[ad_1]
وفي تسبيبها للحكم، قالت المحكمة: إنه ثبت لديها ترويج المدعى عليه للحبوب المحظورة للمرة الثانية، وتستره على مصدرها، وهو من الأفعال المجرمة التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مادته الثالثة.
وأكد القاضي في محكمة جدة الجزائية سابقاً الشيخ الدكتور يوسف غرم الله الغامدي، أن الأحكام القضائية الصارمة الحاسمة المستمدة من القوانين السعودية الرصينة التي تقوم على الشريعة، نصت في موادها النظامية والقانونية على عقوبة القتل تعزيراً للمهربين رمياً بالرصاص أو ضرباً للأعناق بالسيف، وفق ما يراه ولي الأمر محققاً متوافقاً مع بشاعة الجرم وفتكه في الأنفس والأعراض والأموال والمجتمعات، والقتلة المهربون هم الأشد فتكاً ونشراً للموت والآفات والدمار، وكذلك أعوانهم من المتمرسين الممتهنين للترويج، فالقتل سيكون عقوبتهم كالمروج للمرة الثانية.
عقوبة القتل لمن ؟
نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على:
يعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت شرعاً بحقه شيء من الأفعال الآتية:
1 – تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
2 – تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
3 – جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
4 – المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
5 – ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل، بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
6 – الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.
حملات وعقوبات رادعة
أوضح القاضي الغامدي، أن الأوامر والتوجيهات صدرت بتكثيف وتشديد الحملات الحديدية الأمنية للقضاء على آفة المخدرات بكل الوسائل الإعلامية والميدانية، ونحن اليوم نلمس الثمار اليانعة والظلال الوارفة لحرص واجتهاد الدولة، فالانتصارات السعودية العظيمة والمتتالية في الحرب على الآفة العالمية المخدرات التي تستهدف البشرية عامة وكل إنسان وماله وعقله وعرضه وأخلاقه؛ تسجل هذه بمداد العز؛ لتتوج بأحكام قضائية عادلة رادعة للمجرمين من القتلة المهربين وأعوانهم المروجين وحتى الضحايا المنتحرين من المستخدمين والمتعاطين.
[ad_2]
Source link