[ad_1]
واشترطت الهيئة، توافر سجل تجاري في مجال تقديم أعمال الفحص الفني الدوري، وقبول من الهيئة، ورخصة بلدية وفق الشروط المنظمة لذلك، ورخصة سلامة من المديرية العامة للدفاع المدني، واستيفاء المتطلبات والضوابط الواجب توافرها في موقع جهة الفحص وفقاً لما حددته اللائحة التنفيذية للتنظيم.
وأتاح التنظيم للهيئة، صلاحية منح التراخيص اللازمة لجهات الفحص الراغبة في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري المتحرك.
وعرّف التنظيم الفحص الفني الدوري المتحرك على أنه جهة فحص تمتلك نظاماً متنقلاً يقوم بعمليات الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة المتحركة بواسطة أجهزة تقنية متخصصة.
وبحسب التنظيم الجديد، تعاقب جهة الفحص المخالفة لأحكام التنظيم أو اللائحة، بالإنذار وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال والإغلاق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر. وأجاز التنظيم إلغاء ترخيص الجهة نهائياً عند تكرار المخالفة.
ونص التنظيم على أن يتولى مجلس إدارة الهيئة اقتراح المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري على أن يقره مجلس الوزراء.
[ad_2]
Source link