الإمارات تلغي نظام “الوكيل المواطن للشركات الأجنبية”

الإمارات تلغي نظام “الوكيل المواطن للشركات الأجنبية”

[ad_1]

التعديلات المعتمدة تتيح التملك للأجانب بنسبة 100%

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوماً بقانون اتحادي لتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في الإمارات، والذي شمل على تعديل 51 مادة وإضافة مواد جديدة، ركزت في معظمها على إعادة تنظيم أحكام تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، بما يعفيها من حد أدنى لنسبة تملك المواطنين الإماراتيين، وبما يتيح للأجانب تأسيس وتملك الشركات بنسبة 100%.

ووفق صحيفة “الخليج”، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تعديلات القانون، مشيراً إلى أن دولة الإمارات باتت تمتلك بيئة تشريعية خصبة لتأسيس الأعمال والمشاريع، وبما يعزز من تنافسية الدولة.

وكشف عن إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث إن التعديلات على قانون الشركات ألغت شرط أن يكون للشركة الأجنبية وكيل من مواطني الدولة، وأتاحت قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس الشركات من دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة.

واستثنى المرسوم بقانون الذي يٌعمل به من الأول من ديسمبر 2020، بعض الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وتلك المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية أو جهات تابعة لأي منها، والتي تعامل وفق ما تنص عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية.

وتستثنى من أحكام القانون الشركات التي تسهم فيها الحكومة أو جهة تابعة أو مملوكة لها بنسبة لا تقل عن 25% والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها، والتي تعامل وفق ما يرد في عقود تأسيسيها أو أنظمتها الأساسية.

وألغت التعديلات نص المادة (10) التي كانت تحمل عنوان «نسبة الملكية»، والتي كانت تنص على “وجوب أن یكون في كل شركة تؤسس في الدولة شریك أو مساهم أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن (51%) من رأس مال الشركة”.

ويكون على الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية؛ توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.

وبدلاً من ذلك نصت المادة (10) المهلة وفق المرسوم بقانون الجديد وتحت عنوان «الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي»، أن تُشكّل بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، تختص باقتراح الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة.

الإمارات
الوكيل المواطن للشركات الأجنبية

الإمارات تلغي نظام “الوكيل المواطن للشركات الأجنبية”


سبق

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوماً بقانون اتحادي لتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في الإمارات، والذي شمل على تعديل 51 مادة وإضافة مواد جديدة، ركزت في معظمها على إعادة تنظيم أحكام تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، بما يعفيها من حد أدنى لنسبة تملك المواطنين الإماراتيين، وبما يتيح للأجانب تأسيس وتملك الشركات بنسبة 100%.

ووفق صحيفة “الخليج”، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تعديلات القانون، مشيراً إلى أن دولة الإمارات باتت تمتلك بيئة تشريعية خصبة لتأسيس الأعمال والمشاريع، وبما يعزز من تنافسية الدولة.

وكشف عن إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث إن التعديلات على قانون الشركات ألغت شرط أن يكون للشركة الأجنبية وكيل من مواطني الدولة، وأتاحت قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس الشركات من دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة.

واستثنى المرسوم بقانون الذي يٌعمل به من الأول من ديسمبر 2020، بعض الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وتلك المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية أو جهات تابعة لأي منها، والتي تعامل وفق ما تنص عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية.

وتستثنى من أحكام القانون الشركات التي تسهم فيها الحكومة أو جهة تابعة أو مملوكة لها بنسبة لا تقل عن 25% والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها، والتي تعامل وفق ما يرد في عقود تأسيسيها أو أنظمتها الأساسية.

وألغت التعديلات نص المادة (10) التي كانت تحمل عنوان «نسبة الملكية»، والتي كانت تنص على “وجوب أن یكون في كل شركة تؤسس في الدولة شریك أو مساهم أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن (51%) من رأس مال الشركة”.

ويكون على الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية؛ توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.

وبدلاً من ذلك نصت المادة (10) المهلة وفق المرسوم بقانون الجديد وتحت عنوان «الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي»، أن تُشكّل بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، تختص باقتراح الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة.

23 نوفمبر 2020 – 8 ربيع الآخر 1442

03:35 PM


التعديلات المعتمدة تتيح التملك للأجانب بنسبة 100%

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوماً بقانون اتحادي لتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في الإمارات، والذي شمل على تعديل 51 مادة وإضافة مواد جديدة، ركزت في معظمها على إعادة تنظيم أحكام تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، بما يعفيها من حد أدنى لنسبة تملك المواطنين الإماراتيين، وبما يتيح للأجانب تأسيس وتملك الشركات بنسبة 100%.

ووفق صحيفة “الخليج”، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تعديلات القانون، مشيراً إلى أن دولة الإمارات باتت تمتلك بيئة تشريعية خصبة لتأسيس الأعمال والمشاريع، وبما يعزز من تنافسية الدولة.

وكشف عن إلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث إن التعديلات على قانون الشركات ألغت شرط أن يكون للشركة الأجنبية وكيل من مواطني الدولة، وأتاحت قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس الشركات من دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة.

واستثنى المرسوم بقانون الذي يٌعمل به من الأول من ديسمبر 2020، بعض الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وتلك المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية أو جهات تابعة لأي منها، والتي تعامل وفق ما تنص عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية.

وتستثنى من أحكام القانون الشركات التي تسهم فيها الحكومة أو جهة تابعة أو مملوكة لها بنسبة لا تقل عن 25% والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها، والتي تعامل وفق ما يرد في عقود تأسيسيها أو أنظمتها الأساسية.

وألغت التعديلات نص المادة (10) التي كانت تحمل عنوان «نسبة الملكية»، والتي كانت تنص على “وجوب أن یكون في كل شركة تؤسس في الدولة شریك أو مساهم أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن (51%) من رأس مال الشركة”.

ويكون على الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية؛ توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.

وبدلاً من ذلك نصت المادة (10) المهلة وفق المرسوم بقانون الجديد وتحت عنوان «الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي»، أن تُشكّل بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، تختص باقتراح الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply