[ad_1]
30 ديسمبر 2020 – 15 جمادى الأول 1442
05:40 PM
اشترى لها سيارتين ثم وقع الطلاق
أبوظبي.. لماذا ألزمت المحكمة امرأة بردّ 187 ألف درهم لطليقها؟
أيّدت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكمًا لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام مطلقة بأن تؤدي لطليقها مبلغ 187 ألف درهم، قيمة ثمن سيارة كان اشتراها لها خلال حياتهما الزوجية، على أن تسدد الزوجة ثمنها من المصروف الشخصي الذي يمنحه لها.
اشترى لها سيارتين
وفي التفاصيل، حسب صحيفة ” الإمارات اليوم”، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، مشيراً إلى أنها خلال الحياة الزوجية طالبته بشراء مركبة شخصية لها على أن تسدد ثمنها، فاشترى مركبة لها موديل 2015، إلا أنها بعد مرور فترة قصيرة طالبته ببيع السيارة وشراء أخرى لها وتسجيلها باسمها، على أن يتم سداد ثمنها على أقساط شهرية بواقع 3500 درهم شهرياً، ويتم خصم الأقساط من مصروفها الشخصي الذي كانت تتقاضاه منه أثناء حياتها الزوجية معه، البالغ 5000 درهم شهرياً.
وأشار المدعي إلى بيع المركبة الأولى بمبلغ 90 ألف درهم، حتى يتسنى له سداد مديونية البنك الممول للمركبة؛ ما يجعلها مدينة للزوج بمبلغ 120 ألف درهم (الفرق بين ثمن المركبة الأولى البالغ 210 آلاف درهم، وثمن بيع المركبة بـ90 ألف درهم)، لافتاً إلى أنه اشترى مركبة ثانية للمدعى عليها بـ229 ألف درهم، لم تسدد المدعى عليها من ثمنها إلا 42 ألف درهم، بواقع 3500 درهم شهرياً لمدة 12 شهراً، ما يجعل في ذمتها 187 ألف درهم من ثمن السيارة الأخيرة، ويكون إجمالي المستحق للزوج عن المركبتين (بالإضافة إلى 12 ألف درهم نظير تأمين المركبة الثانية ورسوم تسجيلها)، هو 319 ألف درهم.
وبعدما وقع الطلاق طالب الرجل طليقته المدعى عليها بالسداد، إلا أنها ماطلت، فأقام الدعوى وطالب بإلزامها بأن تؤدي له 319 ألف درهم، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المرأة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 187 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 4% حتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين، والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ولم ترضَ المدعى عليها بهذا القضاء وطعنت عليه، لكن المحكمة حكمت بقبول الاستئناف شكلاً، وبرفضه موضوعاً وتأييد حكم محكمة أول درجة، بإلزام المطلقة أن تؤدي لطليقها مبلغ 187 ألف درهم، وإلزامها بالمصروفات.
[ad_2]
Source link