثنين الموافق 16 / 8 / 1442هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدّد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصّت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

“الجزائية” تحدّد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على أحد المتهمين


سبق

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصّصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي – سعودي الجنسية – بموجب الهوية الوطنية رقم (1060157052)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكن الجهة المختصّة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الإثنين الموافق 16 / 8 / 1442هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدّد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصّت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

07 مارس 2021 – 23 رجب 1442

11:10 AM


في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وفق المادة 57

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصّصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي – سعودي الجنسية – بموجب الهوية الوطنية رقم (1060157052)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكن الجهة المختصّة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الإثنين الموافق 16 / 8 / 1442هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدّد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصّت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply