من الأمم المتحدة.. السعودية تدعو لوضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم ضد

من الأمم المتحدة.. السعودية تدعو لوضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم ضد

[ad_1]

16 أكتوبر 2021 – 10 ربيع الأول 1443
12:36 AM

أكدت في كلمتها أمام اللجنة القانونية أنه يمثل مقصدًا نبيلاً من مقاصد تحقيق العدالة

من الأمم المتحدة.. السعودية تدعو لوضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية

أكدت المملكة العربية السعودية أن مواجهة الجرائم ضد الإنسانية، وما يتضمن ذلك من مناقشة لمسألة مكافحة الإفلات من العقاب، يمثل مقصدًا نبيلاً من مقاصد تحقيق العدالة وسيادة القانون؛ إذ تعد الجرائم ضد الإنسانية من أخطر الجرائم التي تثير قلقًا في المجتمع الدولي.

جاء ذلك في كلمة السعودية أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 76 خلال مناقشة البند الـ(83) الخاص بمنع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، ألقتها رئيسة اللجنة القانونية في وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار نداء أبوعلي أمس.

وشدَّدت أبوعلي على ضرورة إعمال مبدأ المحاسبة، ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم، مؤكدة دعم السعودية سُبل تحقيق العدالة وإنجازها وفق ما هو مقرر في الأنظمة والتشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقَّع عليها، وفي إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما يحقق الغاية المتفق عليها، وهي مكافحة الإفلات من العقاب، والعمل على التضييق على المجرمين ما أمكن، وهو ما يجب على جميع الدول والمنظمات الدولية التعاون بشأنه والسعي لبلوغه من أجل تحقيق العدالة وتطبيقها.

وأوضحت أنه فيما يخص مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم المرتكَبة ضد الإنسانية والمعاقَب عليها فإن السعودية تجدد موقفها في التأكيد على ضرورة مراعاة عدم اللجوء إلى استحداث تعريفات جديدة قد تُحدث لبسًا في تفسير ومفهوم هذه المصطلحات، وأكدت أهمية توحيد التعريفات الواردة في مشروع الاتفاقية ذات الصلة، مثل الاسترقاق والتعذيب والاختفاء القسري للأشخاص بما يتوافق مع ما ورد مع الاتفاقيات الأممية ذات الصلة.

وجددت أبوعلي تأكيد السعودية أن المادة السابعة من مشروع اتفاقية “منع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقب عليها”، المتمثلة في إقامة الاختصاص الوطني، تفرض على كل دولة أن تتخذ التدابير اللازمة لإقامة اختصاصها على الجرائم المشمولة بمشاريع المواد، وكذلك المادة التاسعة من مشروع الاتفاقية المتمثلة في التدابير الأولية الواجب اتخاذها عندما يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودًا، مع الأخذ بالاعتبار أن المادتين تتضمنان توسعًا في مفهوم ونطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية.

ونوهت بما أن هذا المبدأ ما زال خاضعًا للدراسة والمناقشة في إطار اجتماعات اللجنة القانونية المعنية بدراسة ومناقشة مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه في إطار أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن المملكة العربية السعودية ترى أهمية النظر في بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب؛ وذلك في ظل التباين الحاصل بين الدول في تطبيقاتها الجارية، واختلاف المسالك المعمول بها في الدول، مع مراعاة عدم الخروج عن المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخصوصًا مبدأ سيادة الدول وحصانتها، والمساواة بينها في ذلك.

وشددت رئيسة اللجنة القانونية في وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في ختام الكلمة على حرص المملكة العربية السعودية على إرساء قواعد قانون راسخة منبثقة من مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، بما يؤدي إلى تحقيق العدالة والأمن والسلم الدوليَّيْن.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply