[ad_1]
09 يونيو 2021 – 28 شوّال 1442
03:49 PM
أوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات
“المنازعات المالية”: إدانة 7 متداولين لمخالفتهم أنظمة السوق المالية
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2223/ل.س/2021م لعام 1442هـ بتاريخ 17/ 9/ 1442هـ الموافق 29/ 4/ 2021م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد هانسبيتر أكيرمان، وأحمد بن عبدالله بن علي بامخير، وسلطان بن عبدالله بن علي الشهري، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن يحيا الشريده، ونايف بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، ومفضل محمد كانتا والا، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المدعى عليهم: هانسبيتر أكيرمان، وأحمد بن عبدالله بن علي بامخير، وسلطان بن عبدالله بن علي الشهري، وإبراهيم بن عبدالرحمن بن يحيا الشريده، ونايف بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، عند تداولهم على أسهم الشركات التالية: مجموعة محمد المعجل، وشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، وشركة الخزف السعودي، وشركة الكيميائية السعودية القابضة، وشركة أسمنت القصيم، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، وشركة الصناعات الزجاجية الوطنية، وشركة المتقدمة للبتروكيماويات، وشركة سابك للمغذيات الزراعية، والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية، وذلك خلال الفترة من 2011/01/01م إلى 2011/03/30م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وإدانة المدعى عليه: مفضل محمد كانتا والا، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لإخلاله بالمبادئ الآتية: (فعالية الأداء والرقابة، والمهارة والعناية والحرص، وحماية أصول العملاء)، وإدانة المدعى عليها: شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار بمخالفة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الخامسة) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لإخلالها بالمبادئ الآتية: (فعالية الأداء والرقابة، والمهارة والعناية والحرص، وحماية أصول العملاء)، وذلك لإخفاقها في اتخاذ الترتيبات الكفيلة بمنع حدوث مخالفات المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، والتي ارتكبت من خلال الصناديق الاستثمارية والمحافظ الخاصة المُدارة من قِبلها.
للتفاصيل:
https://crsd.org.sa/ar/MediaCenter/Announcements/Pages/Announcement-184.aspx
[ad_2]
Source link