[ad_1]
المغرب: مشروع قانون لتنظيم العمل التطوعي
الجمعة – 22 ذو القعدة 1442 هـ – 02 يوليو 2021 مـ رقم العدد [
15557]
الرباط: «الشرق الأوسط»
قدم وزير الدولة المغربي المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، أمس، مشروع قانون جديداً يتعلق بتنظيم العمل التطوعي، هو الأول من نوعه.
وقال الرميد أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) إن المشروع «يأتي في سياق دولي وطني يركز على أهمية العمل التطوعي، في تنفيذ المبادرات الهادفة لمحاربة الفقر، والتنمية».
ويحدد المشروع كيفية تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب وخارجه، وشروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتطوعين، والجهات المنظِّمة له. ويعرّفه العمل التطوعي بأنه «نشاط يقوم به شخص ذاتي، أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته بشكل طوعي ومن دون أجر»، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظِّمة للعمل التطوعي التعاقدي، بهدف تحقيق منفعة عامة.
ويشترط أن تكون الجهة التي تنظِّم العمل التطوعي شخصاً اعتبارياً خاصاً لا يستهدف الربح. كما يشترط الحصول على ترخيص مسبق قبل تنظيم العمل التطوعي، من طرف الجهة المعنية، وأن يكون الشخص الاعتباري مؤسساً ومسيراً بطريقة قانونية، وأن يكون له برنامج عمل يشمل جميع الأنشطة المراد القيام بها.
ويُمنح الترخيص بالعمل التطوعي لمدة أدناها 3 أشهر، وأقصاها 4 سنوات. ويحدد المشروع الشروط اللازم توفرها في المتعاقد، ومنها أن يكمل 18 سنة، غير أنه يمكن لمن بلغ 15 سنة المشاركة في العمل التطوعي التعاقدي بموافقة نائبه الشرعي، وألا يكون صدر في حقه حكم قضائي بارتكاب جناية أو جنحة ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية، أو الاغتصاب أو جرائم الأموال والرشوة والغدر وتبديد المال العام، وأن تكون لديه القدرة البدنية للعمل التطوعي.
وإذا كان المتطوع أجنبياً وجب أن يكون في وضعية قانونية بخصوص إقامته في المغرب. وبخصوص عقد التطوع، فإنه يجب أن يتضمن هوية طرفي العقد، ومدته، وشروط تجديده، والأعمال المطلوب تنفيذها من المتطوع.
ويحق للجهة التي تنظِّم العمل التطوعي، تقديم طلب الحصول على دعم الدولة والقطاع الخاص لتغطية تكاليف العمل التطوعي التعاقدي أو جزء منه. كما يمكنها إبرام شراكات من أجل تنفيذ العمل التطوعي. وعليها أن تكتتب في عقد تأمين للمتطوع من الحوادث والأمراض التي قد تنتج عن العمل التطوعي.
كما يجب منح المتطوع عند نهاية تطوعه شهادة تتضمن نوع العمل التطوعي الذي قام به ومدته والتأهيل الذي استفاد منه. ويشترط المشروع «عدم استغلال الأعمال التطوعية لفائدة المتطوع لتحقيق أهداف تجارية أو دعائية أو إعلانية، أو انتخابية أو للترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات».
ويمكن للموظف خارج أوقات مزاولة مهامه الإدارية أو خلال عطلته السنوية ممارسة العمل التعاقدي التطوعي، شرط تقديمه تصريحاً بذلك لرئيس إدارته. وينص المشروع على إحداث سجل وطني للعمل التطوعي التعاقدي، وسيصدر نص تنظيمي يحدد قواعده، وتنظيمه، والمعلومات التي يتضمنها.
كما ينص أيضاً على أن تعمل الدولة والجماعات المحلية (البلديات) والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص على «تشجيع العمل التطوعي داخل المغرب وخارجه». ويجب أن تتولى الجهة المنظمة للعمل التقاعدي وضع نظام داخلي يحدد قواعد خاصة بتنفيذ وتتبع وتقييم العمل التطوعي التعاقدي، ووضع سجل تقيّد فيه البيانات الخاصة بالمتطوعين. وأوضح الوزير أن هذا المشروع ينظّم فقط «التطوع التعاقدي».
المغرب
أخبار المغرب
[ad_2]
Source link