[ad_1]
حيثيات قرار {الجنائية} بخصوص فلسطين
الأحد – 25 جمادى الآخرة 1442 هـ – 07 فبراير 2021 مـ رقم العدد [
15412]
قررت المحكمة الجنائية الدولية أن ولايتها فيما يخص حالة فلسطين تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (إ.ب.أ)
لندن: «الشرق الأوسط»
أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، أول من أمس، قرارها بخصوص طلب مدعي المحكمة فيما يخص الولاية الإقليمية داخل فلسطين. وقررت الدائرة، بأغلبية الآراء، أن الولاية الإقليمية للمحكمة فيما يخص الحالة في فلسطين، الدولة الطرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتحديداً قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
فما حيثيات هذا القرار؟
أشارت الدائرة التمهيدية الأولى، في قرارها، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة دستورياً بالبت في المسائل المتعلقة بالدولة التي من شأنها إلزام المجتمع الدولي. ومن خلال حكمها المتعلق بالنطاق الإقليمي لولايتها القضائية، فإن الدائرة لا تفصل في نزاع حدودي بموجب القانون الدولي، ولا تحكم مسبقاً في مسألة أي حدود مستقبلية، وإنما الغرض الوحيد من وراء الحكم الصادر عن الدائرة يتركز في تحديد الولاية الإقليمية للمحكمة، بحسب ما جاء في نص الحكم الذي وزعته المحكمة.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى قد نظرت في طلب المدعي، وكذلك مذكرات مقدمة من دول ومنظمات ومفكرين آخرين شاركوا بصفة صديق للمحكمة، بجانب مجموعات من الضحايا. وقضت الدائرة بأنه، وفقاً للمعنى العادي لشروطها في إطارها، وفي ضوء موضوع النظام الأساسي والغرض منه، فإن الإشارة إلى «الدولة التي وقع على أرضها السلوك المعني» في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي يجب تفسيرها بصفتها إشارة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي.
وخلصت الدائرة إلى أنه بغض النظر عن وضعها في ظل القانون الدولي العام، فإن انضمام فلسطين إلى النظام الأساسي اتبع الإجراءات الصحيحة المعتادة، وإن الدائرة لا تملك سلطة الطعن على ومراجعة نتيجة إجراءات الانضمام التي أجرتها جمعية الدول الأطراف. وعليه، فإن فلسطين وافقت على إخضاع نفسها لبنود نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الحق في أن يجري التعامل معها مثل أي دولة طرف في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.
وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أنه من بين القرارات ذات الصياغة المماثلة، فإن الجمعية العام للأمم المتحدة في القرار 67-19 «(أعادت التأكيد) على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واستقلال دولته الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية التي تعرضت للاحتلال منذ عام 1967». وعلى هذا الأساس، وجدت الأغلبية، المؤلفة من القاضية رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو والقاضي مارك بيرين دي بريشامبو، أن الولاية الإقليمية للمحكمة في الحالة في فلسطين تمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتحديداً غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بحسب ما جاء في نص القرار.
بالإضافة إلى ذلك، خلصت الدائرة، بالأغلبية، إلى أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، ليست ذات صلة بتسوية مسألة الولاية الإقليمية للمحكمة داخل فلسطين. ويمكن فحص مثل هذه الأمور وغيرها من المسائل المتعلقة بالولاية القضائية عندما يقدم المدعي طلباً لإصدار أمر إلقاء القبض أو استدعاء.
وأوضحت المحكمة أن القاضي مارين بيرين دي بريشامبو أرفق رأياً منفصلاً جزئياً حول الأسباب التي تجعل المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي قابلة للتطبيق في الموقف الراهن. وأرفق القاضي بيتر كوفاكس، القاضي الرئيس، رأياً مخالفاً جزئياً، أبدى في إطاره اختلافه في الرأي مع حقيقة أن فلسطين تعد «الدولة التي وقع على أراضيها السلوك المعني» تبعاً لأغراض المادة 12 (2) (أ) من نظام روما الأساسي، وأن الولاية الإقليمية للمحكمة في الحالة في فلسطين تمتد -على نحو شبه تلقائي، ودونما أي قيود- إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتحديداً غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
فلسطين
النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي
[ad_2]
Source link