بعد إيقاف المتحرشين بالسائحة.. هل سنشهد أول حالة للتشهير بالمتحرش

بعد إيقاف المتحرشين بالسائحة.. هل سنشهد أول حالة للتشهير بالمتحرش

[ad_1]

16 أغسطس 2021 – 8 محرّم 1443
02:11 PM

سرعة استجابة النيابة والقبض عليهم لاقى صدًا واسعًا بين المواطنين

بعد إيقاف المتحرشين بالسائحة.. هل سنشهد أول حالة للتشهير بالمتحرشين؟

عكست سرعة استجابة النيابة العامة، والقبض على المتحرشين بالسائحة الأجنبية؛ جدية الدولة لحماية الأفراد والنظام العام من أي تجاوزات أخلاقية تُخل بالمنظومة القِيَمِيَّة التي صانتها الأنظمة والتشريعات في الدولة، فالمملكة وهي تسارع للانفتاح على العالم في قطاعات حيوية كالسياحة والاستثمار ومثلها، قامت بتحديث الأنظمة وإعادة بلورتها حتى سنّت نظام التحرش في الأماكن العامة والعمل، وبيّنت عقوباته بحسب فداحة الجرم والأثر، ثم غلّظتها لتصل للتشهير بعد ثبوت الجريمة بحكم القضاء القطعي.

تفاعُل النيابة العامة مع واقعة التحرش الأخيرة، واقترانها بجريمة تعمّد صدمٍ بمركبة لا تحمل لوحات، والهروب من موقع الحادثة، والتجمهر المفضي للإخلال بالآداب العامة، وقبلها واقعة التحرش بفتاة بالخرج؛ لاقى تفاعلًا كبيرًا على شبكات التواصل الاجتماعي، متوجًا المساعي التي تبذلها للحد من الانفلات وحفظ الاستقرار، خاصة للأمن الشخصي الذي لا ينفك عن الأمن العام، فرحّب السعوديون بهذه الاستجابة العاجلة، واعتبروا هذا التحرك رسالةً للمتورط قبل الضحية، وضمانًا لسلامة المجتمعات من جرائم التعدي وانتهاك خصوصيات الآخرين، ويضمن تطويق الجريمة قبل استفحالها.. فمثل هذه الحالات؛ وإن كانت فردية لا تعكس سلوك السعوديين وخيريتهم؛ إلا أنها جرائم يمتد أثرها ليمس السلم الاجتماعي؛ فالتحرش بكل أشكاله مجرّم بنص النظام، إلا أن بيان النيابة أكد أن أي تجاوز تجاه السائحين، يُعد ظرفًا مشددًا للمساءلة الجزائية والمطالبة بعقوبة مغلظة.

وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود: “لا رجولة ولا مروءة ولا شيم ولا أخلاق، هذه الأشكال الحقيرة لا بد من فضحها ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر.. التشهير التشهير التشهير”.

وقال إبراهيم المنيف: “لا شيء يقضي على ظاهرة التحرش سوى العقوبات الرادعة؛ وبذلك يصبح كل إنسان في حاله؛ سواءً برغبته أو رغمًا عن أنفه.. من حق كل مواطنة أو مقيمة أو سائحة أن تسير بأمان دون مضايقات أو تحرشات، ولا أن يقيّمها أحد من شكلها أو لباسها ويبرر لنفسه التعرض لها”.

ودوّن المهندس محمد الغامدي يقول: “خبر جميل، الناس الهمجية التي لا تحترم النظام والقانون، تستأهل هذا العقاب وأكثر، الله يعز الدولة”.

ومن جانبه قال الأستاذ المساعد للقانون الجنائي بمعهد الإدارة العامة الدكتور أصيل الجعيد لـ”سبق”: “ربما يشهر بهم عبر مطالبة مدعي عام النيابة العامة بذلك في المحكمة الجزائية؛ وذلك لجسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع؛ حيث وافق الشورى مؤخرًا على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ (2018)”.

وتابع: “إن هذا السلوك الإجرامي المقيت يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة وفقًا لقرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ (البند أولًا /4)؛ حيث إن ملابسات الواقعة الجنائية محكومة بظرف مشدد للعقوبة؛ وفقًا للمادة (6/ 2، د)، من نظام مكافحة جريمة التحرش؛ حيث اقترنت بجريمة تعمّد صدمٍ بمركبة لا تحمل لوحات والهروب من موقع الحادثة، والتجمهر المفضي للإخلال بالآداب العامة للمجتمع، وتصل مجموع عقوباتها إلى السجن لمدة (10) عشر سنوات”.

واختتم: “هذه ليست جريمة عادية؛ إذ إن أي تجاوز تجاه السائحين يُعد ظرفًا مشددًا للمساءلة الجزائية، والمطالبة بعقوبة مغلظة بحق المجرمين.. والتشهير وسيلة فعالة وردت في عدد من القوانين السعودية ضمن العقوبات المنصوص عليها، كالجرائم المعلوماتية، والسياحة، والآثار والمتاحف، والبيانات التجارية، والمناطق المحمية، واستيراد المواد الكيميائية، مكافحة جريمة التحرش”.

وعلق الأكاديمي والمستشار المدرب القانوني الدكتور سعيد بن علي الكريديس: “بعد الاطلاع على تصريح المصدر المسؤول بالنيابة العامة في 7 محرم 1442هـ الموافق 15 أغسطس 2021م عن مباشرة الهيئة إجراءات التحقيق مع ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر بشأن واقعة التجمهر حول مركبة سائحة أجنبية في مدينة الرياض، والتحرش بها لفظًا وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع”.

وزاد: “وبناءً عليه سيحاكم المتهمون الستة وفقًا لما ورد بنظام مكافحة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م96 وتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، والذي يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه سواءً كان مواطنًا أم مقيمًا أم سائحًا؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة”.

وأضاف الكريديس: “وقد عرّف هذا النظام جريمة التحرش في مادته الأولى بقوله: يُقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام: كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.. كما أن النظام نص على معاقبة الجاني حتى وإن تنازل المدعي وفق نظام الإجراءات الجزائية؛ حمايةً للمصلحة العامة.. ولكل من اطلع على هذه الجريمة حق الإبلاغ عنها؛ حتى ولو لم يشتك المجني عليه”.

وأشار إلى أن “لجريمة التحرش في غير حالات العوْد أو الاقتران بأفعال تستوجب التشديد، السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، ويجوز نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية؛ على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.

وأكمل: “أما فيما يتعلق بمن صدم المركبة ولم يقف في مكان الحادث ولم يبلغ عنه ويسعف المصابين؛ إن وجدوا؛ فيطبق عليه نظام المرور الذي حدد غرامة قد تصل لعشرة آلاف ريال والسجن ثلاثة أشهر، والتأكد من حمله رخصة قيادة من عدمها، كما نصت مواد (32.36)، وكذلك جدول المخالفات المرورية، مع ملاحظة أعمار المتهمين؛ فإن كانوا أطفالًا (أحداثًا) دون سن الثامنة عشرة؛ فلهم ضمانات قانونية في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة”.

واختتم بأن “المملكة بلد عربي إسلامي، دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما نص عليه النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى، كما أن هناك لائحة للمحافظة على الذوق العام، نصت في مادتها الثالثة على أنه يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة، ونصت في المادة السادسة على أنه لا يُسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر”.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply