“انتخابات غرفة مكة” تعقد اجتماعاً للمرشحين لتحديد مواعيد وضوابط ا

“انتخابات غرفة مكة” تعقد اجتماعاً للمرشحين لتحديد مواعيد وضوابط ا

[ad_1]

15 فبراير 2022 – 14 رجب 1443
10:17 PM

حددت اللجنة ضوابط الحملات الانتخابية والالتزام بالنظام العام والتنافس العادل

“انتخابات غرفة مكة” تعقد اجتماعاً للمرشحين لتحديد مواعيد وضوابط الدورة القادمة

‏دعت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة ‫غرفة مكة المكرمة للدورة القادمة (1443 ــ 1447 هـ ) المرشحين لحضور عقد اجتماع لتحديد موعد الانتخابات وتوضيح الآليات والضوابط، وذلك في يوم الاثنين الموافق 21 فبراير 2022 في مقر غرفة مكة المكرمة .

وتفصيلاً، حددت اللجنة ضوابط الحملات الانتخابية بأن لكل مرشح ورد اسمه في قائمة المرشحين النهائية إقامة حملة انتخابية للتعريف به وببرنامجه الانتخابي مع الالتزام بالنظام العام وقيم المجتمع والتنافس العادل. ومع مراعاة ما يأتي:

1.التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراعاة حقوق المرشحين الآخرين، وعدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.

2. أن يكون المرشح مسئولاً عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة.

3.التقيد في حملته الانتخابية باختصاصات الغرفة، وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة ومهامه وصلاحياته.

4. وقف الحملة الانتخابية وإزالة الآثار الناشئة عنها بنهاية المدة المحددة.

5. للمرشح الاشتراك مع مرشح آخر، فرد أو مجموعة، في مادة إعلانية أو دعائية أو حملة انتخابية.

يحظر على المرشح ما يأتي:

1. الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة، أو بث الفرقة بين المواطنين، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

2. استخدام المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية وما في حكمها، أو المساجد ودور العلم، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو نحوها، لأغراض الحملة الانتخابية.

3. القيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملة الانتخابية بتمويل من أي جهة خارج المملكة باستثناء المنشأة المرتبطة بالمرشح الموجودة خارج المملكة أو فروعها.

4. استخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أي شعار حكومي، أو شعار الغرفة أو اتحاد الغرف، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية.

لجنة الانتخابات أنذرت باستبعاد أي مرشح يخالف أياً من الضوابط المشار إليها أعلاه, وللمتضرر التظلم من ذلك أمام لجنة الاعتراضات والطعون .



[ad_2]

Source link

Leave a Reply