هل لدى «التحكيم الرياضي» السعودي سلطة نافذة على اتحاد الكرة؟

هل لدى «التحكيم الرياضي» السعودي سلطة نافذة على اتحاد الكرة؟

[ad_1]

هل لدى «التحكيم الرياضي» السعودي سلطة نافذة على اتحاد الكرة؟

الشيخي كشف لـ «الشرق الأوسط» اختصاصات المركز… واللجان القضائية الكروية


الأربعاء – 22 رجب 1443 هـ – 23 فبراير 2022 مـ رقم العدد [
15793]


قرار منع جمهور الاتحاد أدى إلى خلق جدلية قانونية بين الانضباط ومركز التحكيم السعودي (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد أحمد الشيخي المتخصص في القانون الرياضي السعودي أن مفهوم التحكيم يختلف تماماً عن مفهوم القضاء، فالأخير ولايته عامة، وبالتالي فإن أي متقدم لنزاع لا يحتاج لتوقيع اتفاقية مع خصمه ليجبره على اللجوء إلى القضاء، وذلك لأن سلطة القضاء مفترضة. أما التحكيم فيعتبر تولية خاصة من المتنازعين، أي أن سلطة التحكيم – والمحكمين – تستمد بشكل كامل من اتفاق الأطراف، ولا يستطيع أي طرف إجبار خصمه على اللجوء إلى التحكيم ما لم يتفقا على ذلك كتابة سواء قبل أو بعد نشوء النزاع.
وقال الشيخي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط: «إن مركز التحكيم الرياضي السعودي ليس محكمة لتكون له ولاية وسلطة عامة، فهو في النهاية لا يعدو عن كونه مجرد مركز لحل النزاعات الرياضية إما عن طريق التحكيم أو الوساطة، ولا يملك المركز سلطة إجبار المتنازعين على اللجوء إليه وحل نزاعاتهم عن طريقه رغماً عنهم، وحتى يتمكن المركز من نظر أي نزاع رياضي؛ يجب أن يكون الأطراف قد اتفقوا على إحالة نزاعهم إلى مركز التحكيم.
وبين أن اتفاق التحكيم – في المجال الرياضي – قد يكون عبارة عن اتفاق مكتوب يوقعه الأطراف بعد نشوء النزاع بينهما، وقد يكون عبارة عن بند أو مجموعة بنود مضمنة في الأنظمة الأساسية أو اللوائح الخاصة بالاتحادات الرياضية، فمثلاً اتفاق التحكيم الذي يجبر الفيفا والاتحادات الرياضية القارية على اللجوء إلى (كاس) موجود بالنظام الأساسي للفيفا، وهكذا.
وفيما يخص الاتحاد السعودي لكرة القدم، كشف الشيخي أن هذا الاتحاد اتفق (في نظامه الأساسي) مع جميع أعضائه ومنسوبيه وأنديته ولاعبيه ومدربيه وحكامه على أن الاختصاص النهائي في حال نشوء أي نزاع رياضي منعقدٌ حصراً لمركز التحكيم، ولكن الأطراف المشار إليهم سلفاً اتفقوا أيضاً على أن أنواعاً معينة من النزاعات الرياضية تخرج عن اختصاص مركز التحكيم، ومن ذلك مثلاً النزاعات المتعلقة بلعب مباراة دون جمهور.
وتابع قائلاً: بالتالي نستطيع القول بلغة مباشرة إن جميع الأندية من جهة والاتحاد السعودي لكرة القدم من جهة أخرى اتفقوا على عدم إحالة أي نزاع يخص القرارات الانضباطية المتعلقة بلعب مباراة دون جمهور إلى مركز التحكيم.
وأضاف: وبحسب القواعد الإجرائية لمركز التحكيم، عند تقديم طلب تحكيم إلى المركز رغم عدم اختصاصه به، فيجوز للمركز أن يتصدى مباشرة ويخطر الأطراف بعدم الاختصاص دون إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم، وإذا لم يتنبه المركز وقام بالفعل بإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم، فيجب على المحكمين التصدي من تلقاء أنفسهم وإخطار الأطراف بعدم اختصاص المركز، وأما إذا لم يتنبه المركز أو المحكمين إلى عدم الاختصاص؛ فيتعين على الطرف الذي يزعم عدم اختصاص المركز الدفع بذلك (أي الاعتراض على نظر القضية وتقديم ما يثبت أن المركز غير مختص) وذلك قبل الخوض في موضوع النزاع.
وشدد القانوني الرياضي على أنه في حالة النزاع بين نادي الاتحاد والاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن ما نشر في الإعلام هو أن هيئة التحكيم كانت مكونة من 3 محكمين، وذلك يعني بالضرورة أن أحدهم قد تم اختياره وتعيينه من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، فالسؤال الذي يطرح نفسه وليست لدي إجابة له: هل وافق الاتحاد السعودي على اختيار محكم بسبب اعتقاده بأن المركز مختص بذلك ولم ينتبه لنظامه الأساسي؟ أم أن الاتحاد السعودي كان يعلم بعدم اختصاص المركز ولكنه رغم ذلك اختار محكماً وترك قرار الاختصاص من عدمه لهيئة التحكيم (وتفاجأ بالمضي قدماً في القضية من قبل المحكمين)؟ أم أن الاتحاد السعودي قد وقع اتفاقية تحكيم مع نادي الاتحاد تقضي بموافقته على عرض هذا النزاع للمركز؟
وتابع: وأما حيال المادة (37) من النظام الأساسي للمركز، فهي لا تقصد بحال من الأحوال – كما أفهمها – بأن نعامل المركز كمحكمة، فهذه المادة لا تعطي المركز سلطة تحديد اختصاصاته رغماً عن الأطراف وبالمخالفة لما اتفقوا عليه في عقودهم والأنظمة الأساسية التي تحكمهم، وأعتقد أن فحوى هذه المادة هو – فقط – التأكيد على الاتحادات الرياضية على وجوب أن يكون اختصاص التحكيم في المنازعات الرياضية منعقد لمركز التحكيم الرياضي السعودي دون سواه من مراكز التحكيم الخارجية، وليس أكثر من ذلك.
وأضاف: أخيراً، إذا أرادت الأندية تغيير بند أو مادة في النظام الأساسي للاتحاد أو أحد لوائحه فالأداة المتاحة للتغيير هي الجمعية العمومية، وبوجهة نظري أنه طالما أن الأندية تصادق على هذه الأنظمة واللوائح عبر ممثليها في الجمعيات العمومية، فلا يحق لها الاعتراض على تلك اللوائح والمواد، والكلام نفسه ينطبق على الاتحادات الرياضية، فإذا كانت غير راضية على أداء مركز التحكيم مثلاً أو اللجنة الأولمبية، فينبغي عليهم تقديم ملاحظاتهم وآرائهم في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية.



رياضة



[ad_2]

Source link

Leave a Reply