[ad_1]
15 ديسمبر 2021 – 11 جمادى الأول 1443
10:40 AM
تَلَقّت إلى الآن أكثرَ من 700 ألف طلب للتملك واستخراج صكوك
بعد إشعار المهلة والشائعات.. “إحكام” للمستفيدين: مدة السداد مُدَونة بالفاتورة
أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، أن التاريخ المُدَون في الفاتورة هو تاريخ مدة السداد، بعيدًا عن أي شائعات أخرى.
جاء ذلك بعد أن كثرت الشائعات المتداولة عن من أتموا إجراءات الرفع بطلباتهم، واطلعت “سبق” على بعض الردود التي تلقاها مستفيدون عبر الإيميل من قِبَل منصة “إحكام”، التي تُولي اهتمامًا كبيرًا للرد على جميع المتقدمين للمنصة من خلال وسائل التواصل المختلفة التي خصصتها لذلك، ومنها الإيميل ومنصة تويتر والاتصال الهاتفي.
وجاء نص الرسالة البريدية ردًّا على سؤال حول المدة المحددة للسداد: “عزيزي المستفيد، يمكنك معرفة تاريخ مدة السداد عن طريق فاتورة السداد”.
وكان إشعارٌ قد ظهر بصفحة المستفيدين بقسم الفواتير بمنصة “إحكام”، يفيد بمنح مهلة عام لسداد “الفاتورة”؛ قد حَيَّر عددًا من المتقدمين للمنصة ممن رفعوا طلبات للتملك واستخراج صكوك، طارحين عددًا من التساؤلًات حول الأمر، قبل أن تنتشر الشائعات في مواقع التواصل وتتضارب حول المدة المحددة للسداد.
من جهة أخرى علمت “سبق” أن المنصة -حتى هذا الأسبوع- لا تزال تتلقى الطلبات.
وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” قد أكدت أنها تَلَقّت أكثر من 700 ألف طلب من مختلف مناطق المملكة.
يشار إلى أن المنصة الرقمية “إحكام” قد تم تدشينها في الخامس من جمادى الأولى عام 1442هـ، ومُشكَّلة من لجان النظر لـ6 قطاعات حكومية؛ هي وزارات: “(الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية)، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة”.
وبينت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، 4 شروط لتقديم طلبات تملك العقارات؛ هي: “أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من التاريخ 5/ 5/ 1442هـ الموافق 20/ 12/ 2020م، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار -محل الطلب- ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار -محل طلب التملك- قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9/ 11/ 1387هـ”.
[ad_2]
Source link