[ad_1]
حكومة لبنان تغطّي رسمياً ضوابط «المركزي» للسحوبات من المصارف
الاثنين – 4 شوال 1444 هـ – 24 أبريل 2023 مـ رقم العدد [
16218]
رجل معلق بحبل مطاط في وسط بيروت خلال احتفالات عيد الفطر (أ.ف.ب)
بيروت: علي زين الدين
شكّل حصول «البنك المركزي اللبناني» على تغطية السلطة التنفيذية، ممثلة في مجلس الوزراء مجتمعاً، الإجراءات الاستثنائية التي يعتمدها في إدارة السيولة النقدية وتنظيم السحوبات من المصارف، المخرج القانوني المتاح لفرض المساواة بين المودعين وتحت سقوف معايير تنظيمية موحدة في تنفيذ السحوبات والتحويلات.
ومن المرتقب أن يضع القرار الحكومي حداً للالتباسات المتفاقمة في توزيعات السيولة لصالح المودعين في البنوك، سواء منها المرتبطة بالاستنسابية في تحديد الحصص الشهرية المتاحة للسحب من الودائع، وتلك التي يتم فرضها بموجب أحكام صادرة من قبل مرجعيات قضائية محلية وخارجية، بناء على دعاوى مقامة من قبل عملاء مقيمين وغير مقيمين.
ويطلب القرار من «مصرف لبنان» اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لإلزام المصارف بسقف السحوبات المتاحة للمودعين (سحباً أو تحويلاً)، وفقاً للتعاميم ذات الصلة، والتعامل بشكل يساوي فيما بينهم، وعدم إعطاء أي أولوية لوديعة على أخرى أو على أي التزام آخر بالعملة الأجنبية مهما كان نوعه أو مصدره، والاستمرار في منح عملائها حرية التصرف في الأموال الجديدة (الفريش)».
وبذلك، تكتسب التعاميم الطارئة التي رافقت الأزمة النقدية والمتلاحقة منذ ربيع عام 2020 مشروعية رسمية إضافية، قد تكون بديلة لفترة مؤقتة أو مستمرة، وفق تقييم مسؤول مصرفي معني، عن ضرورة إقرار التشريع الملائم، والمتمثل في مشروع قانون وضع قيود استثنائية على السحوبات والتحويلات (الكابيتال كونترول)، والذي قطع مشواراً طويلاً بين الإعداد والتعديل بصياغات مختلفة، ولم يبلغ، حتى الساعة، محطة الإقرار النهائي من قبل الهيئة العامة في مجلس النواب.
ولوحظ أن القرار أكد ضمناً على قانونية التعاميم الصادرة، وبالتالي الاستمرار في سريان مفاعيلها، وبما يتمدّد إلى أي تعاميم لاحقة، وذلك وفقاً للصلاحيات المعطاة لـ«البنك المركزي» بموجب قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة «70» التي تحدد مهامه بالمحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، والحفاظ على سلامة أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية. كذلك المادة «71» التي تنص على أن «يتعاون (المصرف المركزي) مع الحكومة ويقدم لها كل مشورة تتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية بغية تأمين الانسجام الأوفر بين مهمته وأهداف الحكومة».
ويشير المسؤول المصرفي إلى التماهي الواقعي للقرار الحكومي مع مقتضيات الأزمة النقدية والأوضاع الصعبة التي يعانيها القطاع المالي، من خلال الارتكاز على منطوق المادة «174» من قانون النقد ومندرجاتها، باعتبار أنها نصّت وبوضوح تام على أنه لـ«المصرف المركزي» صلاحية إعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها أن تؤمن تسيير عمل مصرفي سليم.
ووفق النص، يمكن أن تكون هذه التوصيات والوسائل شاملة أو فردية. وأيضاً، للمصرف المركزي خاصة، وبعد استطلاع رأي جمعية المصارف، أن يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها. كما أن له أن يحدد ويعدل؛ كلما رأى ذلك ضرورياً، قواعد تسيير العمل التي على المصارف أن تتقيد بها حفاظاً على حالة سيولتها وملاءتها.
أما من الناحية الإجرائية، فمن المرتقب، وفقاً للمسؤول المصرفي، أن تشكل التغطية الحكومية حافزاً لتشديد الالتزام بمبدأ العدالة في توزيعات السيولة النقدية، وبما يشمل خصوصاً التعميم رقم «151» المتضمن آليات السحب بالليرة من الودائع الدولارية، والتعميم «158» الذي يحدد الإجراءات الاستثنائية للتسديد التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية وفق حصص شهرية تبلغ 800 دولار يجري صرفها مناصفة بواقع 400 دولار نقداً، ومثلها بالليرة، إضافة إلى التعميم رقم «161» الذي ينظم المبادلات النقدية عبر منصة «صيرفة».
ويلفت إلى أن المساواة بين المودعين في السحوبات، تبقى قاصرة عن ضرورات إنصافهم، سواء لجهة زيادة المبالغ المحددة ضمن الحصص الشهرية، وعبر التقليص المتدرج من نسب الاقتطاع الكبيرة التي يجري فرضها على هذه العمليات، ربطاً بسعر الدولار المعتمد عبر المنصة أو بالسعر الواقعي للمبادلات النقدية في الأسواق الموازية.
فمن حيث المبالغ، يسمح لصاحب الحساب المصرفي بسحب 1600 دولار شهرياً، إنما محرّرة بالليرة بسعر 15 ألف ليرة لكل دولار، مما يعني عملياً شطب المبلغ بكامله من حسابه بالدولار، لقاء حصوله على نحو 24 مليوناً، أي ما يساوي أقل من 250 دولاراً بسعر الصرف الساري على المنصة والخاضع لعمولات مصرفية تجعله أقرب إلى السعر المتداول أو في الأسواق الموازية. وبذلك تكون الخسارة جسيمة بحق المودع الذي يتكبد نسبة اقتطاع تناهز 85 في المائة من المبلغ الأساسي.
ويسري الاقتطاع عينه، رغم الاختلافات الرقمية، على المستفيدين من التعميم رقم «158» حيث يحصلون على حصة شهرية تبلغ 800 دولار، أي نصف المبلغ المتاح للسحوبات العادية. وهم يتميزون باستحواذ 400 دولار نقداً، إنما يخضعون للتصريف بالسعر عينه، أي 15 ألف ليرة للدولار، للنصف الثاني من الحصة، والخاضع أيضاً للتوزيع مناصفة بين «الكاش» والتحويل إلى البطاقة المصرفية. وبذلك يحصل المستفيد، والملزم مسبقاً بعدم سحب سيولة إضافية، على نحو 430 دولاراً نقداً ونحو 30 دولاراً تضاف إلى حساب البطاقة، أي ما يوازي 460 دولاراً لقاء شطب قيد 800 دولار من حسابه.
وفي الحالتين، فإن المبالغ المحققة التي تتراوح بين 24 و45 مليون ليرة، ليست مكافئة بتاتاً لتمكين المودعين، خصوصاً أصحاب المداخيل المتدنية والمتقاعدين، من تلبية متطلبات التكاليف المعيشية التي ارتفعت بحدة بالغة تعدّت نسبتها 200 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، ليصل متوسطها إلى ما بين 40 و70 مليون ليرة شهرياً، وفق أحدث الاستطلاعات الميدانية الموثوقة.
ووفق معلومات مستقاة من مصادر معنية ومقربة، فإن البنك المركزي بصدد إقرار تعديلات وشيكة على سقوف المبالغ الشهرية وسعر التصريف لدولار السحوبات، بحيث يمكن رفع الإجمالي لحصص السحوبات الشهرية إلى نحو 40 مليون ليرة (نحو 400 دولار) وزيادة سعر الصرف إلى نحو 35 ألف ليرة، مع التأكيد على البنوك بالتزام الامتناع عن الاستنسابية، والمساواة بين المودعين كافة.
لبنان
لبنان أخبار
[ad_2]
Source link