السعودية: إدانة موقوفة حرّضت على تغيير النظام الأساسي للحكم خدمة لأجندة خارجية

السعودية: إدانة موقوفة حرّضت على تغيير النظام الأساسي للحكم خدمة لأجندة خارجية

[ad_1]

السعودية: إدانة موقوفة حرّضت على تغيير النظام الأساسي للحكم خدمة لأجندة خارجية


الثلاثاء – 15 جمادى الأولى 1442 هـ – 29 ديسمبر 2020 مـ رقم العدد [
15372]


الرياض: «الشرق الأوسط»

أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، الستار عن قضية مواطنة سعودية على ذمة تورطها في أنشطة مشبوهة تستهدف أمنها الداخلي.
وقضت المحكمة في جلسة علنية حضرتها «الشرق الأوسط» وعدد من وسائل الإعلام، بإدانة المدعى عليها بالعديد من التهم؛ يأتي في مقدمتها: «التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة بهدف الإضرار بالنظام العام».
كما شملت قائمة الإدانات، تعاون الموقوفة مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وقررت المحكمة في الجلسة التي شهدت حضور عائلة المدعى عليها (الممثلين القانونيين عنها) وممثل هيئة حقوق الإنسان، إيقاع عقوبة السجن بحق المتهمة لمدة 5 سنوات و8 أشهر من تاريخ إيقافها.
وتضمن حكم المحكمة في القضية، وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليها استصلاحاً لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، مع اعتبار الوقف ملغياً حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وذكر القاضي خلال الجلسة أن الحكم الصادر بحق المدعى عليها جاء بناءً على ثبوت ارتكابها لأفعال مجرّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما شمل القرار تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من النظام نفسه، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنيّة التي استخدمتها المدعى عليها في ارتكاب جرائمها.
وقال قاضي المحكمة إن المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظاماً طواعية دون إجبار أو إكراه، وإنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة، حيث إن الأصل في الإقرار الصحة واللزوم ما لم يرد ما يرده، وإنه لا عُذر لمن أقر، وأن الرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة تأسيساً على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العُليا.
وأفهم القاضي كلاً من المدعي العام والمدعى عليها، أن بإمكانهما الاعتراض على الحكم استئنافاً أو تدقيقاً خلال المدة النظامية لذلك التي تقدر بـ30 يوماً تبدأ من اليوم التالي لتسليم صك الحكم للطرفين.


السعودية


السعودية



[ad_2]

Source link

Leave a Reply