[ad_1]
جدل في مصر بعد موافقة البرلمان على تعديلات «القيمة المضافة»
الأربعاء – 11 جمادى الأولى 1443 هـ – 15 ديسمبر 2021 مـ
ميدان طلعت حرب المركزي وسط مدينة القاهرة (أ.ف.ب)
القاهرة: سارة ربيع
أثارت موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدّم من الحكومة المصرية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجدل في مصر، والذي يأتي ضمن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتحفيز النمو الاقتصادي، ما بين مؤيدين للتعديلات التي وصفوها بأنها تشجع الصناعة الوطنية وما بين رافض لها بأنه «ثقل جديد على كاهل المواطن».
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس (الثلاثاء)، خلافاً بين وزير المالية المصري محمد معيط، وبعض النواب بعد الموافقة بالمجلس، وصرح معيط بأن «القرار في مصلحة المواطنين»، وأضاف أن «الطبقة الوسطي تريد أن تحسّن رواتبها (مش عايزة تاكل استاكوزا وكافيار)»، وذلك وفقاً لوسائل إعلام مصرية. وعقّب بعض النواب بأنه قبل 10 أيام صدر من مجلس الوزراء المصري ما يفيد بأنه لا توجد أعباء جديدة على المواطنين في الفترة المقبلة.
ويتضمن مشروع القانون أحكاماً منها منح السلع أو الخدمات التي تصدّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلـى خـارج البـلاد أو الـواردة إليهـا لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
وأعلنت بعض الأحزاب رفضها لمشروع التعديل، ومنها الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتي قال ممثلها النائب إيهاب منصور: «رفضنا الأصل في هذا القانون منذ خمس سنوات واليوم نرفض الفرع أيضاً»، وذلك وفقاً لوسائل إعلام محلية.
ويشمل التعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 والتعديلات المقدمة على القانون رقم 147 لسنة 1984 ومنها: زيادة أسعار عدد من السلع منها السلع المعمرة والمياه الغازية، كما تتم زيادة الضريبة على الصابون والمنظفات المنزلية، وذلك بعد فرض الحكومة رسماً جديداً على تلك السلع في قانون رسوم تنمية موارد الدولة، ووضع رسم جديد 100 جنيه مصري على مغادرة البلاد، لتنمية موارد الدولة، وتخفيض الضريبة على المحال التجارية إلى 10% بدلاً من 14%.
وكذلك فرض رسوم على البند (12) الخاص بالشراء من الأسواق الحرة، وهو رسم 3% من قيمة كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصيل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولاراً. ويُعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تُصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وخلال جلسة البرلمان، علّق النائب المصري أحمد الشرقاوي: «إن ضريبة القيمة المضافة معروف أنها ضريبة عمياء لا توجَّه لفئة ولا أصحاب أعمال يجنون أرباحاً، هذه ضريبة على الاستهلاك ويجب قبل فرض ضريبة على سلع جديدة أن يكون في ذهننا آثار سلبية للأحداث التي تتم على مستوى العالم، وموجة التضخم»، مضيفاً: «هذا أثره مباشر على ارتفاع الأسعار، يجب ونحن نفرض ضرائب جديدة على بعض السلع أن يكون في ذهننا هذا الأمر».
وأضاف: «أنا مع إعفاء بعض السلع لكن ضد إضافة ضريبة قيمة مضافة على سلع جديدة، أرفض القانون من حيث المبدأ».
ويتضمن المشروع، شمول الإعفاءات المقررة بالفقرة الأولى من المادة (27) مـن القانون للخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية، وكذا النص على شمول الإعفاء للهيئات العامة، وتعديل المـادة 30 لمعالجة القصور الذي كشف عنه التطبيق العملي لهذه المادة والمتمثل في عدم إمكانية رد ضريبة الجـدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظراً لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات، لذا فقد تمت إضافة عبارة إلى الفقرة الأولى من المادة (30) لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي.
وتناولت وسائل الإعلام المصرية تعديلات القانون، وصرح وزير المالية المصري محمد معيط، عبر برنامج «الحكاية» مع الإعلامي المصري عمرو أديب، بأنه تم إعفاء بعض الخدمات الحيوية والأساسية مثل المواد الخام ببعض الأدوية واللقاحات وأكياس نقل الدم.
وأوضح أن الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، ضمن قائمة الخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة. وكذلك الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها، بالإضافة إلى محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف ومنتجات المطاحن، والأقراص الخام المعدّة لسكّ العملات، ومدخلات إنتاج صناعة الورق.
وأشار إلى إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
واستحدث المشروع في المادة الثانية منه بعض الأحكام، أبرزها إضافة تعريـف لبعض العبارات والمصطلحات الضريبية تتعلق بتعريف المسجل غيـر المقيم، ونظام تسجيل الموردين المبسط، ونظام التكليـف العكسـي بالمـادة (1) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه «التعاريف» على النحو الوارد بالمشروع، وذلك لتحسين الصياغة من جانب وعدم إثارة التباس في المعنى مـن جانـب آخـر.
وتمت إضـافة فقـره جديـدة إلى المادة (5) تقضي بعدم استحقاق الضريبة على السلع المستوردة إذا ثبت أنه تـم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجـل غيـر المقيم، وذلك لكون هذه السلع تخضع للضريبة بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط، لذا لن يتم تحصيل ضريبة القيمـة المضافة في المنفذ الجمركي مرة أخرى.
مصر
إقتصاد مصر
[ad_2]
Source link