[ad_1]
وبحسب معلومات «عكاظ»، تتلخص الوقائع في أن مقاولاً أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، يطلب إلزام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بصرف مستخلصات مالية مجموعها 11 مستخلصاً بقيمة 620 ألف ريال، ونظرت الدعوى من الدائرة الإدارية التي استمعت لطرفي النزاع واطلعت على العقود والمستندات والمستخلصات، وبررت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني امتناعها عن سداد وصرف المستخلصات؛ بحجة أنها تخطت فترة العقد بعد سحب المشروع من المقاول، وطالبت برد الدعوى، ودرست المحكمة المستندات واطلعت على العقود بين الطرفين وظهر للمحكمة أن العقد محل الدعوى عقد إشراف وجرى تمديده بموجب خطابات رسمية، وثبت للدائرة القضائية أن المقاول استمر في الإشراف على المشروع؛ وفق ما نصت عليه الخطابات بين طرفي العقد، واعتبرت المحكمة امتناع الإدارة العامة للتدريب التقني امتناعاً غير صحيح؛ وفق ما هو ثابت في تواريخ العقد ونهاية المستخلصات.
وانتهت في حكمها إلى إلزام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بصرف جميع المستخلصات للمقاول.
وفي وقت لاحق، استأنفت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني على الحكم متمسكةً بسلامة موقفها، وطالبت رد الدعوى، ودرست محكمة الاستئناف حيثيات الحكم وتسبيبه، وانتهت إلى المصادقة عليه وتأييده محمولاً على أسبابه.
وبحسب مصادر، قدم المقاول من خلال محاميه شكوى إلى إمارة المنطقة يتظلم من عدم تنفيذ الحكم رغم اكتسابه القطعية مذيلاً بالصيغة التنفيذية عقب التقدم بطلب التنفيذ أمام جهة الإدارة، وأفاد في شكواه أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني لم تنفذ الحكم، ما يحمل الخزانة العامة للدولة التبعات القانونية؛ علاوة على ما يترتب عليه من تأخير وصول الحق لأصحابه، وشدد المقاول في شكواه على أن نظام التنفيذ نص على «يتولى أمير كل منطقة إدارتها؛ وفقاً للسياسة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة وعليه بصفة خاصة. وتنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية». وطالب المقاول في شكواه بضرورة إعمال الأنظمة الكفيلة بتنفيذ الحكم النهائي الصادر ومحاسبة المتسبب في عرقلة تنفيذه.
المادة 89 تعاقب عدم التنفيذ
قالت المحامية روان عسيري، إن النظام يجرّم عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، فالأحكام القطعية على أي جهة حكومية أو خاصة تعد واجبة التنفيذ. وبينت أن المادة 89 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم نصت على أنه «يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك من الجرائم المُخلّة بالأمانة».
[ad_2]
Source link