“الأوراق المالية” تعاقب مخالفين لنظام السوق أدينوا بارتكاب مخالفا

“الأوراق المالية” تعاقب مخالفين لنظام السوق أدينوا بارتكاب مخالفا

[ad_1]

لشركتي وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 2045/ ل.س/ 2020 لعام 1442هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية بارتكاب مخالفات جنائية في القوائم المالية لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.

وتفصيلاً، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم (2045/ ل.س/ 2020 لعام 1442هـ) وتاريخ 17/ 3/ 1442هـ الموافق 3/ 11/ 2020م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، وهم: عبدالله بن سعد بن عبدالله الزنيتان، وعلي بن عزالدين بن عبدالعظيم التميمي، وداوود بن يوسف بن أحمد صفارنه، وفهد بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر، وعلي بن عبدالله بن علي السحيلي، وعلي بن صالح بن حامد الغامدي، وخالد بن محمد بن حسن بن عفير السهلي، وعبدالله بن محمد بن إبراهيم الفوزان، وخالد بن فضل بن أحمد الأسود، وعمر بن محمد بن عمر الضويان، وحسين بن علي بن محمد العتال، وخليل بن إبراهيم بن محمد الشامي.

وأوضحت أنه انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013م، والفترة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2014م.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: عبدالله بن سعد بن عبدالله الزنيتان

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

ثانياً: علي بن عزالدين بن عبدالعظيم التميمي

1- فرض غرامة مالية قدرها (120.000) مائة وعشرون ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

ثالثاً: داوود بن يوسف بن أحمد صفارنه

1- فرض غرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

رابعاً: فهد بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

خامساً: علي بن عبدالله بن علي السحيلي

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

سادساً: علي بن صالح بن حامد الغامدي

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

سابعاً: خالد بن محمد بن حسن بن عفير السهلي

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

ثامناً: عبدالله بن محمد بن إبراهيم الفوزان

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

تاسعاً: خالد بن فضل بن أحمد الأسود

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

عاشراً: عمر بن محمد بن عمر الضويان

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

حادي عشر: حسين بن علي بن محمد العتال

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

ثاني عشر: خليل بن إبراهيم بن محمد الشامي

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

وأكدت الأمانة أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات التقدم إلى اللجنة بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن. مشيرةً بأن أمانة اللجان ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

“الأوراق المالية” تعاقب مخالفين لنظام السوق أدينوا بارتكاب مخالفات جنائية


سبق

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 2045/ ل.س/ 2020 لعام 1442هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية بارتكاب مخالفات جنائية في القوائم المالية لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.

وتفصيلاً، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم (2045/ ل.س/ 2020 لعام 1442هـ) وتاريخ 17/ 3/ 1442هـ الموافق 3/ 11/ 2020م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، وهم: عبدالله بن سعد بن عبدالله الزنيتان، وعلي بن عزالدين بن عبدالعظيم التميمي، وداوود بن يوسف بن أحمد صفارنه، وفهد بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر، وعلي بن عبدالله بن علي السحيلي، وعلي بن صالح بن حامد الغامدي، وخالد بن محمد بن حسن بن عفير السهلي، وعبدالله بن محمد بن إبراهيم الفوزان، وخالد بن فضل بن أحمد الأسود، وعمر بن محمد بن عمر الضويان، وحسين بن علي بن محمد العتال، وخليل بن إبراهيم بن محمد الشامي.

وأوضحت أنه انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013م، والفترة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2014م.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: عبدالله بن سعد بن عبدالله الزنيتان

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

ثانياً: علي بن عزالدين بن عبدالعظيم التميمي

1- فرض غرامة مالية قدرها (120.000) مائة وعشرون ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

ثالثاً: داوود بن يوسف بن أحمد صفارنه

1- فرض غرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

رابعاً: فهد بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

خامساً: علي بن عبدالله بن علي السحيلي

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

سادساً: علي بن صالح بن حامد الغامدي

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

سابعاً: خالد بن محمد بن حسن بن عفير السهلي

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

ثامناً: عبدالله بن محمد بن إبراهيم الفوزان

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

تاسعاً: خالد بن فضل بن أحمد الأسود

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

عاشراً: عمر بن محمد بن عمر الضويان

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

حادي عشر: حسين بن علي بن محمد العتال

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

ثاني عشر: خليل بن إبراهيم بن محمد الشامي

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

وأكدت الأمانة أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات التقدم إلى اللجنة بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن. مشيرةً بأن أمانة اللجان ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

06 يناير 2021 – 22 جمادى الأول 1442

04:28 PM

اخر تعديل

06 يناير 2021 – 22 جمادى الأول 1442

04:35 PM


لشركتي وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 2045/ ل.س/ 2020 لعام 1442هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية بارتكاب مخالفات جنائية في القوائم المالية لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.

وتفصيلاً، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم (2045/ ل.س/ 2020 لعام 1442هـ) وتاريخ 17/ 3/ 1442هـ الموافق 3/ 11/ 2020م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، وهم: عبدالله بن سعد بن عبدالله الزنيتان، وعلي بن عزالدين بن عبدالعظيم التميمي، وداوود بن يوسف بن أحمد صفارنه، وفهد بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر، وعلي بن عبدالله بن علي السحيلي، وعلي بن صالح بن حامد الغامدي، وخالد بن محمد بن حسن بن عفير السهلي، وعبدالله بن محمد بن إبراهيم الفوزان، وخالد بن فضل بن أحمد الأسود، وعمر بن محمد بن عمر الضويان، وحسين بن علي بن محمد العتال، وخليل بن إبراهيم بن محمد الشامي.

وأوضحت أنه انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013م، والفترة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2014م.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: عبدالله بن سعد بن عبدالله الزنيتان

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

ثانياً: علي بن عزالدين بن عبدالعظيم التميمي

1- فرض غرامة مالية قدرها (120.000) مائة وعشرون ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

ثالثاً: داوود بن يوسف بن أحمد صفارنه

1- فرض غرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

رابعاً: فهد بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

خامساً: علي بن عبدالله بن علي السحيلي

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

سادساً: علي بن صالح بن حامد الغامدي

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

سابعاً: خالد بن محمد بن حسن بن عفير السهلي

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

ثامناً: عبدالله بن محمد بن إبراهيم الفوزان

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

تاسعاً: خالد بن فضل بن أحمد الأسود

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

عاشراً: عمر بن محمد بن عمر الضويان

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

حادي عشر: حسين بن علي بن محمد العتال

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

ثاني عشر: خليل بن إبراهيم بن محمد الشامي

1- فرض غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.

2- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات.

وأكدت الأمانة أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات التقدم إلى اللجنة بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن. مشيرةً بأن أمانة اللجان ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply