[ad_1]
بعد مطالبة الوزارة بتمكين ممارستها في لائحة الجزاءات البلدية
بعد أن وافقت الحكومة السعودية ممثلة في مجلس الوزراء، مؤخراً، على تمكين وزارة السياحة من ضبط المخالفات في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصها، كشفت معلومات رسمية عن منح وزيرَي السياحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية الاتفاق على تحديدها في الجدول المشار إليه في المادة الثالثة من اللائحة -ذات الصلة بالسياحة- والتي يتم ضبطها وفقاً لما ورد في الفقرة الثالثة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها.
وجاء القرار السعودي الأخير بناءً على طلب وزارة السياحة تمكينها من ضبط المخالفات في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصها.
تحديد المخالفات
وتشمل المادة الثالثة -بحسب اللائحة التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها- 3 فقرات:
الأولى منها أنه يصدر بقرار من الوزير جدول تحدد فيه المخالفات والجزاءات المقابلة لها المنصوص عليها في المادة الثانية (مختصة بالعقوبات والجزاءات) من اللائحة التي تطبق على كل منها، وفق آلية حوكمة واضحة يراعى فيها التدرج في تحديد مقدار الجزاء على المخالفة، وتناسبه مع نوعها وتكرارها ومدى تأثيرها.
وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة على أن يحدد في الجدول المخالفات التي تجوز فيها مضاعفة الجزاءين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 2 من اللائحة، في حالة تكرار المخالفة بزيادة الحدين الأقصيين لهما، على ألا تتجاوز الضعف.
وتظهر الفقرة الثالثة من المادة، إلزام المخالف -خلال مدة محددة- بإزالة المخالفة، أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوعها، وإصلاح التلف الناجم عنها، وذلك على نفقته، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم بما أُلزم به، فتحتسب عليه مخالفة جديدة.
صلاحية العقوبات
ووفقاً للمادة الثانية، فإنه مع مراعاة ما ورد في اللائحة، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها نظاماً، يعاقب كل من ارتكب مخالفة واحدة وأكثر بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، ولا تتجاوز المليون ريال (266 ألف دولار) إذا كانت جسيمة، وتجوز مضاعفتها في حال التكرار.
وتمنح المادة الثانية من اللائحة صلاحية إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين، وكذلك مضاعفة الجزاء في حالة التكرار، وإلغاء الترخيص، ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على عامين إذا كانت جسيمة.
التنسيق بين الوزارتين
وطبقاً لقرار مجلس الوزراء الأخير، فإن وزير السياحة يصدر القرارات التنفيذية اللازمة لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة، وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق فيما يلزم مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وبحسب المجلس، فإنه مع مراعاة ما نصت عليه المادة الخامسة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار المجلس خلال العام السابق، يفوض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزير السياحة، في شأن إصدار قرار بمن يتولى من موظفي أو عمال الوزارة الأخيرة ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصها، المقررة نظاماً التي ستحدد في الجدول المشار إليه في المادة الثالثة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
وقال مجلس الوزراء السعودي إن ما ورد في الفقرات السابقة لا يخل بما تقضي به الأنظمة السياحية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، وكذلك التنسيق بين الوزارتين في شأن إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ عن تطبيق ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة.
وأوضح المجلس أنه سيتم العمل بما ورد في البند الأول من القرار الحالي، إلى حين صدور نظام السياحة المعدل والعمل به.
لجنة لإصدار القرارات
وفيما يخص المادة الخامسة من لائحة الجزاءات، فإن الفقرة الأولى تنص على أنه فيما عدا القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة الثانية، عندما تتجاوز 25 ألف ريال (6.6 ألف دولار) أو عندما تتجاوز 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) إذا كانت جسيمة، تكون للوزير صلاحية إصدار قرارات الجزاءات المنصوص عليها.
وفي الفقرة الثانية من المادة الخامسة، تُكوَّن -بقرار من الوزير- لجنة أو أكثر، لا يقل أعضاؤها عن 3، من بينهم مستشار نظامي، ويسمَّى أحدهم رئيساً، وتكون لها صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من اللائحة، عندما تتجاوز 25 ألف ريال (6.6 ألف دولار) أو عندما تتجاوز 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) إذا كانت جسيمة.
[ad_2]
Source link