[ad_1]
ويضع المركز حالياً اللمسات النهائية لاعتماد القواعد بهدف الإسهام في نمو المنظمات غير الربحية لتلبية وتغطية الاحتياجات التنموية في المناطق ومواكبة التطلعات المجتمعية، وإتاحة الفرصة لعموم المجتمع للتوسع فيها.
وكشفت مسودة قواعد الصناديق (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) أنه يُشترط في طالب أو طالبي التأسيس أن يكون سعودياً كامل الأهلية، وإذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق لنفسه يجب أن يخدم الصندوق أفراد العائلة، وإذا كان طالبو التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه، يجب أن يكون من بين المتقدمين غالبية أولاد من باسمه الصندوق أو من يقوم مقامهم من أولاد أبناء من باسمه الصندوق أو من أبناء الأبناء وإن نزلوا، ويجب على طالب التأسيس ممن يرغب بتسمية الصندوق باسمه أو طالبي التأسيس الذين يرغبون بتسمية الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه أن يكون اسم الصندوق اسماً ثلاثياً لشخص من ذوي الصفة الطبيعية.
ووفقاً للقواعد يكون للصندوق مجلس أمناء من العائلة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد على 13، ويحظر على الصندوق المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة، أو تقديم أي من خدماته أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من المركز، وعلى الصندوق إذا دعت الحاجة لمشاركته في أي من ذلك أن يقدم طلباً إلى المركز يوضح رغبته مع بيان وجه ارتباطه بأنشطته.
وأفصحت القواعد أن للمركز إلغاء ترخيص الصندوق الذي لا يُباشِر أعماله بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدّم المؤسسون مبرراً يوافق عليه المركز أو من يفوضه.
وألزمت القواعد الصناديق العائلية مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وعليه بوجه خاص الاحتفاظ في مقره بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معه، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
إجراءات مطلوبة في حالات الاشتباه
إذا توافرت للمركز أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليها إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فوراً وبشكل مباشر وإعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به ويكلف رئيس مجلس الأمناء أحد شاغلي الوظائف القيادية للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
[ad_2]
Source link