[ad_1]
السعودية تقنن استئجار المباني الحكومية لترشيد الإنفاق
منع الإيجار من المنسوبين والأقارب من الدرجات الثلاث
الخميس – 7 محرم 1444 هـ – 04 أغسطس 2022 مـ رقم العدد [
15955]
نظام استئجار الدولة للعقار يضع ضوابط لترشيد الإنفاق ضمن خطوات إصلاح الاقتصاد في السعودية (الشرق الأوسط)
الرياض: بندر مسلم
في حين وافق مجلس الوزراء السعودي، الأسبوع الماضي، على نظام استئجار الدولة للعقار، قالت معلومات رسمية إن النظام يجيز لجهتين حكوميتين وأكثر استئجار عقار واحد، وفقاً لما تحدده اللائحة، في خطوة لترشيد الإنفاق، مع وضع ضوابط محددة للاستئجار عند الحاجة الماسة، وبعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة على أن يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام النظام أو اللائحة والضوابط.
ويهدف النظام الجديد إلى ترشيد التكاليف المالية وتنمية استغلال العقار وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، بالإضافة إلى توحيد الجهة المشرفة على تلك العمليات.
وبحسب المعلومات، فإن شروط الاستئجار في النظام تقيد الجهات الحكومية لاتباع عدة ضوابط، أبرزها ألا يكون لدى الجهة عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها، وكذلك ألا يتوافر لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة المطلوب، إضافة إلى أهمية أن يتوافر لدى الجهاز الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار، وأي ضابط آخر يقره المجلس.
وأوضحت المعلومات أن إسكان منسوبي الجهة الحكومية لا يُعد من الحاجات التي تجيز لها الاستئجار، فيما عدا الأجهزة العامة التي تنص أنظمتها على ذلك، وفي جميع الأحوال، يجب ألا يزيد ما تدفعه نظير الإجارة على بدل السكن النقدي لمنسوبي الجهة وقت الاستئجار أو التمديد والتجديد.
ووضع النظام الجديد اشتراطات للعقار المراد استئجاره، منها أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وتتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وتتناسب مساحته مع حاجة الجهاز العام، علاوة على أن يكون مؤمناً عليه – إذا كان ذلك متاحاً – من قبل المؤجر، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
ومن اشتراطات استئجار العقار ألا يكون عليه مخالفة من أي جهة مختصة أو محل نزاع، ولا يكون عائداً لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار أو قريب له من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، مع أهمية وضع المواصفات الفنية، وتؤخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم. وطبقاً للمعلومات، فإنه على الجهة الحكومية الراغبة في استئجار عقار التقدم بطلب ذلك إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وعلى الأخيرة دراسة أسعار السوق والاسترشاد في تقدير حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار، مع المحافظة على السرية في ذلك.
وتؤكد المعلومات على أهمية أن تعلن الهيئة في البوابة عن الرغبة في استئجار العقار خلال 15 يوماً من تلقيها الطلب، وتكون في الجهة الحكومية لجان لفتح العروض وفحصها، ويشترط أن يكون المراقب المالي عضواً في لجنة فحص العروض، بالإضافة إلى عضو من ذوي الخبرة والاختصاص، وأن يسترشد بالدراسة السوقية وحاجة الجهة.
وبناء على المعلومات، فإن الجهة الحكومية المستأجرة لا تكون مسؤولة عن تعويض المؤجر عند إخلاء العقار عن الأضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء والاستعمال العادي وتكاليف التعديلات والمباني الإضافية وإزالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل إبرام العقد. وتُكون الجهة الحكومية المستأجرة لجنة تشمل ثلاثة من موظفيها، لحصر الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي، وتقدير مقدار التعويض، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ الإخلاء.
وسيمكن النظام الجديد الهيئة من تحقيق العديد من المكتسبات التنموية في إطار «رؤية 2030»، ومنها تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية عبر تعزيز حوكمة وأتمتة الإجراءات.
وينظم المشروع الجديد عملية استئجار الدولة للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية، والترشيد في تكاليفها المالية، وتعظيم استغلال العقارات التي تُستأجر، وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة في الإجراءات، وتوحيد الجهة المشرفة والمتمثلة في الهيئة.
كما تحدد مواد النظام آلية طلب الجهات الحكومية لاستئجار عقار، وشروط الاستئجار، وضوابط عقده ومدته وآلية تمديده، وكذلك حالات تعويض المؤجر عند إخلاء العقار، وكيفية حصر الأضرار في حال وجودها، وآلية التسليم، بالإضافة إلى كيفية معالجة أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية.
Economy
[ad_2]
Source link