[ad_1]
ضوابط جديدة لنقل المواد النووية والمشعّة في المياه السعودية
الترخيص المسبق شرط استيرادها وتصديرها وعبورها في موانئ المملكة
الاثنين – 23 شعبان 1442 هـ – 05 أبريل 2021 مـ رقم العدد [
15469]
تعليمات جديدة لضبط نقل المواد المشعة في المياه السعودية (الشرق الأوسط)
الرياض: بندر مسلم
أفصحت معلومات رسمية عن أن السلطات السعودية أبلغت جميع مديري عموم الموانئ والوكلاء البحريين والشركات المشغلة، ضرورة اعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق متطلبات نقل أو وصول مواد نووية أو مشعة عبر وسائل نقل بحرية من وإلى أو عبر المملكة.
ووفقاً للمعلومات الرسمية، طلبت «الهيئة العامة للموانئ» من ممثلي القطاع الخاص العاملين؛ سواء من الوكلاء البحريين والشركات المشغلة العاملة في الموانئ السعودية، ضرورة التقيد بالمتطلبات الجديدة والصادرة عن «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية»؛ أهمها الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة في حال استيراد أو تصدير أو عبور المواد النووية والمشعة.
وأكدت «الهيئة» على أهمية إشعار «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» بخصوص المرور البريء للسفن في البحر الإقليمي للمملكة، والتي تحمل المواد النووية والمشعة ومتعلقاتها، وأنه يجب على الوكيل البحري التأكد من أن المرسل والمرسل إليه لديهما ترخيص بها مسبق في حال كانت السفينة تحمل شحنات أو بضائع من هذا النوع.
ومنعت «الهيئة العامة للموانئ» استيراد وتصدير وعبور النفايات المشعة عبر البحر الإقليمي للمملكة، إضافة إلى حظر الشحنات التي تحتوي على الوقود المستهلك قبل الحصول على الترخيص والإشعار خطياً قبل موعد الشحن بأسبوعين على أقل تقدير.
وتظهر المتطلبات الجديدة، منع حمل مادة «البلوتنيوم» على ظهر السفينة ما لم يكن جزءاً من جهاز طبي صالح للاستخدام البشري، بحيث يكون نشاطه الإشعاعي النوعي أقل من واحد «بيكريل» لكل غرام، وألا يتجاوز مستوى الجرعة الإشعاعية لأي نقطة على السطح الخارجي للطرد أو الحاوية التي تحتوي على مواد مشعة، 2 ملي «سيفرت» للساعة، حتى وإن كانت منقولة للاستخدام الحصري.
ومن الاشتراطات كذلك، في حال تلوث السطح الداخلي للسفينة بالمواد المشعة في موانئ أو مرافئ أو المياه الإقليمية للمملكة، فإنه تجب إزالته بواسطة جهة مرخصة ومعتمدة من «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» قبل عودة السفينة للخدمة، وفي حال وقوع حادث ملاحي أثناء نقل مواد نووية أو مشعة فمن الضروري إصدار تقرير مفصل مع بيان التدابير والإجراءات المتخذة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وتتحمل دولة علم السفينة المسؤولية كاملة عن أي حادثة وفقاً لنظام المناطق البحرية للمملكة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وكانت «الهيئة العامة للموانئ»، بالتعاون مع «الهيئة العامة للجمارك»، أعلنت مؤخراً عن اعتماد وتفعيل آلية جديدة لمعالجة بضائع وحاويات المتروكات في موانئ السعودية التي تتجاوز المدة النظامية لبقائها بمستودعات وساحات الموانئ.
وأشارت «الهيئة» إلى أن هذا الإجراء سيسهم في زيادة سرعة معدل دوران الحاويات للخطوط الملاحية، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الاستيعابية في الموانئ، وتحسين وتحديد الإجراءات الخاصة بالمتروكات للتأكيد على أهمية خروج البضائع بأسرع وقت.
وأكدت أن هذا القرار يهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية داخل الميناء للتعامل مع المتروكات من البضائع العامة وسريعة التلف كالمبردة والمواد الغذائية، والبضائع الخطرة؛ سواء بإعادة التصدير، والإتلاف، والبيع بالمزاد، في جميع الموانئ.
السعودية
الاقتصاد السعودي
[ad_2]
Source link