[ad_1]
وأظهر مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، أن الدراسات بينت أنه لو تم شراء محكومية 10 آلاف سجين في كل عام سيكون المردود المالي في حدود 360 مليون ريال مع توفير تكلفة السجين التي تقدر بين 45 ألفاً إلى 50 ألف ريال في العام، وسيكون المردود المالي للمبادرة من مليار إلى مليار ونصف سنوياً عبر شراء المدة المتبقية وتخفيض تكلفة السجناء لمدة عامين.
وكشف الفيديو أن المبادرة التي تهدف إلى السماح للسجناء وذويهم بشراء المدة المتبقية من محكومية السجين في الحق العام، تهدف أيضاً لتخفيض أعداد السجناء بالسجون وتمكين غير الناطقين باللغة العربية من شراء المدة؛ نظراً لأن المدة تخفض في حال حفظ القرآن الكريم، وإتاحة العفو لعامة الناس وعمل شراكات اجتماعية مع رجال الأعمال والبنوك من خلال إطلاق السجناء وتحسين البرامج الإصلاحية من خلال المبالغ المحصلة من المبادرة، شريطة ألا يكون السجين من أصحاب السوابق وأن يستفيد منها لمرة واحدة فقط.
ثمرات شراء المدة للمحكوم بـ 5 سنوات
وبيّن المقطع مثالاً، إذ يمكن للسجين المحكوم بـ5 سنوات (سنتين في الحق الخاص وثلاث سنوات في الحق العام) شراء نصف المدة المتبقية من محكومية الحق العام بعد انقضاء محكومية الحق الخاص وسنة ونصف من الحق العام؛ بمعنى أنه يمكن شراء السنة والنصف المتبقية من الحق العام بواقع 18 ألف ريال للسنة الواحدة. وتتزامن المبادرة المتداولة مع تصريحات عن جهات تدرس آلية إقرار نظام للعقوبات البديلة مع التأكيد على انحصار الجهات المخولة بإيقاع العقوبات في المحاكم دون غيرها. وطبقاً لرصد «عكاظ» فإن النظام الجزائي للعقوبات هدف في نصوصه خفض تكاليف عقوبات الحبس السالبة للحرية. وبالعودة لما تمت مداولته عن متوسط تكلفة السجين فإن السجون السعودية تسعى إلى تأهيل الموقوفين وتقديم برامج لهم، إذ توجد مصانع منوعة وصالات ثقافية وإرشادية ورياضية ومحاضرات وندوات وأنشطة فنية وتقنية ومهنية ومعاهد تدريب فنية وتقنية وورش عمل وحلقات لتحفيظ القرآن ومكتبات عامة خلاف الأنشطة والاستضافات للمختصين ومنح السجناء إكمال تعليمهم سواء في السجون أو في دور الملاحظة في ما يتعلق بصغار السن.
الحد من العقوبات البدنية
عضو النيابة العامة السابق المحامي والمستشار القانوني حكم الحكمي تقدم بدراسة إلى عدد من الجهات المختصة؛ من بينها وزارة العدل والنيابة العامة، مقترحاً استبدال عقوبة السجن بالغرامات الكبيرة وتطبيق المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة، مثل نظريات الحد من العقاب واستبدال الأحكام البدنية من إيقاف المتهم خلال التحقيق أو صدور حكم بحبسه إلى عقوبة مالية في حدها الأعلى وذلك في القضايا الجنائية التعزيرية عموماً والمنظمة خصوصاً
وقال في خطاب تقدم به إلى من النائب العام وآخر خطاب مماثل إلى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن أغلب المتهمين الذين تعامل معهم خلال عمله، لديهم الرغبة الجادة في افتداء سجنِهم، بدفع قيمة العقوبة المالية بحدها الأعلى المنصوص عليها في النظام الجزائي (التعزيرية) محل الحكم، مقابل قيام الجهات القضائية بعدم الحكم عليه بالعقوبة البدنية (السجن).
وأضاف الحكمي أنه من شأن الموافقة على تفعيل تقديم العقوبة المالية على العقوبة البدنية (السجن)، أن تسهم بزيادة الإيرادات الحكومية، إضافة إلى توفير التكاليف المالية التي تتحملها خزينة الدولة سنوياً عند سجن المحكوم عليهم شرعاً، إضافة لتلافي الأضرار الأخرى لعقوبة السجن على المتهم وذويه وغيرهم وهو ما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي جعلت حفظ المال من الضروريات الخمس على أن يكون ذلك وفق ضوابط محددة؛ منها على سبيل المثال استثناء عقوبات الحق الخاص وأصحاب السوابق.
مكافآت ومميزات لجهات الإيرادات
استند الحكمي في مقترحه على ما نصت عليه المادتان الخامسة والسادسة من نظام إيرادات الدولة التي منحت مميزات ومكافآت تشجيعية للجهات العامة وللموظفين، إذ نصت المادة الخامسة على (يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها ضمن اعتمادات ميزانيتها ما يقابل 20% من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة عدا إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات..) ونصت المادة السادسة من نظام إيرادات الدولة (تمنح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة).
واستشهد الحكمي في مقترحه بوجود أنظمة منحت المحاكم تقدير العقوبة بين السجن أو الغرامة أو بهما معاً التي تصل إلى ملايين الريالات؛ مثل ما ورد في المادة التاسعة من نظام مكافحة التستر الذي فاضل بين عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واقترح في دراسة مماثلة إطلاق سراح المتهم بقضايا التعزير المنظم، عند دفعه للحد الأعلى للعقوبة المالية بدلاً عن توقيفه لحين الفصل بها شرعاً، وأوضح في رسالة للنيابة العامة أنه بناءً على المحور (3) من محاور رؤية 2030 الخاصة بوطن طموح التي تضمنت العديد من الالتزامات والأهداف منها رسم ملامح الحكومة الفاعلة من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وزيادة الإيرادات غير النفطية، وأن الدولة شجعت الجهات الحكومية وموظفيها بخصوص ذلك.
وشدد أن من شأن الموافقة على إطلاق سراح المتهم بقضية جزائية (تعزيرية) عند دفعه للحد الأعلى للعقوبة المالية بدلَ توقيفه، أن تسهم بزيادة الإيرادات الحكومية، إضافة إلى توفير التكاليف المالية التي تتحملها خزينة الدولة سنوياً عند توقيف المتهمين.
الإيقاف طبقاً لما يتوفر من أدلة
أكدت المحامية خلود ماجد الأحمدي أن الدولة تنفق ملايين الريالات على السجناء من خلال توفير مقار لهم وأثاث وعلاج ودراسة وحراسات ومبانٍ وفواتير كهرباء ومياه وورش عمل. وجاءت فكرة دراسة شراء جزء من المحكومية خطوةً مهمةً لتوفير الكثير من الجهد والتكلفة والمصاريف في رعاية وإيواء السجناء، فضلاً عن إيجاد مصدر دخل من فواتير شراء المحكوميات عند إقرارها وفق ضوابط واشتراطات. وتابعت المحامية الأحمدي أن الأنظمة كفلت حقوق المتهم في مراحل القبض والتفتيش والتحقيق والمحاكمة، وكل ذلك منصوص كمواد قانونية في الأنظمة المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات المختصة، التي تتكرر دوماً للتأكيد والتذكير والعمل به، لا سيما ما ورد من نصوص في نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية، وأوضحت أن التعليمات والأنظمة تؤكد أن الأصل في المتهم البراءة والإيقاف يكون في حدود ما يتوفر من أدلة وقرائن في جرائم موجبة للتوقيف.
يخافون من الغرامة لا السجن!
المحامي خالد أبوراشد يرى أن هناك من يرتدع عن ارتكاب جريمة ما، بسبب خوفه من عقوبة مالية، مقابل أشخاص لا تردعهم عقوبة غليظة كالسجن لمدة طويلة، أو كالإعدام. وبين أن لأي عقوبة أهدافاً وغايات، فهي تعتبر جزاء على مرتكب الجريمة. وفي الجانب الآخر، وسيلة لردع كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكابها، إلا أن العقوبة مهما تكن غلظتها وشدتها ليست رادعاً حاسماً في كل الأحوال، فهناك جرائم عقوبتها الإعدام، إلا أن ذلك لم يمنع الجناة من ارتكابها، بل إن عقوبة الغرامة قد تكون أكثر ردعاً لكثير من الناس. وطالب أبوراشد بأهمية إصدار نظام لتقنين عقوبة السجن في بعض قضايا الحق العام، وكذلك قضايا الحق الخاص وفق ضوابط واشتراطات محددة واللجوء إلى الغرامات قدر الإمكان والعقوبات البديلة.
المحتالون وأصحاب الشيكات المضروبة.. مستثنون!
المحامي إيهاب أبو ظريفة يرى أن الوقت حان لإيجاد قوانين لتعميم فكرة إلغاء عقوبة السجن لسجناء الحق الخاص في بعض الحالات على أن يُستثنى من ذلك حالات النصب والاحتيال والسرقة والشيكات دون رصيد والنفقة على الأبناء وما يراه المختصون، وقال إن نظام التنفيذ في تعديلاته أوقف حبس المدين في حالات كثيرة، وبالتالي نتطلع إلى التوسع في عدم حبس المتهم خلال مرحلة التحقيق إلا في الجرائم الكبيرة التي تتوفر فيها أدلة دامغة لإيقاف المتهم رهن التحقيق فضلاً عن التوسع في أحكام الغرامات الكبيرة عوضاً عن السجن وإتاحة الفرصة بشراء جزء من المحكومية وفق اشتراطات معينة تحدد في تنظيم مخصص لذلك.
وأضاف أبو ظريفة أن الدولة تتكبد نفقات كبيرة للصرف على السجين سواء رهن التحقيق أو المحاكمة، وتتولى إعاشته ورعايته صحياً وتعليماً وتدريبياً وتوفر له مقار وخدمات شاملة، وتعين موظفين وحراساً في السجون؛ فضلاً عن تقديم أنشطة متعددة لهم لتأهيلهم. لافتاً إلى أن خيار السجن يؤثر على السجين وأسرته وكذا محيطه والمجتمع على أن يظل السجن مقتصراً على أرباب السوابق والقضايا الكبرى.
وأضاف: إن السجين يكلف الدولة الكثير نظراً لما يحتاجه من عناية نفسية وصحية ومعيشية ومتابعة مستمرة، فضلاً عن الجوانب الأمنية التي يحتاج إليها السجناء إلى جانب التكلفة المادية الباهظة على الدولة. وأضاف أنه إلى حين صدور أي تعديلات مقترحة فإنه من الضروري إلغاء ما يسمى بالكفالة الغرمية وأن يحل بدلاً عنها الكفالة المالية، إذ إن الكفالة الغرمية هي في حقيقة الأمر دعوة صريحة وعلنية لكثير من الحالات للسجن، إذ لا يطول السجن الشخص المدين فحسب، بل الكفيل الغارم في حالة العجز عن السداد وبذلك يصبح كلاهما عبئاً على المجتمع.
var securepubads = document.createElement('script'); securepubads.async = true; securepubads.type="text/javascript"; securepubads.src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js";
var script_lotame = document.createElement('script'); var content_lotame = document.createTextNode("!function(){var lotameClientId='15787';var lotameTagInput = {data: {},config: {clientId: Number(lotameClientId)}};/* Lotame initialization */var lotameConfig = lotameTagInput.config || {};var namespace = window['lotame_' + lotameConfig.clientId] = {};namespace.config = lotameConfig;namespace.data = lotameTagInput.data || {};namespace.cmd = namespace.cmd || [];}();"); script_lotame.appendChild(content_lotame);
var lt_tags = document.createElement('script'); lt_tags.async = true; lt_tags.src="https://tags.crwdcntrl.net/lt/c/15787/lt.min.js";
var teadsScripts = document.createElement('script'); teadsScripts.async = true; teadsScripts.class = "teads"; teadsScripts.src="https://a.teads.tv/page/129039/tag";
var adinsight = document.createElement('script'); adinsight.async = true; adinsight.src="https://ads.adinsight.net/dmpcnt.js?cntoid=ba79d486-b621-43e2-b739-0d076fd0205a";
var script_facebook = document.createElement('script'); script_facebook.async = true; script_facebook.crossorigin = 'anonymous'; script_facebook.src="https://connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v3.3&appId=1311831502273243&autoLogAppEvents=1";
// var script_Alexa = document.createElement('script'); // var contentAlexa = document.createTextNode("_atrk_opts = { atrk_acct:\"CgLHh1aIE700M2\", domain:\"okaz.com.sa\",dynamic: true};(function() { var as = document.createElement('script'); as.type="text/javascript"; as.async = true; as.src = \"https://d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js\"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as, s); })(); "); // script_Alexa.appendChild(contentAlexa);
// var noscript_Alexa = document.createElement('noscript'); // var noscript_img_alexa = document.createElement('img'); // noscript_img_alexa.setAttribute("height", "1"); // noscript_img_alexa.setAttribute("width", "1"); // noscript_img_alexa.setAttribute("style", "display:none"); // noscript_img_alexa.src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=CgLHh1aIE700M2"; // noscript_Alexa.appendChild(noscript_img_alexa);
// stopped by layout team because maybe it's not used // var script_Twitter = document.createElement('script'); // var contentTwitter = document.createTextNode("!function(e,t,n,s,u,a){e.twq||(s=e.twq=function(){s.exe?s.exe.apply(s,arguments):s.queue.push(arguments);},s.version='1.1',s.queue=[],u=t.createElement(n),u.async=!0,u.src="https://static.ads-twitter.com/uwt.js",a=t.getElementsByTagName(n)[0],a.parentNode.insertBefore(u,a))}(window,document,'script');twq('init','o0b7a');twq('track','PageView');"); // script_Twitter.appendChild(contentTwitter);
var adsbygoogle = document.createElement('script'); adsbygoogle.async = true; adsbygoogle.src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js";
var effectivemeasure = document.createElement('script'); var contenteffectivemeasure= document.createTextNode("(function(){var em = document.createElement('script');em.type="text/javascript";em.async = true;em.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://me-ssl' : 'http://me-cdn') + '.effectivemeasure.net/em.js';var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(em, s);})();"); effectivemeasure.appendChild(contenteffectivemeasure);
var noscript_effectivemeasure = document.createElement('noscript'); var noscript_img_effectivemeasure = document.createElement('img'); noscript_img_effectivemeasure.setAttribute("alt", "Okaz Effective Measure"); noscript_img_effectivemeasure.setAttribute("style", "position:absolute; left:-5px;"); noscript_img_effectivemeasure.src="https://me.effectivemeasure.net/em_image"; noscript_effectivemeasure.appendChild(noscript_img_effectivemeasure);
var script_addthis = document.createElement('script'); script_addthis.setAttribute("type", "text/javascript"); script_addthis.setAttribute("defer", "defer"); script_addthis.setAttribute("rel", "preconnect"); script_addthis.src = "//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-57d7a6b3b67f6bef";
//document.getElementsByTagName('BODY').item(0).prepend(GECKO_WIDGET_162498);
//document.getElementsByTagName('BODY').item(0).prepend(GECKO_WIDGET_162497);
var vibecdn = document.createElement('script'); vibecdn.async = true; vibecdn.id = "_forkIAVScript"; vibecdn.src="https://vibecdn.forkcdn.com/Inarticle/iav.js?publisher=okaz";
setTimeout( function(){ document.getElementsByTagName('HEAD').item(0).appendChild(securepubads); document.getElementsByTagName('BODY').item(0).prepend
document.getElementsByTagName('HEAD').item(0).appendChild(script_lotame); document.getElementsByTagName('HEAD').item(0).appendChild(lt_tags);
// document.getElementsByTagName('BODY').item(0).prepend(script_Alexa); // document.getElementsByTagName('BODY').item(0).prepend(noscript_Alexa);
document.getElementsByTagName('BODY').item(0).prepend(effectivemeasure); document.getElementsByTagName('BODY').item(0).prepend(noscript_effectivemeasure);
document.getElementsByTagName('HEAD').item(0).appendChild(adinsight);
document.getElementsByTagName('BODY').item(0).prepend(vibecdn);
document.getElementsByTagName('HEAD').item(0).appendChild(teadsScripts);
},3000 );
var initiate = 1; function initialize(){ if(initiate==1){ initiate = 0;
document.getElementsByTagName('BODY').item(0).prepend(script_facebook); // stopped by layout team because maybe it's not used // document.getElementsByTagName('BODY').item(0).prepend(script_Twitter);
if($("#lightgallery").length){ $('head').append(''); var lightgallery = document.createElement('script'); lightgallery.async = false; lightgallery.type="text/javascript"; lightgallery.src="https://www.okaz.com.sa/js/lightgallery-all.min.js"; document.getElementsByTagName('HEAD').item(0).appendChild(lightgallery);
setTimeout( function(){ lightGalleryLoad(); },2000 );
function lightGalleryLoad() { $('#lightgallery').lightGallery({ selector: '.itemLightGallery' }); } }
document.head.appendChild(script_addthis);
} }
document.addEventListener("mousemove", initialize); document.addEventListener("scroll", initialize); document.addEventListener("touchstart", initialize);
[ad_2]
Source link