“قائمة للحظر”.. “ضوابط التملك بالقطاعات الحسّاسة” تحدّدها لجنة وز

“قائمة للحظر”.. “ضوابط التملك بالقطاعات الحسّاسة” تحدّدها لجنة وز

[ad_1]

تتلقى طلبات الاستثمار الأجنبي والبت فيها مبني على معايير الأمن والنظام

اشتمل تعديل نظام الاستثمار الأجنبي داخل السعودية، على تشكيل لجنة وزارية لفحص طلبات الاستثمار الأجنبي وتقييمها، والبت فيها بناءً على معايير تتعلق بالأمن أو النظام العام.

وتعديلات النظام، التي أقرّها مجلس الوزراء، بحسب ما نشرته جريدة “أم القرى”، أمس، جاءت بناءً على دراسة وضع معايير للحفاظ على الشركات السعودية الرائدة وتنميتها، ومراجعة قواعد وإجراءات التصرف في حصصها أو أسهمها، بحسب ما أوضحت صحيفة “الاقتصادية”.

واللجنة الوزارية الدائمة، التي ستكون باسم “اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية”، ستكون برئاسة وزير الاستثمار، وعضوية وزير التجارة، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ومحافظ الهيئة العامة للمنافسة، والرئيس التنفيذي لبرنامج التحوط.

وتقوم اللجنة في سبيل تحقيق ذلك، بتحديد القطاعات الحسّاسة والاستراتيجية، التي تؤثر في الأمن أو النظام العام، تأثيراً مباشراً أو غير مباشر، وتحديثها باستمرار، وذلك علاوة على تحديد الحد الأعلى لنسب تملك المستثمرين الأجانب المباشرة وغير المباشرة في حصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحسّاسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأسمال الصادرة عن هذه الشركات -بالتنسيق مع الجهات المعنية- بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة والتزامات المملكة الدولية.

كما تتضمن وضع الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة للبت في طلبات تملك المستثمرين الأجانب لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحسّاسة والإستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأسمال الصادرة عن هذه الشركات، على أن تراعي هذه الضوابط والشروط والإجراءات الأثر المحتمل لطلب التملك على الأمن أو النظام العام.

وأيضا البت في طلب تملك المستثمر الأجنبي لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحسّاسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات، إما بالموافقة، وإما بالرفض، أو الموافقة المشروطة، وعلى أن يشارك ممثل من الجهة المختصة بتنظيم النشاط ذي الصلة بطلب التملك، في مناقشة هذه الطلبات والتصويت عليها.

كما ستعنى اللجنة بوضع قائمة بالأفراد أو الشركات المحظور عليها الاستثمار في المملكة لاعتبارات حماية الأمن أو النظام العام، وتحديثها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وطلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير أو إحصاءات أو مرئيات -من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- تتطلبها طبيعة أعمالها.

وستقوم اللجنة أيضاً بدعوة أيّ من الجهات الحكومية، والاستعانة بمَن تراه من المختصين والمستشارين، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، وتشكيل ما تراه من اللجان وفرق العمل وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.

وبحسب التعديلات، تقوم اللجنة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية على وضع الضوابط والإجراءات والشروط اللازمة لكيفية وآلية فحص طلبات الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية الصادرة عن الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحسّاسة والإستراتيجية، في حال كان من شأن الموافقة على الطلب تملك حصة سيطرة في أيّ من تلك الشركات، على أن يتفق على تلك الضوابط والإجراءات والشروط ويعمل بها خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ بدء أعمال اللجنة.

وتجتمع اللجنة دورياً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل، وتوجّه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس اللجنة -كتابة- قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

“قائمة للحظر”.. “ضوابط التملك بالقطاعات الحسّاسة” تحدّدها لجنة وزارية


سبق

اشتمل تعديل نظام الاستثمار الأجنبي داخل السعودية، على تشكيل لجنة وزارية لفحص طلبات الاستثمار الأجنبي وتقييمها، والبت فيها بناءً على معايير تتعلق بالأمن أو النظام العام.

وتعديلات النظام، التي أقرّها مجلس الوزراء، بحسب ما نشرته جريدة “أم القرى”، أمس، جاءت بناءً على دراسة وضع معايير للحفاظ على الشركات السعودية الرائدة وتنميتها، ومراجعة قواعد وإجراءات التصرف في حصصها أو أسهمها، بحسب ما أوضحت صحيفة “الاقتصادية”.

واللجنة الوزارية الدائمة، التي ستكون باسم “اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية”، ستكون برئاسة وزير الاستثمار، وعضوية وزير التجارة، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ومحافظ الهيئة العامة للمنافسة، والرئيس التنفيذي لبرنامج التحوط.

وتقوم اللجنة في سبيل تحقيق ذلك، بتحديد القطاعات الحسّاسة والاستراتيجية، التي تؤثر في الأمن أو النظام العام، تأثيراً مباشراً أو غير مباشر، وتحديثها باستمرار، وذلك علاوة على تحديد الحد الأعلى لنسب تملك المستثمرين الأجانب المباشرة وغير المباشرة في حصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحسّاسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأسمال الصادرة عن هذه الشركات -بالتنسيق مع الجهات المعنية- بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة والتزامات المملكة الدولية.

كما تتضمن وضع الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة للبت في طلبات تملك المستثمرين الأجانب لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحسّاسة والإستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأسمال الصادرة عن هذه الشركات، على أن تراعي هذه الضوابط والشروط والإجراءات الأثر المحتمل لطلب التملك على الأمن أو النظام العام.

وأيضا البت في طلب تملك المستثمر الأجنبي لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحسّاسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات، إما بالموافقة، وإما بالرفض، أو الموافقة المشروطة، وعلى أن يشارك ممثل من الجهة المختصة بتنظيم النشاط ذي الصلة بطلب التملك، في مناقشة هذه الطلبات والتصويت عليها.

كما ستعنى اللجنة بوضع قائمة بالأفراد أو الشركات المحظور عليها الاستثمار في المملكة لاعتبارات حماية الأمن أو النظام العام، وتحديثها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وطلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير أو إحصاءات أو مرئيات -من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- تتطلبها طبيعة أعمالها.

وستقوم اللجنة أيضاً بدعوة أيّ من الجهات الحكومية، والاستعانة بمَن تراه من المختصين والمستشارين، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، وتشكيل ما تراه من اللجان وفرق العمل وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.

وبحسب التعديلات، تقوم اللجنة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية على وضع الضوابط والإجراءات والشروط اللازمة لكيفية وآلية فحص طلبات الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية الصادرة عن الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحسّاسة والإستراتيجية، في حال كان من شأن الموافقة على الطلب تملك حصة سيطرة في أيّ من تلك الشركات، على أن يتفق على تلك الضوابط والإجراءات والشروط ويعمل بها خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ بدء أعمال اللجنة.

وتجتمع اللجنة دورياً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل، وتوجّه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس اللجنة -كتابة- قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

18 سبتمبر 2021 – 11 صفر 1443

11:56 AM


تتلقى طلبات الاستثمار الأجنبي والبت فيها مبني على معايير الأمن والنظام

اشتمل تعديل نظام الاستثمار الأجنبي داخل السعودية، على تشكيل لجنة وزارية لفحص طلبات الاستثمار الأجنبي وتقييمها، والبت فيها بناءً على معايير تتعلق بالأمن أو النظام العام.

وتعديلات النظام، التي أقرّها مجلس الوزراء، بحسب ما نشرته جريدة “أم القرى”، أمس، جاءت بناءً على دراسة وضع معايير للحفاظ على الشركات السعودية الرائدة وتنميتها، ومراجعة قواعد وإجراءات التصرف في حصصها أو أسهمها، بحسب ما أوضحت صحيفة “الاقتصادية”.

واللجنة الوزارية الدائمة، التي ستكون باسم “اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية”، ستكون برئاسة وزير الاستثمار، وعضوية وزير التجارة، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ومحافظ الهيئة العامة للمنافسة، والرئيس التنفيذي لبرنامج التحوط.

وتقوم اللجنة في سبيل تحقيق ذلك، بتحديد القطاعات الحسّاسة والاستراتيجية، التي تؤثر في الأمن أو النظام العام، تأثيراً مباشراً أو غير مباشر، وتحديثها باستمرار، وذلك علاوة على تحديد الحد الأعلى لنسب تملك المستثمرين الأجانب المباشرة وغير المباشرة في حصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحسّاسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأسمال الصادرة عن هذه الشركات -بالتنسيق مع الجهات المعنية- بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة والتزامات المملكة الدولية.

كما تتضمن وضع الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة للبت في طلبات تملك المستثمرين الأجانب لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحسّاسة والإستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأسمال الصادرة عن هذه الشركات، على أن تراعي هذه الضوابط والشروط والإجراءات الأثر المحتمل لطلب التملك على الأمن أو النظام العام.

وأيضا البت في طلب تملك المستثمر الأجنبي لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحسّاسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات، إما بالموافقة، وإما بالرفض، أو الموافقة المشروطة، وعلى أن يشارك ممثل من الجهة المختصة بتنظيم النشاط ذي الصلة بطلب التملك، في مناقشة هذه الطلبات والتصويت عليها.

كما ستعنى اللجنة بوضع قائمة بالأفراد أو الشركات المحظور عليها الاستثمار في المملكة لاعتبارات حماية الأمن أو النظام العام، وتحديثها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وطلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير أو إحصاءات أو مرئيات -من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- تتطلبها طبيعة أعمالها.

وستقوم اللجنة أيضاً بدعوة أيّ من الجهات الحكومية، والاستعانة بمَن تراه من المختصين والمستشارين، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، وتشكيل ما تراه من اللجان وفرق العمل وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.

وبحسب التعديلات، تقوم اللجنة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية على وضع الضوابط والإجراءات والشروط اللازمة لكيفية وآلية فحص طلبات الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية الصادرة عن الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحسّاسة والإستراتيجية، في حال كان من شأن الموافقة على الطلب تملك حصة سيطرة في أيّ من تلك الشركات، على أن يتفق على تلك الضوابط والإجراءات والشروط ويعمل بها خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ بدء أعمال اللجنة.

وتجتمع اللجنة دورياً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل، وتوجّه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس اللجنة -كتابة- قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply