[ad_1]
وبحسب المصادر، يهدف هذا التعديل إلى تفويض صلاحية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتسوية مع العملاء المخالفين؛ وفق أحكام المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية، وفق الضوابط التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لتنفيذ صلاحية الإعفاء للغرامات عن المخالفات المفروضة.
وقال المحامي سعد الباحوث: «نظام التأمينات الاجتماعية يعالج قطاع العمل والرعاية الاجتماعية». وأوضح أن التعديل المقترح من شأنه أن يعفي المخالف من كل أو جزء من الغرامة في حال إغلاق أو تصفية النشاط للمنشأة.
وأضاف الباحوث: «توجد ضوابط قانونية في الغرامات في حال الحكم على المنشأة بالإفلاس، أو كانت المنشأة خاضعة للتصفية القضائية، وتحدد الضوابط والاشتراطات طبقاً للائحة».
وأشار إلى أن التعديل على النظام عقب الانتهاء من دراسته في مجلس الشورى يرفع إلى مقام مجلس الوزراء للموافقة عليه وإقراره.
[ad_2]
Source link