[ad_1]
وقالت مصادر «عكاظ» إن النيابة العامة استكملت التحقيق مع المتهمين ووجهت إليهم تهما عدة أبرزها؛ مخالفة السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية، وتسليم محافظهم الاستثمارية للغير خارج القنوات الرسمية، وارتكاب محافظ استثمارية مملوكة لهم العديد من المخالفات، وارتكاب أفعال وممارسات شكلت مخالفة لنظام السوق المالية.
وطبقا لصك الحكم الصادر الأسبوع الحالي في 200 صفحة (اطلعت عليه «عكاظ»)، جرت مراجعة ومتابعة محافظ وعمليات البيع والشراء للمحافظ الاستثمارية للمتهمين لعمليات تمت قبل نحو 7 سنوات بالبيع والشراء لملايين الأسهم لشركات مدرجة في سوق المال وبدأت المحاكمات مطلع العام 1440هـ وانتهت الأسبوع الماضي.
8 ملايين غرامة.. واستعادة 57 مليونا
وتضمن الحكم النهائي إدانة 15 متهما وتغريمهم نحو 8 ملايين ريال، واستعادة 57 مليون ريال عبارة عن أرباح مكتسبة من عمليات بيع وشراء مخالفة للنظام. وتضمن الحكم منعهم من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بالوكالة عن الغير، والحكم بمنع كل مدان منهم من إدارة المحافظ أو العمل مستشارا استثماريا، ومنعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق، إضافة إلى الغرامات والتعويضات المالية المنصوص عليها في النظام.
وصدرت أحكام أخرى بعدم الإدانة لـ37 متهما. وقالت المصادر إن الحكم النهائي خفف الاحكام الابتدائية عقب تدقيق الأحكام من لجنة الاستئناف، حيث ورد في الحكم الابتدائي المنقوض إدانة جميع المتهمين الـ52 بما نسب اليهم، وصدرت أحكام سابقة بالحجز على محافظهم التي قاربت 540 مليون ريال، وفرض غرامات عليهم بعشرات الملايين، وإلزامهم بإعادة المبالغ المالية المكتسبة من عمليات البيع والشراء في سوق المال المقدرة بـ300 مليون ريال.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الـ52 تهم التكسب غير المشروع في الأسهم من خلال عمليات إدخال أوامر شراء وتغيير في السعر ما يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم يتبعه بيع كميات من الأسهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق إغلاق سعر مرتفع لمئات الآلاف من الأسهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الأسهم، وإدخال أوامر شراء وبيع بهدف تكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم، إضافة إلى عمليات شراء بهدف التأثير في سعر الأسهم.
وطبقا لمنطوق الحكم النهائي فإن أكبر غرامة بلغت 4.5 مليون بحق سيدة أعمال تدخلت في عدة محافظ لشراء أسهم في شركات متعددة، إضافة إلى إيقافها عن التداول في شراء أسهم الشركات المدرجة في السوق بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بالوكالة عن الغير، وتغريمها 100 ألف ريال لمخالفتها لائحة سلوكيات السوق، وإلزامها بدفع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفات المرتكبة البالغة 10 ملايين و300 ألف ريال إلى حساب هيئة سوق المال، ومنعها من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بالوكالة عن الغيرـ والحكم بمنعها من إدارة المحافظ، أو العمل مستشارا استثماريا، والحكم بمنعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق، وحل الحكم محل ما سبقه وتم نقضه وتضمن إيقاع الحجز التحفظي على محافظها الاستثمارية البالغة 7.5 مليون ريال، وتغريمها 7.5 مليون ريال، وسجنها استنادا لنظام السوق المالية.
كما صدر حكم نهائي بعدم إدانة وكيل وزارة، عقب الرفع للجهات العليا لرفع الحصانة عنه، في حين تضمن الحكم المنقوض والصادر سابقا إيقاع الحجز التحفظي على 11 مليون ريال في محفظته الاستثمارية، وتغريمه مليوني ريال، وإلزامه بإعادة 9 ملايين ريال. وتضمن الحكم النهائي عقب الاعتراض على الحكم السابق عدم إدانة رجل أعمال من التهم المنسوبة إليه، والتراجع عن حكم سابق بحجز 76 مليون ريال في محافظه الاستثمارية، وتغريمه مليوني ريال وإلزامه بإعادة المكتسبات البالغة 36 مليون ريال. تضمنت الأحكام الأولية المنقوضة الحكم وبصفة احتياطية وعاجلة إيقاع الحجز التحفظي بما قدره 13 مليون ريال من ممتلكات سيدة أعمال على جميع ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك حساباتها المصرفية والاستثمارية ومحافظها الاستثمارية استنادا إلى نظام السوق المالية، وبصفة احتياطية وعاجلة إيقافها عن التداول في شراء أسهم الشركات المدرجة في السوق بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بالوكالة عن الغير، وتغريمها 100 ألف ريال لمخالفتها لائحة سلوكيات السوق والحكم بإلزامها دفع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفات المرتكبة والبالغة 10 ملايين و300 ألف ريال إلى حساب هيئة سوق المال، وعقب الاعتراض على الحكم استبدلت العقوبة إلى إدانة سيدة الأعمال بمخالفة سوق المال وتغريمها 400 ألف ريال.
قانونيان يوضحان لـ عكاظ محاكمات الأوراق المالية
أوضح المحامي والمستشار القانوني سعد الباحوث أن تأسيس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية جاء كأحد الجهات الرئيسية الثلاث التي تأسست بموجب «نظام السوق المالية» وتشتمل على هيئة السوق المالية السعودية، وشركة السوق المالية «تداول»، مشيراً إلى أن لجنة الفصل تختص بالنظر والفصل في أي منازعات تقع في نطاق أحكام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق في الحق العام والخاص. وأوضح أن الأوراق المالية هي أدوات مالية قابلة للتبادل والتداول تحمل شكلاً من أشكال القيمة النقدية. وتمثل مركز الملكية في أي شركة تجارية عامة (عبر الأسهم)، أو علاقة بين دائن وهيئة حكومية أو شركة (المتمثلة بامتلاك سندات ذلك الكيان)، أو حقوق ملكية يمثلها حق الخيار.
وقال المحامي فيصل محسن العطاس إن الأحكام التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف تعتبر قرارات قضائية لها نفس قوة الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم السعودية، ولا يجوز الطعن في القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة لدى أية جهة قضائية أخرى، لافتا إلى أن الأحكام النهائية تنفذ أمام محاكم التنفيذ.
[ad_2]
Source link