[ad_1]
وكشف محامون ومستشارون قانونيون لـ«عكاظ»، أن القبض على المواطن جاء استناداً إلى المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية، وستتم إحالته للمحكمة المختصة، والمطالبة بالعقوبات المشددة الرادعة لمنع المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي المجرّمة قانونياً.
وطبقاً للمحامي عبدالله محمد الكاسب، فالمدعى عليه في الجريمة سيعاقب وفق النظام الأساسي للحكم، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام الإعلام المرئي والمسموع.
وقال الكاسب لـ«عكاظ»: إن المادة 12 من النظام الأساسي للحكم أكدت تعزيز الوحدة الوطنية، ومنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، إضافة إلى أن النيابة ستحرك الدعوى الجزائية ضد المسيء وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تنص على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يعمل على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي».
وأكد الكاسب، أن المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع نصت على عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي وعقوبته كما جاءت في المادة 17 من ذات النظام مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، وتضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة.
من جانبه، أوضح المحامي بدر بن فرحان الروقي لـ«عكاظ»، أن المواد التي استندت عليها النيابة العامة تعطيها الصلاحية في إقامة الدعوى الجزائية للمصلحة العامة، إذ تنص المادة الـ15، بأن تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، وعدم جواز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو مَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم. وأضاف الروقي، أن المصلحة العامة في مثل هذه القضايا تقتضي تحريك دعوى جزائية لردع مثل هذه الأفعال التي قد تؤدي إلى فتنة داخل المجتمع.
عقاب صارم لمثيري النعرات العصبية
أكدت المحامية سميرة بنت أحمد الجهني، أن إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما يؤدي إلى إثارة النعرات أو العصبيات التي من شأنها المساس بالنظام العام بوسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية، جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وأضافت، أن الإسلام جاء لينهي العصبيات القبلية، وأن للعصبية آثاراً سيئة على الفرد والمجتمع، أهمها الوقوع في الحقد، والغل، والكراهية، والتباغض، والقطيعة بسبب التعصب للقبيلة، أو الجنس، أو النسب أو اللغة أو غير ذلك، وإيقاع الوهن والتفكك في جسد الأمة الإسلامية، ويجب على الجميع الابتعاد عن أي فعل يتجسد في سلوك محظور، ولا عبرة لمن يقول لا أقصد أو إنني أعبر عن وجهة نظري أو من باب الدعابة لطالما الفعل اتجه للإرادة وأحداث النتيجة وعلم بها.
ولفت المحامي محمد بدر السبهان، في حديثه إلى «عكاظ»، إلى أن الدولة أولت اهتمامها لتعزيز اللحمة الوطنية بين كافة أفراد المجتمع، ونبذ كل ما من شأنه إثارة الفتنة أو الطائفية أو الفرقة، وأفردت نصاً نظامياً بأهم الأنظمة، وهي المادة 12 بالنص الأساسي للحكم «تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام»، محذراً من أن إنتاج ونشر ما من شأنه إثارة العنصرية عبر الشبكة المعلوماتية مجرم ويعد مساساً بالنظام العام ويدخل تحت طائلة المساءلة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتنتظر مرتكبيها عقوبة السجن والغرامة.
[ad_2]
Source link