[ad_1]
استؤنفت الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، أمس، حتى الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الذي يبدأ فيه «الصمت الانتخابي».
ووفق الجدول الزمني لجولة الإعادة، فإنه سيجري تصويت المصريين المقيمين بالخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يكون تصويت المصريين بالداخل يومي 7 و8 ديسمبر المقبل.
كانت «الهيئة الوطنية للانتخابات» أعلنت، أول من أمس، نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات، التي تشمل 13 محافظة، بنسبة مشاركة بلغت 29.5 في المائة.
وتجرى جولة الإعادة بين 200 مرشح في النظام «الفردي» لحسم 100 مقعد متبق، بعد أن أسفرت النتائج عن حسم 41 مرشحاً فردياً مقاعدهم بالحصول على الأغلبية المطلقة في 4 محافظات. في حين فازت «القائمة الوطنية من أجل مصر»، في الدائرتين المخصصتين لنظام القوائم.
وتستقبل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعون المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ على نتيجة انتخابات المرحلة الثانية اليوم (17 نوفمبر/ تشرين الثاني)، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتباراً من 18 حتى 27 نوفمبر.
ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط للدعاية الانتخابية، تشمل مدة الدعاية، والحد الأقصى للإنفاق عليها، وطرق تلقي التبرعات، وتحديد الجهات التي يحظر تلقي التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.
وحددت الهيئة أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في جولة الإعادة للمرشحين الفردي، مائتي ألف جنيه.
ويتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف، لكل من قام بعمل دعاية انتخابية في غير المواعيد المحددة، أو القيام بأي من أعمال مخالفة، كالتعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس هيئة الانتخابات، في مؤتمر صحافي، إن الهيئة استقبلت 245 تظلماً من المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز، التي تم البت فيها، مشيراً إلى أنه تمت مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وإضافة أصوات المصريين بالخارج، مؤكداً أن تلك التظلمات تم رفض بعضها شكلاً، والبعض الآخر في الموضوع.
كما تلقت الهيئة شكاوى المواطنين، ووفق رئيسها، «لم تكن تؤثر على سير العملية الانتخابية، أو المشهد المنضبط لإدارة العملية الانتخابية».
[ad_2]
Source link