[ad_1]
وتقدم الأعضاء لطيفة الشعلان، وفيصل آل فاضل، وعطا السبيتي، بالتوصية لإضافة فقرة جديدة على المادة 138 من مشروع نظام المعاملات المدنية، الذي يدرس حاليا في المجلس لتكون بالنص التالي: «يحظر التمييز في مقدار التعويض في الجناية على النفس وما دونها على أساس الجنس أو الدين أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى».
وأشار الأعضاء في مسوغاتهم للتوصية إلى أن القضاء في السعودية يميز في تقدير الدية عن النفس وما دونها بين الرجل والمرأة وبين المسلم وغير المسلم، على خلاف الدول العربية والإسلامية ودول العالم.
ونوه الأعضاء إلى أن الوارد في القرآن في ما يتعلق بالدية آية واحدة مطلقة لم تخص الرجال بشيء منها عن النساء، وهي قوله تعالى: «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما».
وأكدوا أن الرأي بأن دية المرأة كدية الرجل تعضده الأدلة والقرائن التي بسطها عدد من علماء الدين المعاصرين، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر قول الشيخ محمد الغزالي: «وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل وهذه سوأة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء، والمحققون، فالدية في القرآن واحدة للرجل والمرأة، والزعم بأن دم المرأة أرخص وحقها أهون زعم كاذب مخالف لظاهر الكتاب، وأن الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل المرأة بالرجل، فدم المرأة ودم الرجل سواء فما الذي يجعل دية المرأة دون دية الرجل». وقول الشيخ محمود شلتوت: «إذا كان القصاص هو الحكم بينهما في الاعتداء على النفس، وكانت جهنم والخلود فيها هو الجزاء الأخروي في قتل المرأة، كما هو الجزاء الأخروي في قتل الرجل، فإن الآية في قتل المرأة خطأ، هي الآية في قتل الرجل خطأ». وكذلك آراء الباحثين والباحثات، كمثل القول: «الملاحظ أنه لا يوجد ما يشير إلى أي تنصيف للدية، فالآية جعلت الدية مطلقة وليست خاصة برجل أو امرأة، كما أن كلمة الدية في الآية الكريمة غير مقيدة بأي قيد ولا تختص بجنس معين من الرجال أو النساء ولم يظهر أي حديث صحيح يدل على تنصيف دية المرأة إلا بعد القرن الرابع الهجري حين أورد الإمام البيهقي على هذا الحديث بالقول إنه لا يثبت مثله، أي أنه حديث ضعيف».
ولفتوا إلى أن عددا من علماء الدين المعاصرين ذهبوا إلى الرأي في المساواة في الدية بين المسلم وغير المسلم، ومن ذلك على سبيل المثال، فتوى للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، لسائل عن المساواة في الدية بين المسلم وغيره، كان نصها: «لكن لرجحان المساواة بين الجميع كما حكم علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – فنجعل دية الكتابي (يهوديا أو نصرانيا) مثل دية المسلم، لدخوله في البلد بالأمان من الحاكم، فاستحق المساواة مع المسلم في الدية، وهذا هو الذي نحكم به ونعتقد صحته وصوابه… لهذا يتساوى الوثني والكتابي مع المسلم في الدية والأروش على حد سواء».
ومن بين المسوغات التي استندت عليها التوصية، تحليل الوضع الراهن واستجلاء المشكلات ذات الصلة بمجال تطبيق النظام، ومن هذه المشكلات الاجتهادات في القضاء التي تؤدي إلى التفرقة في تقدير الدية عن النفس وما دونها بين الرجل والمرأة وبين المسلم وغيره.
وطبقا لمقدمي التوصية، تستهدف الفقرة الجديدة معالجة بعض المشكلات الناتجة عن أحكام الضمان المقدّر في الجناية على النفس وما دونها التي أحال لها نص المادة رقم 138 في فقرتها الأولى، وهذه الأحكام مقررة بناء على آراء فقهية تميّز في الحق عن مقدار التعويض بين الرجل والمرأة وبين المسلم وغير المسلم، كما أن هذه الأحكام تقررت لتكون ملائمة لظروف وأزمان سابقة، لكنها ليست ملائمة للعصر الحاضر ومستجداته.
وتسهم التوصية، بحسب رأي مقدميها، في تمكين المرأة وتعزيز حقوق الإنسان، وقيم التسامح، والاعتدال وجودة الحياة، كما تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت لها المملكة. إضافة إلى تحسين مركز المملكة عامة والقضاء السعودي خاصة على المستوى الدولي والمؤشرات الأممية ذات العلاقة.
[ad_2]
Source link