مهلة تصحيحية لملاك المركبات التالفة لإسقاطها من سجلاتهم – أخبار السعودية

مهلة تصحيحية لملاك المركبات التالفة لإسقاطها من سجلاتهم – أخبار السعودية

[ad_1]

صدرت الموافقة على الربط التقني بين وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة الموجودة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات وملاكها، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء حيالها.

وتقرر قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن طريق الأمانات بالتأكيد على متعهدي سحب المركبات المتروكة وحجزها وإلغاء تسجيلها، بالتقيد بالأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة عند قيامهم بالأعمال المتعلقة بسحب وحجز المركبات وإلغاء تسجيلها.

كما أقرت الموافقة منح مهلة تصحيحية لمدة عام، تبدأ من تاريخ 1 /‏3/‏ 2022، لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، وتتحمل الدولة عمن ينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محلات مكابس الحديد المعتمدة، خلال تلك المهلة، الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبات. وتتولى وزارة الداخلية وضع القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، فيما تقوم الوزارة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي باستكمال ما يلزم في شان أتمتة الإجراءات الخاصة بهذه المهلة التصحيحية، وتقوم الوزارة أيضاً بالرفع إلى مجلس الوزراء قبل انتهاء المهلة التصحيحية –المشار إليها- في شأن مدى الحاجة إلى تمديدها. ونبه القرار إلى قيام وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحملة إعلامية باستخدام وسائل التواصل المتاحة والرسائل النصية لإبلاغ ملاك المركبات الذين يرغبون في إسقاط مركباتهم المهملة أو التالفة من سجلاتهم، وأن تبدأ تلك الحملة قبل (90) يوماً من تاريخ بدء المهلة التصحيحية المشار إليها.

وحث القرار وزارة الداخلية على التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة– خلال (90) يوماً من تاريخ القرار، بوضع آلية لمعالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم ملاكها عن مكان وجودها، وأن تشمل تلك المعالجة كيفية تلقي البلاغات ومعالجة وضع المركبة في حال العثور عليها، وما يترتب عليها من رسوم أو غرامات أو مبالغ، ومدى الحاجة إلى شمولها بالمهلة التصحيحية المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار، والرفع عما يستلزم استكمال إجراء نظامي في شأنه. وشدد القرار على قيام الجهات الحكومية –المسموح لها نظاماً ببيع المركبات– بحصر المركبات التي قامت ببيعها على محلات المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محلات مكابس الحديد المعتمدة، والتنسيق مع إدارة المرور المعنية، للتأكد من إسقاطها من سجلات المرور. وبين أنه لا يترتب على العمل بالقرار أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply