رسائل توعوية.. “التأمينات” تعرّف بحقوق المشترك في فرع الأخطار الم

رسائل توعوية.. “التأمينات” تعرّف بحقوق المشترك في فرع الأخطار الم

[ad_1]

أوضحت الحالات التي يتم فيها اعتبار إصابة عمل وما يُقدم من عناية طبية

بثّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عديداً من الرسائل المختلفة للتعريف بحقوق المشترك في فرع الأخطار المهنية، ضمن جهود المؤسسة في توعية عملائها.

وتضمنت الرسائل تعريفاً وتوضيحاً لعديد من الحقوق والمنافع، ومن ذلك منافع الأخطار المهنية، حيث يطبق نظام الأخطار المهنية على جميع العاملين في سوق العمل السعودي، ونسبة الاشتراك فيه 2 % من الأجر الخاضع للاشتراك يتم دفعها بالكامل من قِبل صاحب العمل.

وتضمنت الرسائل أيضاً توضيحاً للحالات التي يتم فيها اعتبار الإصابة إصابة عمل، وإلى ما يقدمه نظام الأخطار المهنية من عناية طبية، وبدلات يومية لفترة الإجازة المرضية، والتعويضات النقدية في حال نتج عنها عجز مستديم، إضافة إلى توضيح للمدة اللازمة للإبلاغ عن إصابة العمل.

ويلزم على المصاب أو مَن ينوب عنه الالتزام بإبلاغ صاحب العمل خلال 7 أيام من تاريخ وقوع الإصابة، كما يلتزم صاحب العمل أو مَن ينوب عنه بإبلاغ المؤسسة خلال 3 أيام من تاريخ إبلاغه.

يأتي ذلك في سياق الحملات المستمرة التي تقوم بها المؤسسة لنشر الوعي التأميني بين عملائها وتنمية الثقافة التأمينية التي تمكنهم من معرفة حقوقهم والمحافظة عليها.

رسائل توعوية.. “التأمينات” تعرّف بحقوق المشترك في فرع الأخطار المهنية


سبق

بثّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عديداً من الرسائل المختلفة للتعريف بحقوق المشترك في فرع الأخطار المهنية، ضمن جهود المؤسسة في توعية عملائها.

وتضمنت الرسائل تعريفاً وتوضيحاً لعديد من الحقوق والمنافع، ومن ذلك منافع الأخطار المهنية، حيث يطبق نظام الأخطار المهنية على جميع العاملين في سوق العمل السعودي، ونسبة الاشتراك فيه 2 % من الأجر الخاضع للاشتراك يتم دفعها بالكامل من قِبل صاحب العمل.

وتضمنت الرسائل أيضاً توضيحاً للحالات التي يتم فيها اعتبار الإصابة إصابة عمل، وإلى ما يقدمه نظام الأخطار المهنية من عناية طبية، وبدلات يومية لفترة الإجازة المرضية، والتعويضات النقدية في حال نتج عنها عجز مستديم، إضافة إلى توضيح للمدة اللازمة للإبلاغ عن إصابة العمل.

ويلزم على المصاب أو مَن ينوب عنه الالتزام بإبلاغ صاحب العمل خلال 7 أيام من تاريخ وقوع الإصابة، كما يلتزم صاحب العمل أو مَن ينوب عنه بإبلاغ المؤسسة خلال 3 أيام من تاريخ إبلاغه.

يأتي ذلك في سياق الحملات المستمرة التي تقوم بها المؤسسة لنشر الوعي التأميني بين عملائها وتنمية الثقافة التأمينية التي تمكنهم من معرفة حقوقهم والمحافظة عليها.

23 نوفمبر 2020 – 8 ربيع الآخر 1442

10:16 AM


أوضحت الحالات التي يتم فيها اعتبار إصابة عمل وما يُقدم من عناية طبية

بثّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عديداً من الرسائل المختلفة للتعريف بحقوق المشترك في فرع الأخطار المهنية، ضمن جهود المؤسسة في توعية عملائها.

وتضمنت الرسائل تعريفاً وتوضيحاً لعديد من الحقوق والمنافع، ومن ذلك منافع الأخطار المهنية، حيث يطبق نظام الأخطار المهنية على جميع العاملين في سوق العمل السعودي، ونسبة الاشتراك فيه 2 % من الأجر الخاضع للاشتراك يتم دفعها بالكامل من قِبل صاحب العمل.

وتضمنت الرسائل أيضاً توضيحاً للحالات التي يتم فيها اعتبار الإصابة إصابة عمل، وإلى ما يقدمه نظام الأخطار المهنية من عناية طبية، وبدلات يومية لفترة الإجازة المرضية، والتعويضات النقدية في حال نتج عنها عجز مستديم، إضافة إلى توضيح للمدة اللازمة للإبلاغ عن إصابة العمل.

ويلزم على المصاب أو مَن ينوب عنه الالتزام بإبلاغ صاحب العمل خلال 7 أيام من تاريخ وقوع الإصابة، كما يلتزم صاحب العمل أو مَن ينوب عنه بإبلاغ المؤسسة خلال 3 أيام من تاريخ إبلاغه.

يأتي ذلك في سياق الحملات المستمرة التي تقوم بها المؤسسة لنشر الوعي التأميني بين عملائها وتنمية الثقافة التأمينية التي تمكنهم من معرفة حقوقهم والمحافظة عليها.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply