منح القطاع الصحي صلاحية رصد إصابات العمل والأمراض المهنية – أخبار السعودية

منح القطاع الصحي صلاحية رصد إصابات العمل والأمراض المهنية – أخبار السعودية

[ad_1]

منح البرنامج الوطني الشامل للتبليغ والتحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، القطاع الصحي رصد حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية التي يستقبلها في العيادات والمستشفيات من قبل العاملين أو الموظفين، والإبلاغ عنها من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة، وهي نظام إلكتروني لإدارة عمليات الإبلاغ والتحقيق في حوادث العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات على المستوى الوطني.

ووضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اللمسات النهائية لإقرار البرنامج الوطني الشامل للتبليغ والتحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، ويهدف المشروع إلى تطوير برنامج وطني لإدارة البلاغات والتحقيق في حوادث العمل والأمراض المهنية من خلال تصميم الآليات والبرامج الداعمة لأتمتة النموذج التشغيلي للتبليغ عن حوادث العمل والأمراض المهنية، كذلك تنمية القدرات والكوادر الوطنية في مجال التحقيق في حوادث العمل والأمراض المهنية.

وألزم البرنامج الوطني صاحب العمل في القطاع الخاص والمسؤول الأول في القطاع العام والقطاع غير الربحي أو من يفوضونه بالتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية من خلال الحساب الخاص بهم في المنصة الإلكترونية، وفقاً لتصنيف الحوادث والمدة النظامية للإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل، كما يحق للعامل والموظف الإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية من خلال المنصة الإلكترونية.

وتتولى الأمانة العامة للمجلس الوطني إشعار الجهات ذات العلاقة ببلاغات الحوادث الواردة، كل حسب اختصاصه، وتتولى الأمانة العامة للمجلس إدارة وتنظيم العملية التدريبية لتأهيل وتقييم واعتماد محققي حوادث وإصابات العمل، وفقاً للبرنامج التدريبي المعتمد لديها، كما تتولى الأمانة العامة للمجلس عملية قبول طلبات اعتماد محققي حوادث وإصابات العمل في المنصة الإلكترونية وفقاً لشروط القبول المعتمد في البرنامج التدريبي، إضافة إلى متابعة أداء محققي حوادث العمل وتنظيم آلية الاعتماد وتجديد الاعتماد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما تتولى الأمانة العامة للمجلس إنشاء خدمة مطابقة لاعتماد محققي حوادث العمل المؤهلين الذين لديهم خبرات ومؤهلات تعادل أو تتجاوز الحد الأدنى من متطلبات البرنامج التدريبي. ويطبق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية على العاملين الخاضعين لفرع الأخطار المهنية من ذات النظام، ويتم تطبيق الأنظمة ذات العلاقة على موظفي القطاع العام.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply