[ad_1]
وخلال استعراض القضية، قال الفريق القانوني من جنوب أفريقيا لقضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي إن إسرائيل أظهرت “نمط سلوك الإبادة الجماعية” منذ شن حربها واسعة النطاق في قطاع غزة الذي تبلغ مساحته 365 كيلومترا مربعا والذي احتلته منذ عام 1967.
وقال الفريق: “هذا القتل ليس شيئا أقل من تدمير حياة الفلسطينيين. لقد تم ارتكابه عمدا، ولم يسلم منه أحد- ولا حتى الأطفال حديثي الولادة”.
عنف غير مسبوق
وشددت المحامية عادلة هاشم من فريق جنوب أفريقيا على أن الإجراءات الإسرائيلية قد عرّضت سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة لمستوى غير مسبوق من الهجمات، جوا وبرا وبحرا، مما أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية العامة الأساسية.
وقالت المحامية عادلة هاشم إن إسرائيل منعت وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى المحتاجين وتسببت في خطر الموت جوعا والمرض بسبب استحالة تقديم المساعدة “أثناء سقوط القنابل”.
وقالت السيدة هاشم للمحكمة: “يتعرض الفلسطينيون في غزة لقصف متواصل أينما ذهبوا”، مضيفة أن عددا كبيرا من الناس قتلوا لدرجة أنه غالبا ما يتم دفنهم في مقابر جماعية بدون التعرف على هوياتهم. وأشارت إلى أن 60 ألف فلسطيني آخر أصيبوا وتشوهوا.
ومضت قائلة: “إنهم يُقتلون في منازلهم وفي الأماكن التي لجأوا إليها، وفي المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وأثناء محاولتهم العثور على الطعام والماء لعائلاتهم. تعرضوا للقتل في حال فشلهم في الإخلاء من الأماكن التي فروا إليها، وحتى إذا حاولوا الفرار عبر الطرق الآمنة التي حددتها إسرائيل”.
وذكرت جنوب أفريقيا أن 6000 قنبلة سقطت على غزة في الأسبوع الأول من الرد الإسرائيلي على الهجمات التي قادتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقالت السيدة هاشم إن ذلك شمل استخدام قنابل زنة 2000 رطل- 200 مرة على الأقل- في المناطق الجنوبية من القطاع التي تم تصنيفها على أنها آمنة”، وفي الشمال، حيث توجد مخيمات اللاجئين.
وأكدت أن هذه الأسلحة كانت “بعضا من أكبر القنابل المتاحة وأكثرها تدميرا”، مضيفة أن عمليات الإبادة الجماعية “لا يتم الإعلان عنها مسبقا أبدا، لكن هذه المحكمة تستفيد من الأدلة التي تم الحصول عليها خلال الأسابيع الـ 13 الماضية والتي تظهر- بشكل لا جدال فيه- وجود نمط من السلوك والنية ذات الصلة التي تبرر ادعاء معقولا بارتكاب أعمال إبادة جماعية”.
التزامات الاتفاقية
واستمع قضاة محكمة العدل الدولية إلى أنه وبسبب هذه الأفعال، انتهكت إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية، في إشارة إلى المعاهدة العالمية التي وقعها أعضاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لمنع الجرائم ضد الإنسانية.
وشدد جون دوغارد، من فريق جنوب أفريقيا على أن الاتفاقية “مخصصة لإنقاذ الإنسانية”، وأن جميع البلدان التي وقعت على الاتفاقية “ملزمة ليس فقط بالكف عن أعمال الإبادة الجماعية ولكن أيضا بمنعها”.
وتستمر الجلسة يوم غد الجمعة، حيث من المقرر أن تستمع المحكمة إلى وجهة النظر الإسرائيلية.
ماهي “التدابير المؤقتة” التي تطلبها جنوب أفريقيا من المحكمة؟
تُوصف “التدابير المؤقتة” بأنها أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.
طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية الإشارة إلى تسعة تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتباره مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
في بداية جلسة الاستماع العلنية التي عقدت اليوم الخميس، قرأ كاتب المحكمة التدابير التسعة التي نلخصها في النقاط التالية:
أولا، على دولة إسرائيل أن تعلق فورا عملياتها العسكرية في غزة وضدها.
ثانيا، على إسرائيل أن تضمن عدم اتخاذ أي خطوات تعزيزا لتلك العمليات العسكرية.
ثالثا، على كل من جمهورية جنوب أفريقيا ودولة إسرائيل، وفقا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها- فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني- أن تتخذا جميع التدابير المعقولة التي في حدود سلطاتهما من أجل منع الإبادة الجماعية.
رابعا، على دولة إسرائيل- وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، أن تكف عن ارتكاب أي من الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
خامسا، على دولة إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، التوقف عن اتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة والقيود و/أو المحظورات. كى تمنع:
(أ) طردهم وتشريدهم قسرا من منازلهم؛
(ب) الحرمان من:
1- الحصول على الغذاء والماء الكافيين؛
2- الوصول إلى المساعدات الإنسانية- بما في ذلك الوقود الكافي والمأوى والملابس والنظافة والصرف الصحي؛
3- الإمدادات والمساعدة الطبية؛
(ج) تدمير الحياة الفلسطينية في غزة.
سادسا، على دولة إسرائيل، أن تضمن عدم ارتكاب أي أفعال موصوفة في النقطتين (4) و(5) أو المشاركة في التحريض المباشر والعلني أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر أو التواطؤ في ذلك.
سابعا، على دولة إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات، وضمان الحفاظ عليها. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين ألا تعمل إسرائيل على منع أو تقييد وصول بعثات تقصي الحقائق والتفويضات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة.
ثامنا، يجب على إسرائيل أن تقدم تقريرا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر (بموجب التدابير المؤقتة) خلال أسبوع واحد، اعتبارا من تاريخ صدوره، وبعد ذلك على فترات منتظمة وفقا لما تأمر به المحكمة، حتى تصدر قرارها النهائي في القضية.
تاسعا، على دولة إسرائيل أن تمتنع عن أي إجراء وأن تضمن عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو أن تجعل حله أكثر صعوبة.
[ad_2]
Source link