[ad_1]
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم (2801/ل.س/2023) لعام 1444هـ وتاريخ 11 رجب 1444هـ الموافق 2 فبراير 2023م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق ومن كبار التنفيذيين ومن أعضاء لجنة المراجعة فيها السابقين.
وأبانت الأمانة في بيان لها أن الأعضاء هم كل من حسن محمود حسن حلوم (المدير المالي) وأديب بن عبدالرحمن بن مساعد السويلم (عضو مجلس الإدارة) وجميس ديفيد فيبس (عضو مجلس الإدارة) ومحمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريف (عضو مجلس الإدارة)، وعزام بن عبدالله بن منصور أبا الخيل (عضو مجلس الإدارة)، وعلي بن سليمان بن عايد العائد (عضو لجنة المراجعة)، وعبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن آل عبيد (عضو مجلس الإدارة)، وموسى بن عبدالكريم بن موسى الربيعان (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالعزيز بن صالح بن منصور الجربوع (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس مجلس الإدارة).
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لقيامهم – كل حسب منصبه – بإثبات أرباح رأسمالية ناتجة عن عملية بيع بالمخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ترتب عليها إثبات مبلغ قدره 115.76 مليون ريال، كأرباح رأسمالية في القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، مما أدى إلى إظهار الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأوجد انطباعا غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، وذلك بتغطية الخسائر التي شهدتها الشركة خلال عام 2012م الناتجة عن انخفاض في قيمة الذمم المدينة والبضاعة والاستثمارات بمبلغ قدره 97.27 مليون ريال، مما أصبح معه صافي الربح عن سنة 2012 ما قيمته 102.11 مليون ريال، الأمر الذي أثر على سعر الورقة المالية للشركة إيجاباً وتفادى التأثير السلبي الذي كان مفترضاً أن يقع عليها.
وذكرت أن المدعى عليهما حسن محمود حسن حلوم ومحمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريف قاما بتصرفات نتج عنها استبعاد بند (ذمم مدينة ناتجة عن بيع الأراضي) نتج عنها إثبات معلومات كاذبة وغير صحيحة في القوائم المالية أدت إلى التأثير على أصول الشركة وإظهار القوائم المالية لها على غير الحقيقة، وأوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللا بشأن قيمة الورقة المالية للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: حسن محمود حسن حلوم:
1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
ثانياً: أديب بن عبدالرحمن بن مساعد السويلم:
فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
ثالثاً: جميس ديفيد فيبس (غيابياً):
فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
رابعاً: محمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريف:
1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
خامساً: عزام بن عبدالله بن منصور أبا الخيل:
فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
سادساً: علي بن سليمان بن عايد العائد:
فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
سابعاً: عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن آل عبيد:
فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
ثامناً: موسى بن عبدالكريم بن موسى الربيعان:
فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
تاسعاً: عبدالعزيز بن صالح بن منصور الجربوع:
فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
عاشراً: عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود:
فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.
وأضافت أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
[ad_2]
Source link