“الشورى” يقر تعديل مادة من “التقاعد المدني” وأخرى من “العسكري”

“الشورى” يقر تعديل مادة من “التقاعد المدني” وأخرى من “العسكري”

[ad_1]

التعديل يوضّح هوية المستحقين عن صاحب المعاش وشروط الاستحقاق

وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 26/ 7/ 1393هـ، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) بتاريخ 5/ 4/ 1395هـ.

وبموجب التعديل، أصبحت المادتان: المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة.. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، يشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يُعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك.

“الشورى” يقر تعديل مادة من “التقاعد المدني” وأخرى من “العسكري”


سبق

وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 26/ 7/ 1393هـ، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) بتاريخ 5/ 4/ 1395هـ.

وبموجب التعديل، أصبحت المادتان: المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة.. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، يشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يُعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك.

12 إبريل 2021 – 30 شعبان 1442

01:38 PM


التعديل يوضّح هوية المستحقين عن صاحب المعاش وشروط الاستحقاق

وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (25) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 26/ 7/ 1393هـ، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) بتاريخ 5/ 4/ 1395هـ.

وبموجب التعديل، أصبحت المادتان: المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة.. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، يشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يُعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply