[ad_1]
أقرّ مجلس الوزراء تحويل مركز تطوير المناهج في وزارة التعليم إلى مركز مستقل باسم «المركز الوطني للمناهج»، ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير التعليم، ويسري على منسوبي المركز نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، يهدف المركز إلى تطوير المناهج تطويراً يستجيب لمتطلبات التنمية والمستهدفات الوطنية وفق أحدث النظريات، والنماذج، والأساليب العلمية والتربوية، وبما يراعي الثوابت الإسلامية والرؤى والتوجهات الوطنية، ووفق أفضل الممارسات الدولية، وأن يكون بيت خبرة وطنية ومرجعية علمية وبحثية رائدة لعمليات تطوير المناهج على المستويين الإقليمي والدولي.
ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، فللمركز -في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:
1- اقتراح مشروع الإستراتيجية الوطنية للمناهج، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
2- إقرار الإطار الوطني للمناهج بالتنسيق مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وغيرهما من الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذه بعد إقراره.
3- وضع السياسات والخطط والبرامج والأدوات الهادفة إلى تطوير المناهج في المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4- بناء معايير المناهج بالتنسيق مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، واعتمادها، وتحديثها دورياً.
5- إعداد المناهج وبناؤها وتخطيطها وتصميمها وتطويرها ومراجعتها واعتمادها والترخيص لها.
6- بناء الخطط الدراسية للتعليم العام، وتحديد الأوزان النسبية للمناهج (المواد التعليمية) في التعليم العام بالاتفاق مع وزارة التعليم.
7- مواءمة المناهج مع مناهج ما بعد التعليم العام، ومع متطلبات سوق العمل ومهارات المستقبل.
8- اعتماد ومراجعة مناهج الهوية الوطنية (الدراسات الإسلامية واللغة العربية والعلوم الاجتماعية) للمدارس الخاصة والأهلية التي تطبق مناهج دولية، وللمدارس الأجنبية، بالتنسيق مع وزارة التعليم.
9- إنشاء مراكز بحثية وتطويرية تخصصية ترتبط به تنظيمياً لتتولى تنفيذ بعض اختصاصاته ومهماته.
10- التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية داخل السعودية وخارجها وإبرام مذكرات التفاهم والتعاون معها، وذلك وفق الإجراءات النظامية؛ بما يخدم أهدافه والغايات التي أنشئ من أجلها.
11- التعاون مع المؤسسات الخاصة وغير الربحية الرائدة والمتخصصة في النشر والخدمات التعليمية داخل السعودية وخارجها، وذلك بما يخدم أهدافه والغايات التي أنشئ من أجلها.
12- تنظيم المنتديات والمؤتمرات وعقد الندوات، وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، التي تُعنى بتطوير المناهج، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
13- تمثيل السعودية في المنظمات الدولية والمؤتمرات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصاته بعد موافقة الجهات المعنية.
14- رصد وتحليل المؤشرات والتقارير، التي لها أثر على المناهج في السعودية، الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب السعودية فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
15- إصدار المجلات والدوريات والأدلة الإرشادية والنشرات والبحوث ذات العلاقة بمهماته ونشاطه.
16- بناء وعقد شراكات إستراتيجية مع المنظمات وبيوت الخبرة والمراكز المحلية والدولية المعنية بتطوير المناهج.
17- بناء قاعدة بيانات خاصة بالمناهج الدراسية السعودية، توضح مدى التقدم المنجز في بناء تلك المناهج وتطويرها.
18- استطلاع ورصد آراء العموم -عبر الوسائل المختلفة- في ما يتعلق بإعداد وتطوير المناهج.
ويكون للمركز مجلس إدارة يُشكّل برئاسة الوزير، وعضوية كل من: نائب وزير التعليم للتعليم العام، نائب وزير الثقافة، نائب وزير الرياضة، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، محافظ هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، أحد أعضاء مجلس شؤون الجامعات، ممثل من القطاع الخاص أو غير الربحي في مجال التعليم الخاص أو الأهلي، عضو من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز
ويُعيّن الأعضاء الثلاثة (أحد أعضاء مجلس شؤون الجامعات، ممثل من القطاع الخاص أو غير الربحي في مجال التعليم الخاص أو الأهلي، عضو من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز)، بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمناهج، وتكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويختار الرئيس نائباً له من بين الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية.
ويعد مجلس إدارة المركز الوطني للمناهج هو السلطة العُليا للمركز، ويتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله -في حدود أحكام الترتيبات- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- الموافقة على مشروع الإستراتيجية الوطنية للمناهج ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
2- إقرار الإطار الوطني للمناهج.
3- إقرار السياسات والأطر والمعايير واللوائح المنظمة الخاصة بالمناهج.
4- اعتماد اللوائح واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ اختصاصات المركز.
5- إقرار السياسات العامة للمركز وخطة عمله والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أغراضه، ومتابعة تنفيذها.
6- إقرار هيكل المركز التنظيمي ودليله التنظيمي.
7- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
8- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز.
9- إقرار إنشاء مراكز بحثية وتطويرية تخصصية تابعة للمركز لتتولى تنفيذ بعض اختصاصاته ومهماته، وتنظيم اختصاصاتها ومهماتها وآليات عملها، وترتيب أوضاعها المالية والإدارية، وتكون ميزانية تلك المراكز من ضمن الميزانية المخصصة للمركز.
10- إقرار المقابل المالي للخدمات والتراخيص التي يقدمها المركز.
11- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل المركز.
12- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع حساباته، وتقريره السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
13- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام النظامية المنظمة لذلك.
14- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
15- تقويم أداء المركز، ومتابعته، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك. وللمجلس -في سبيل ممارسة اختصاصاته- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها ما يراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.
ويكون للمركز الوطني للمناهج رئيس تنفيذي، يُعيّن ويعفى بقرار من مجلس إدارة المركز، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز، وتسيير أعماله ومسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات واللوائح الصادرة بموجبها وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح ما يلزم في شأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للمناهج، ورفعه إلى المجلس للنظر في اعتماده.
2- اقتراح مشروع الإطار الوطني للمناهج، ورفعه إلى المجلس لإقراره.
3- اقتراح السياسات والأطر والمعايير واللوائح المنظمة الخاصة بالمناهج، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
4- اقتراح السياسات العامة للمركز، وخطة العمل والبرامج التي يسير عليها المركز لتحقق أهدافه، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
5- اقتراح اللوائح والمشاريع والبرامج اللازمة في إطار تنفيذ اختصاصات المركز، ورفعها للمجلس للنظر في اعتمادها.
6- اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للمركز، ولوائحه الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها إلى المجلس للنظر في إقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
7- الإشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح المركز.
8- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
9- الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.
10- تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، وغيرها من الجهات داخل السعودية وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.
11- إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
12- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
13- تعيين منسوبي المركز وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم؛ طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز.
14- التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز.
15- تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
16- اقتراح الخدمات والتراخيص التي يمكن للمركز تقديمها والمقابل المالي لتلك الخدمات والرفع عن ذلك إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
17- متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بأعمال المركز.
18- إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
19- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.
وتتكون موارد المركز مما يأتي: الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم الخدمات والتراخيص التي يصدرها. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. وتودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. ويفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في السعودية، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز ولوائحه المعتمدة.
ووفقا للترتيبات التنظيمية، يكون للمركز الوطني للمناهج ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. وتكون السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، ودون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن مجلس إدارة المركز مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في السعودية؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانياته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
ويرفع المركز الوطني للمناهج إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنوياً عما حققه من إنجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه، كما يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
وتنشر هذه الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
[ad_2]
Source link