[ad_1]
وكشف النظام، أن وزارة المالية تتخذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، وفقاً للأساليب والتقنيات التي تحددها اللائحة، وللوزارة – وفق تقديرها – أن تتحمل تكاليف التحصيل أو بعضها، كما يجب على الجهة تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها المحددة نظاماً ووفقاً للأساليب والتقنيات التي تحددها اللائحة، ولها في ذلك الاستعانة بالقطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة، وتقوم الجهات بتحويل جميع إيراداتها إلى حساب الوزارة في البنك المركزي السعودي، في المواعيد التي تحددها اللائحة.
ونص النظام، أن للوزير – أو من يفوضه – طلب جميع البيانات والمستندات من الجهة لغرض تطبيق أحكام النظام، وللوزير اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الجهة التي لا تتقيد بتحويل إيراداتها، ويشمل ذلك الرفع – عند الاقتضاء – إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسباً. كما تتولى الوزارة متابعة قيام الجهة بتحصيل إيراداتها، واتخاذ ما يلزم لتحصيل الإيراد الذي لا تتضح فيه الجهة المعنية به، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وإذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال مدة (خمسة وأربعين) يوم عمل من تاريخ المطالبة، وعلى الجهة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل الدين ودون الإخلال بالأنظمة ذات الصلة يكون دين الدولة دين ممتاز وله الأولوية في التحصيل على الديون الممتازة الأخرى، ولا يسقط بالتقادم. وتشكل بقرار من الوزير لجنة لدراسة طلبات الإعفاء من الديون أو تقسيطها وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها وللوزير – أو من يفوضه – صلاحية الإعفاء – الجزئي أو الكلي – من الدين، وذلك للدين الذي لا يتجاوز (مليون) ريال، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن تشمل القواعد والإجراءات؛ التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين وفي حال الإعفاء الجزئي من الدين، للوزير – أو من يفوضه – تقسيط باقي الدين، كما يجوز الإعفاء من الدين الذي يتجاوز (مليون) ريال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير.
التقسيط والدفعة الواحدة
للمسؤول الأول في الجهة صلاحية تقسيط الدين المترتب على المدين لصالح الجهة، على العاجزين عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي لا يتجاوز (مليون) ريال، على ألا تتجاوز مدة التقسيط (خمس) سنوات وللوزير – أو من ينيبه – صلاحية تقسيط الدين، على العاجزين عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي يتجاوز (مليون) ريال، أو تتجاوز مدة التقسيط (خمس) سنوات، على ألا تتجاوز مدة التقسيط (25) سنة، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة، على أن تشمل؛ التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين دفعة واحدة.
على المسؤول الأول في الجهة، في حال تقسيط الدين، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الأقساط المستحقة على المدين وفق ما تحدده اللائحة وعلى المسؤول الأول في الجهة، في حال تأخر المدين عن سداد القسط المترتب عليه لمدة تزيد على (ثلاثة) أشهر دون تقديم عذر مقبول، وفق ما تحدده اللائحة، اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل كامل الدين.
[ad_2]
Source link