[ad_1]
فيما نصت المادة 51 الحالية من نظام المحاماة على أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة 1 من المادة 50 من هذا النظام، جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة 18 من النظام.
كما قصرت المادة ذاتها، عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة 2 من المادة 50 من هذا النظام، على مزاولة الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي، والاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها، وخدمات التحكيم والوساطة والمصالحة؛ وفق الأحكام المنظمة لذلك، والاستشارات المقدمة لمشاريع نوعية، أو متخصصة، أو لدراسات في مجال التشريع.
[ad_2]
Source link