[ad_1]
وكشفت مسودة اللائحة الجديدة (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) أن عنصر الاستثمار يشكل أهمية جوهرية في خارطة الطريق التي رسمتها رؤية المملكة (2030)، إذ تهدف المملكة في الركيزة الثانية من ركائز رؤيتها إلى أن تصبح قوة استثمارية عالمية، وذلك من خلال تحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل والإيرادات الإجمالية، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، والارتقاء بترتيب وتصنيف المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة لخلق اقتصاد أكثر متانة وتنوع واستدامة.
ومنحت اللائحة، قبول استخدام اللغة الإنجليزية، إضافة إلى اللغة العربية في المراسلات والإشعارات والمستندات والقرارات مع المستثمر، وفي حال وجود أي تعارض بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية تكون الحجية للغة العربية.
وكشفت أنه يمكن للمستثمر أن يستخدم اللغة الإنجليزية في مسك وثائقه ومستنداته ودفاتره وسجلاته وتقاريره المالية ومستندات تعزيزها باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، على أن يقدم ترجمة عربية لها في حال طلبت الجهة المختصة ذلك.
وتطبق ضريبة القيمة المضافة على السلع المدخلة إلى المنطقة الاقتصادية مع مراعاة الإعفاءات والحوافز لكل منطقة، وينطبق ذلك على المناطق التي تعد تحت وضع تعليق جمركي ضريبة القيمة المضافة بنسبة (صفر في المئة) على السلع التي يتم توريدها من الاقتصاد الأساسي إلى المستثمر في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المستثمرين داخل نفس المنطقة أو بين المستثمرين في مناطق مختلفة متى ما توافرت الشروط الآتية، وهي: أن تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي، وأن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المؤهلة للمستثمر والمرخص له مزاولتها، مع مراعاة الإعفاءات والحوافز لكل منطقة. وتعد توريدات السلع التي يتم استيرادها من خارج المملكة إلى المناطق التي تعد تحت وضع تعليق جمركي بأنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة متى ما توافرت الشروط الآتية: أن تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي، وأن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المؤهلة للمستثمر والمرخص له مزاولتها.
استيفاء المتطلبات
منحت اللائحة دخول وخروج البضائع بحيث يُسمح للمستثمرين بإدخال وإخراج البضائع المرتبطة بنشاط المستثمر من وإلى المنطقة الاقتصادية الخاصة، كما أكدت اللائحة، أنه تتم معاملة البضائع الأجنبية المدخلة للمنطقة الاقتصادية الخاصة من الاقتصاد الأساسي معاملة إعادة التصدير؛ وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في النظام الجمركي.
وحددت الرقابة المناطق التي تختص الجهة المختصة بالرقابة على مستودعات المستثمرين والمنطقة في كل ما يدخل ضمن اختصاصها، ويشمل ذلك الرقابة والمعاينة على السلع والبضائع الداخلة والخارجة منها والمتواجدة فيها؛ وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في النظام الضريبي والنظام الجمركي المعني وهذه اللائحة وتقوم الجهة المختصة بالتحقق من استيفاء المتطلبات الاقتصادية الفعلية سنوياً والرقابة على المستثمرين في كل ما يتصل بهذا الشأن.
[ad_2]
Source link