[ad_1]
انطلاقاً من مبدأ (الفضاء للجميع) أخذاً في الاعتبار أن حقوق الدول تتفاوت فيما بينها حسبما جاء في التنظيم القانوني للفضاء الخارجي، حيث توجد دول فضائية لها حقوق وعليها التزامات بموجب الأعراف والقوانين الدولية، ودول غير فضائية ومع ذلك فهي مرتبطة بتلك الأعراف والقوانين وعليها العمل والالتزام بموجبها، وقد استفادت الدول التي ترتاد الفضاء الخارجي من مبدأ حرية استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بينما تنازلت الدول غير الفضائية عن سيادتها لصالح المبدأ المذكور.
لذا كان ضرورياً استفادتها من نتائج تطبيق ذلك المبدأ عن طريق طلب المساعدة في حالة تضرر مصالحها، بل والتعويض في حالة جسامة الضرر، وذلك من خلال معاهدة الفضاء الخارجي التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي تحت رعاية الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتماشياً مع المبدأ الذي ينص على أن بيانات الاستشعار عن بعد يجب توزيعها بدون تمييز بين الدول، وقد تناولت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 41/ 65 لعام 1986 ذلك الأمر على أساس المساواة بين الدول تطبيقاً للمادة الرابعة من معاهدة الفضاء الخارجي التي جاء بالمادة الثانية عشرة منها تفرقة بين البيانات الأولية والبيانات المعالجة من جهة وبين المعلومات التحليلية من جهة أخرى، حيث تعد الأخيرة نتيجة تحليل البيانات بالاعتماد على بيانات ومعلومات أخرى، والدول أو المؤسسات التي لديها البيانات التحليلية ليست ملزمة بتقديمها للدول المستشعرة، رغم أن الاستشعار عن بعد أداة مهمة لتوفير البيانات وتحسين اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط والتنمية، ومنذ الاتفاقية الأولى للفضاء الخارجي عام 1967م انضمت (103) دول لتلك الاتفاقية ثم توالت الاتفاقيات المهتمة بالفضاء الخارجي التي رتبت الحقوق للدول التي تستخدم الفضاء وغيرها، إلا أن الفضاء في الواقع ليس متاحاً لجميع الدول لأسباب تفاوت القدرات العلمية والمالية بينها. هذه مجرد نبذة عن حقوق الدول في الاستفادة من الفضاء الخارجي؛ لغرض نشر الثقافة القانونية وللتنبيه على ضرورة مواكبة التطوير العلمي في مجال الفضاء لأهميته مستقبلا.
[ad_2]
Source link