مهلة 3 سنوات لتعديل أوضاع شركات التأمين – أخبار السعودية

مهلة 3 سنوات لتعديل أوضاع شركات التأمين – أخبار السعودية

[ad_1]

منح مجلس الوزراء شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العاملة في المملكة مهلة ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها بما يتفق مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولمحافظ البنك المركزي تمديد المدة بما لا يزيد على (ثلاث) سنوات بناء على تطورات صناعة التأمين.

ووفقا لما اطلعت عليه «عكاظ»، تم تعديل مواد عدة من النظام، فالمادة الثانية تنص على أنه مع مراعاة أحكام النظام الصحي التعاوني يختص البنك المركزي السعودي بتسليم طلبات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين ودراستها للتأكد من استيفاء تلك الطلبات لضوابط الترخيص التي يضعها البنك المركزي السعودي وإصدار الموافقة المبدئية تمهيدا لإحالتها للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التأسيس، وكذلك إصدار التراخيص والإشراف والرقابة وتنظيم أعمال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وفق 6 ضوابط، إضافة إلى استحصال المقابل المالي والتراخيص والخدمات التي يقدمها ويكون تحديد المقابل المالي من المحافظ.

ونصت المادة الثالثة بأنه لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي، مع مراعاة أن تكون شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين شركة مساهمة، وأن يكون غرضها الأساسي مزاولة التأمين، ولا يجوز لشركة التأمين طلب طرح أي من أسهمها للاكتتاب العام وتعديل رأس المال العام إلا بموافقة البنك المركزي السعودي، كما لا يجوز لها تملك شركات أو مؤسسسات وساطة التأمين مباشرة. وجاء في المادة السادسة، تشترط موافقة البنك المركزي على ترشيح أعضاء مجلس إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وأعضاء لجان المراجعة واللجان المنبثقة عن هذه المجالس ومديري تلك الشركات والوظائف العليا التي يحددها البنك المركزي السعودي.

ونصت (المادة الثامنة عشرة) بعد تعديلها، على أن يتولى موظفون من البنك المركزي السعودي أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية، مع منح المحافظ صلاحية إيكال الأعمال الفنية المساندة لهذه الأعمال إلى القطاع الخاص.

وجاء في (المادة التاسعة عشرة)، بأنه إذا تبين للبنك المركزي أن أيا من شركات التأمين أو منشآت إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للقطاع، قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية ولأحكام النظام ولائحته التنفيذية يتم إيقاع إحدى العقوبتين أو كلتيهما: (الغرامة المنصوص عليها في المادة «الحادية والعشرين» من هذا النظام، وإلغاء الترخيص الصادر منه على ألا ينفذ قرار الإلغاء إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام، وأعطي البنك المركزي الصلاحية في أن يتخذ في حق الفئات المخالفة إجراءات تتعلق بالإنذار وتكليفهم ببرنامج ملائم يوضح ما يتخذونه من إجراءات لتصحيح وضعهم وإلزامهم بوقف بعض أعمالهم ومنعهم من توزيع الأرباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءة المالية، وإيقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته، وإيقاف أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (السادسة) من هذا النظام عن العمل، كما أوضحت المادة التاسعة عشرة تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لهم في إدارة أعمالهم على نفقتهم.

نصت (المادة العشرون): تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية من أعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة متفرغين إن أمكن ويكون أحدهم على الأقل مستشاراً نظامياً وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد تتولى ما يلي: الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين بما فيها التي تقع بين الشركات وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حال حلولها محل المؤمن له، والنزاعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم، وكذلك الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين، إضافة إلى النظر في تظلم ذوي الشأن من العقوبات والإجراءات الصادرة من البنك المركزي السعودي بحقهم، وفق المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام على أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ البنك السعودي المركزي لهم بالإجراء، ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو أي قرار آخر تراه مناسباً ويضمن حق المتضرر.

فيما جاء في (المادة الحادية والعشرين) بأنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يمارس أعمال التأمين أو زوال الخدمات المساندة دون ترخيص من البنك المركزي السعودي بغرامة لا تزيد على مليوني ريال والسجن لا تتجاوز أربع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة لا تزيد على مليوني ريال وعند استمرار المخالفة تفرض غرامة لا تتخطى 10 آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، كما يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة النهائية.

الفصل في المنازعات وعقوبات المخالفين



[ad_2]

Source link

Leave a Reply